أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم، والذي تسري أحكامه على كل تحكيم يجري في الدولة ما لم يتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام قانون تحكيم أخر شريطة عدم تعارضه مع النظام العام والآداب العامة في الدولة.
وتسري أحكام هذا القانون على كل تحكيم تجاري دولي يجري ويتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون.
كما تسري أيضا كل تحكيم ناشئ عن نزاع بشأن علاقة قانونية عقدية كانت أو غير عقدية تنظمها القوانين النافذة في الدولة، إلا ما استثنى فيها بنص خاص.
وقال وزير الاقتصاد “سلطان المنصوري” إنه سيتم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي الصادر لاحقا، وسيسهم في تعزيز ثقة المستثمرين، حيث غطت مواد القانون جميع الجوانب المتعلقة بالتحكيم وأيضا نطاق سريانه.
كما يعطي القانون الحق للأطراف اختيار هيئة التحكيم، ويلزم هيئة التحكيم على إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الميعاد الذي اتفق عليه الأطراف فإن لم يوجد اتفاق على ميعاد محدد أو طريقة تحديد ذلك الميعاد وجب أن يصدر الحكم خلال 6 أشهر من تاريخ عقد أول جلسة من جلسات إجراءات التحكيم.
وحدد القانون الحالات التي يكون التحكيم ذات صفة دولية حتى لو جرى داخل الدولة، وهي:
أولا: إذا كان المركز الرئيسي لأعمال الأطراف يقع في دولتين مختلفتين أو أكثر وقت إبرام اتفاق التحكيم، فإذا كان لأحد الأطراف عدة مراكز أعمال، فالعبرة بالمركز الأكثر ارتباطاً بموضوع اتفاق التحكيم وإذا لم يكن لأحد أطراف التحكيم مركز أعمال فالعبرة بمحل إقامته المعتاد.
ثانيا: إذا كان أحد الأماكن التالية يقع خارج الدولة التي يقع فيها المقر الرئيسي لعمل أي من الأطراف وهي مكان إجراء التحكيم كما حدده اتفاق التحكيم أو أشار إلى كيفية تحديده، ومكان تنفيذ جانب جوهري من الالتزامات الناشئة عن العلاقات التجارية بين الأطراف أو المكان الذي يكون له صلة وثيقة بموضوع النزاع.
ثالثاً: إذا كان موضوع النزاع الذي ينصب عليه اتفاق التحكيم يرتبط بأكثر من دولة واحدة.
رابعاً: إذا اتفق الأطراف صراحة على أن موضوع اتفاق التحكيم يتعلق بأكثر من دولة.
وإلى ذلك، شملت مواد القانون والبالغة 61 مادة مقسمة على 6 فصول، كل الأحكام المتعلقة بأهلية اتفاق التحكيم وصور اتفاق التحكيم، واستقلالية اتفاق التحكيم، والفصل في النزاع المتضمن اتفاق التحكيم، وأيضا هيئة التحكيم وتشكيل الهيئة والشروط الواجب توافرها في المحكم، حيث جاء في مواد القانون أن هيئة التحكيم تشكل باتفاق الأطراف من محكم واحد أو أكثر، شريطة أن يكون عدد المحكمين وتراً وإلا كان التحكيم باطلاً.
كما يسمح القانون للأطراف الاتفاق على الإجراءات الواجب اتباعها لتعيين المحكم أو المحكمين ووقت وكيفية تعيينهم.
وشمل الفصل الرابع من القانون إجراءات التحكيم، وإدخال أو تدخل أطراف جديدة للتحكيم، وتحديد الإجراءات الواجبة الإتباع، والإعلان، والتنازل عن حق الاعتراض والمساواة بين أطراف التحكيم وبدء إجراءات التحكيم ومكان ولغة التحكيم، حيث نص القانون على أن تكون لغة التحكيم باللغة العربية ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك.
كما جاء في مواد الفصل الخامس من القانون والمعنية بحكم التحكيم مادة حول الأحكام الوقتية والجزئية حيث يجوز أن تصدر هيئة التحكيم أحكاماً وقتية أو أحكاماً في جزء من الطلبات وذلك قبل إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها. وأيضا تضمنت المواد حكم التحكيم الاتفاقي إذا اتفق الأطراف قبل صدور الحكم المنهي للخصومة على تسوية تنهي النزاع ودياً فلهم أن يطلبوا إثبات شروط التسوية أمام هيئة التحكيم ويجب عليها في هذه الحالة أن تصدر حكم تحكيم اتفاقي يتضمن شروط التسوية وينهي الإجراءات ويكون لهذا الحكم ما لأحكام التحكيم من أثار.
وحول تحديد ميعاد إصدار الحكم المنهي للخصومة، أقر القانون بأنه على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الميعاد الذي اتفق عليه الأطراف فإن لم يوجد اتفاق على ميعاد محدد أو طريقة تحديد ذلك الميعاد وجب أن يصدر الحكم خلال 6 أشهر من تاريخ عقد أول جلسة من جلسات إجراءات التحكيم، كما يجوز أن تقرر هيئة التحكيم مد الميعاد على ألا تزيد فترة المد على 6 أشهر إضافية ما لم يتفق الأطراف على مدة تزيد على ذلك.
ويجوز لهيئة التحكيم أو لأي من الأطراف في حال عدم صدور حكم التحكيم بعد انتهاء المدة المشار إليها أن تطلب من المحكمة إصدار قرار بتحديد ميعاد إضافي لإصدار حكم التحكيم أو إنهاء إجراءات التحكيم إذا اقتضت الضرورة لذلك ولها تمديد هذه الفترة للشروط التي تجدها ملائمة ويعتبر قرارها في هذا الخصوص نهائياً ما لم يتفق الاطراف على خلاف ذلك.
وإلى جانب ذلك، نظم القانون في فصله السادس ميثاق عمل المحكمين وقوائمهم ونطاق السريان الزمني وغيرها من المواد المنظمة لسريان القانون.
أضف تعليق