اخبار

الكويت: إقرار الذمة المالية خلال 6 شهور

بعد خمس سنوات وابطال سنة أصدرت اللائحة التنفيذية للهيئة العامة لمكافحة الفساد تحت مظلة قانون 2/2016 في شأن الاحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، وبدأ العمل بهذا القانون اعتبارا من أمس، حيث نشرت في جريدة الكويت اليوم الرسمية.

وقال مصدر مسؤول في الهيئة العامة لمكافحة الفساد بأنها تسري على كل من رئيس ونواب رئيس مجلس الوزراء ومن يشغل وظيفة تنفيذية بدرجة وزير بالاضافة الى رئيس ونائب رئيس واعضاء مجلس الامة، بالاضافة رئيس الفتوى والتشريع والمدير العام واعضاء كل من الادارة العامة للتحقيقات بالاضافة الى رئيس المجلس البلدي ونائبة واعضائه.

كما تسري اللائحة على جهاز المراقبين والماليين ورؤساء واعضاء المجالس والهيئات واللجان التي يصدر قانون أو مرسوم من مجلس الوزراء بتشكيلها أو تعيين اعضائها بالاضافة الى القياديين في جدول المرتبات العامة بالاضافة الى ممثلي الدولة في عضوية مجالس ادارات الشركات التي تساهم فيها الدولة اواحدى الجهات الحكومية اوالهيئات اوالمؤسسات العامة أو غيرها من الاشخاص المعنوية العامة بصورة مباشرة بنصيب لا يقل عن 25% من رأس المال.

ومنحت اللائحة ستة اشهر لمن هو داخل الخدمة لتقديم اقرار الذمة المالية وستين يوما من تاريخ تولي المنصب على ان يتم التحديث كل ثلاث سنوات. كما منحت الهيئة امكانية الاحالة الى النيابة العامة اذا ما اسفرت عملية جمع الاستدلالات عن وجود شبهة جريمة من جرائم الفساد أوفي حال تأخر تقديم اقرار الذمة المالية الاول أو تحديثه.

واشارت الى معاقبة كل من يفشي اقرار الذمة المالية ولوبعد انتهاء علاقاتهم الوظيفية ويعاقب طبقا للقانون كل من يخالف ذلك.

وذكرت اللائحة الى ان عناصر الذمة المالية ما يقع منها داخل وخارج دولة الكويت. ووفرت اللائحة الحماية الشخصية والحراسة الامنية ومتابعة شؤون والافراد ومصالحهم القانونية في الحالات التي يخشى معها تعرضهم للعنف، كما اناطت بالهيئة اعتماد اي تدابير أو اجراءات ضرورية اخرى تراها لتوفير الحماية التي قصدها القانون. واشارت اللائحة ان للهيئة بالتسنيق مع الجهات المختصة ان تعمل على اعداد اتفاقيات مع الدول الاطراف في اتفاقية مكافحة الفساد لتوفير الحماية للمشمولين بها اثناء وجودهم خارج الكويت.

وبينت اللائحة انه يجوز ان يدلي المبلغون والشهود والخبراء بأقوالهم باستخدام تكنولوجيا الاتصالات والفيديو وغيرها من الوسائل والتطبيقات التي تكفل سريتهم وسلامتهم اوالانتقال اليهم في اماكن آمنة وسماع اقوالهم من وراء الستار.

وأشارت اللائحة التنفيذية الى انه من الممكن تشكيل لجان فحص بقرار من رئيس المجلس الاعلى للقضاء من لجنة خاصة مكونة من ثلاثة وكلاء بمحكمة التمييز أو الاستئناف، مشددة على انه يجوز الاستعانة برجال القضاء لرئاسة عضوية لجان الفحص بعد موافقة المجلس الاعلى للقضاء.

وتضمنت اللائحة وضع ستراتيجية لمكافحة الفساد على عدة محاور رئيسية تحقيقا للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وذلك بوضع مجلس امناء الهيئة باصدارها واعداد آليات الخطط والبرامج المنفذة لها وفقا للفصل الثاني في ارساء مبدأ الشفافية والنزاهة في المعاملات الاقتصادية والادارية.