أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بصفته حاكماً لإمارة دبي، مرسوما بشأن رهن الأراضي الممنوحة في إمارة دبي.
وعرّف المرسوم الأرض السكنية والتجارية أو الصناعية الممنوحة على أنها قطعة الأرض المملوكة للحكومة، الممنوحة للمستفيد لأغراض السكن، أو للأغراض التجارية أو الصناعية، كما عرف المرسوم الأرض الممنوحة على أنها الأرض السكنية أو التجارية أو الصناعية الممنوحة، أو التي تمنح من الحكومة، أما الأرض المرهونة فهي الأرض الممنوحة التي يتم رهنها بما عليها من مبانٍ أو منشآت.
ونصّ المرسوم على أن يُسمح للمستفيد برهن الأرض الممنوحة لصالح أي من البنوك أو المصارف أو المؤسسات التمويلية المُرخّص لها بالعمل في الإمارة، ويُعتبر هذا الرهن قانونياً ومُلزِماً لأطرافه حال توفر ثلاثة شروط، هي:
1 – أن تكون الغاية من رهن الأرض التجارية أو الصناعية الممنوحة استثمار المبلغ المُقترض في استغلال هذه الأرض للغاية التي مُنِحت لأجلها.
2 – أن تكون الغاية من رهن الأرض السكنية الممنوحة استثمار المبلغ المُقترض لغايات الصيانة أو التوسعة أو البناء أو الإحلال.
3 – أن يتم تسجيل هذا الرهن وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الرهن التأميني في إمارة دبي.
ووفقاً للمرسوم يُحظر على دائرة الأراضي والأملاك تسجيل أي رهن لا تتوفر فيه الشروط السابقة.
وأجاز المرسوم رهن الأراضي الممنوحة للجهات التابعة للحكومة أو الشركات التي تمتلك فيها الحكومة أو الجهات التابعة لها نسبة لا تقل عن 50 % من رأسمالها دون قيد أو شرط، على أن تُعتبر الأراضي الممنوحة للمُطورين العقاريين بقصد التطوير العقاري أراضي ذات ملك حر، يجوز رهنها أو التصرف بها بكافة أوجه التصرف بدون قيد أو شرط.
كما أجاز المرسوم رهن دخل العقار المُقام على الأرض التجارية أو الصناعية الممنوحة بمعزل عن هذه الأرض لمصلحة أحد البنوك أو المصارف أو المؤسسات التمويلية المُرخّص لها بالعمل في الإمارة.
ونصّ المرسوم على أنه لا يجوز بيع الأرض السكنية الممنوحة في حال تخلّف الراهن أو خلفه عن الوفاء بالدين إلا بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة مؤسسة محمد بن راشد للإسكان.
وتُعتبر كافة الرهون المُسجّلة لدى دائرة الأراضي، والتي تمّت على الأراضي الممنوحة قبل العمل بأحكام هذا المرسوم، صحيحة ونافذة.
ويُلغى الأمر الصادر بتاريخ 14 مايو 1996 الخاص بالسماح برهن الأراضي الممنوحة من قبل حكومة دبي والصادر بشأنها سندات ملكية من دائرة الأراضي ، والتعليمات الصادرة تنفيذاً له.
كما يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم الذي يُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.












أضف تعليق