اخبار

جدل في “الشورى القطرى” حول توصيات مشروع قانون “الكهرباء والماء”

تباينت آراء أعضاء مجلس الشورى حول توصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن مشروع قانون تنظيم توصيل التيار الكهربائي والمــاء، وذلك خلال الجلسة العادية الأسبوعية أمـــس، بــرئــاســة عيسى بن ربيعة الكواري نائب رئيس مجلس.

وصوت 19 عضوا مقابل 6 أعضاء لصالح إعادة التقرير إلى اللجنة لإعادة صياغة التوصيات، وتضمين كافة الملاحظات التي قدمها الأعضاء فيما يتعلق بإعفاء بيوت البر والقرى والمزارع المنتجة غير المخالفة من رسوم توصيل التيار الكهربائي والماء، وضرورة عدم رفض طلب خدمة توصيل التيار الكهربائي والماء ضمنيا،وان الرفض يجب أن يكون مسببا، بحيث يستطيع صاحب الطلب أن يطلع على أسباب رفض طلبه في الحصول على خدمات الكهرباء والماء.

وكانت اللجنة قد عقدت 3 اجتماعات لمناقشة مشروع القانون بحضور سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، والمهندس عيسى الكواري رئيس المؤسسة العامة الوطنية للكهرباء والماء، ومبارك على السليطي مدير الشؤون القانونية في المؤسسة.
وأوصت اللجنة إلى مجلس الشورى الموافقة على مشروع القانون كما جاء من الحكومة، كما أوصت بالموافقة على رفع توصية للحكومة بإعفاء بيوت البر والقرى والمزارع المنتجة غير المخالفة من رسوم كل من توصيل التيار الكهربائي والماء، حفاظا على التراث الوطني والعادات والتقاليد الأصيلة وتعزيزا لروابط التواصل والتآلف بين أبناء المجتمع وتشجيعا للهجرة المعاكسة وعودة القطريين لقراهم الأصلية وتشجيعا للمواطنين والمقيمين في قراهم لعدم الهجرة منها وانسجاما مع رؤية 2030.

وقام عدد من الأعضاء ببعض المداخلات خلال الجلسة ركزت على ضرورة عدم رفض طلب خدمة توصيل التيار الكهربائي والماء ضمنيا، وأنه يجب أن يكون الرفض مسببا، حتى يعرف صاحب الطلب الأسباب سبب رفض طلب الحصول على خدمات الكهرباء والماء، وطالب الأعضاء بعدم الإعفاء الكامل لبيوت البر والمزارع، مقترحين تخفيض تلك الرسوم.

ويشتمل مشروع القانون على 24 مادة موزعة على 4 فصول، يضم الفصل الأول التعاريف، وتتناول مواد الفصل الثاني من 2 – 13 توصيل التيار الكهربائي والماء، أما الفصل الثالث ويتضمن المواد من 14- 18 يتناول التزامات المشترك بأنظمة الأمن والسلامة وقواعد التمديدات الكهربائية والمائية المعمول بها واتخاذ كافة التدابير اللازمة لتأمين وحماية وصيانة معدات وأجهزة توصيل الخدمات وفقا للشروط والمواصفات.

أما الفصل الرابع فيتضمن مواد العقوبات والأحكام الختامية من 19- 24.

وتم إعداد مشروع القانون ليحل محل القانونين رقــم 4 لـسـنـة 1997 بــشــأن إجــــراءات ورســوم توصيل التيار الكهربائي والماء، والقانون رقم 29 لسنة 2008 بـشـأن أعـمـال تـوصـيـل الـتـيـار الـكـهـربـائـي والمـاء، وذلـك لمواكبة التطورات الحديثة في هذا المجال.

ومن الأحكام التي تضمنها مشروع القانون، قيام المؤسسة العامة القطرية للكهرباء و الماء بأعمال تـوصـيـل الـتـيـار الـكـهـربـائـي والمـــاء إلــى الـمبـانـي والمنشآت، وحظر القيام بأي من هذه الأعمال إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المؤسسة،والأعمال المحظور على المشترك القيام بها.

ويتضمن القانون رقم 4 لسنة 1997 (24) مادة، ونـصـت الـمــادة (1) مــن الــقــانــون رقــم 4 لسنة 1997 بـشـأن إجـــراءات ورســـوم تـوصـيـل الـتـيـار الكهربائي والمياه: “تتولى وزارة الكهرباء والماء القيام بأعمال توصيل التيار الكهربائي والمياه، إلى المباني والمنشآت، وكذلك القيام بالإضافات أو إجــراء الـتـغـيـيـرات أو الـتـحـويـلات عليها.

ولا يجوز لغير الــوزارة القيام بـأي من هـذه الأعمال إلا بـتـرخـيـص مـنـهـا، وفـقـا لأحكام هــذا الـقـانـون واللوائح والأنظمة المعمول بها وطبقًا للشروط المحددة في الترخيص”.

فيما نصت المـادة (2 ) من القانون: “تقدم طلبات الأعمال المشار إليها في المادة السابقة إلى الإدارة المختصة بــوزارة الـكـهـربـاء والمــاء عـلـى الـنـمـاذج المعدة لذلك موقعة من المالك أو من يمثله قانونًا، ومصحوبة بالمستندات والمخططات المطلوبة”.

أمـا المــادة (3 ) نـصـت: “لا يـجـوز أن يتم توصيل التيار الكهربائي أو المياه لغير المباني والمنشآت الـصـادر لها شـهـادة بمطابقة البناء أو الأعمال

لشروط الترخيص الصادر بشأنها وفقًا لأحكام القانون”.

وتنص المادة (15) من القانون: “تعفى من رسوم التوصيل والإضافة والتحويل والتغيير للتيار الـكـهـربـائـي والمــيــاه المـنـصـوص عـلـيـهـا فــي هـذا

الــقــانــون، المـبـانـي الـتـالـيـة: المـسـاكـن المخصصة للأيتام والأرامل والمـطـلـقـات مـن قبل وزيـــر الأوقاف والــشــؤون الإسلامية، والمـسـاكـن المخصصة لأئمة المساجد، والمساجد الموقوفة من قبل الأفراد والجمعيات، منشآت الوقف، المساكن الشعبية”.

وعلى صعيد آخر، عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بالمجلس اجتماعا لها أمس برئاسة مقررها ناصر راشد سريع الكعبي.

واستكملت اللجنة دراستها مشروع قانون بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، وقررت رفع تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى.