قال المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب خالد البستاني أن تحصيل ضريبة القيمة المضافة دون وجود فاتورة ضريبية عليها رقم تسجيل ضريبي واضح سواء أكان مؤقتاً أو دائماً يعد أمر غير قانوني يعرض التاجر للمساءلة والغرامة.
وأكد – حسبما أوردت صحيفة “الإمارات اليوم” على أن المستهلكين غير مطالبين بسداد الضريبة للتجار ومنافذ البيع، إلا في حال وجود فاتورة ضريبية عليها رقم تسجيل ضريبي واضح.
وأوضح أن ضريبة القيمة المضافة تطبق على كل الأعمال في الدولة، بغض النظر إذا كانت تتعامل بالبيع التقليدي أو التجارة الإلكترونية أو البيع على مواقع التواصل الاجتماعي، بشرط أن يزيد دخلها السنوي على 375 ألف درهم.
وشدد على ضرورة أن يتأكد المستهلك من وجود رقم ضريبي مسجل على الفاتورة قبل أن يدفع قيمتها، لافتاً إلى أن التاجر الذي لا يملك رقماً ضريبياً عليه سداد الضريبة طالما كانت مستحقة عليه، ولا يحق له تحصيلها من المستهلكين.
أضف تعليق