اخبار

رئيس الإمارات يصدر مرسوماً هاماً بشأن “أدنوك للحفر”

أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قانوناً جديداً بشأن إعادة تنظيم شركة الحفر الوطنية”شركة مساهمة عامة”، نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية التي تصدر عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

ونص القانون على أن يستبدل اسم “شركة الحفر الوطنية” إلى “شركة أدنوك للحفر” شركة مساهمة عامة، وتكون للشركة الشخصية الاعتبارية المستقلة، وتتمتع بالأهلية القانونية الكاملة لمباشرة نشاطها وتحقيق أغراضها، ويجوز بقرار من مجلس الإدارة استخدام لفظ، أو اسم مختصر لها، ويجوز تغيير اسم الشركة وفقاً للإجراءات التي يحددها نظامها الأساسي. 

وذكر أنه تدار الشركة وفقاً لأحكام النظام الأساسي الذي يوافق عليه المساهمون، ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتم تشكيله وتحديد اختصاصاته وفقاً للنظام الأساسي للشركة، وحدد رأسمال الشركة بمبلغ 400 مليون درهم، مقسماً إلى 4 ملايين سهم جميعها مملوكة لشركة أدنوك، والقيمة الاسمية للسهم 100 درهم، وغير قابل للتجزئة؛ وفقاً لصحيفة البيان.

كما تضمن أنه يحق للشركة بموافقة خطية مسبقة من المجلس الأعلى أن تطرح أسهمها للاكتتاب داخل الدولة أو خارجها؛ وفق التشريعات السارية، ويجب ألا تقل مساهمة شركة أدنوك في جميع الأوقات، بشكل مباشر أو غير مباشر عن 51% من رأسمال الشركة، ومع عدم الإخلال بالأحكام السابقة في هذه المادة، يجوز للأشخاص الطبيعية والاعتبارية، سواء كانوا من مواطني الدولة، أو غيرهم، أن يتملكوا أسهماً في الشركة وفقاً للشروط.

وذكر القانون أنه لا يسأل المساهم إلا بقدر حصته في رأسمال الشركة، وتبدأ السنة المالية للشركة في أول يناير/‏‏‏ كانون الثاني، وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام، وتعيين الشركة مدققاً حسابياً، أو أكثر، من المدققين المعتمدين، ويحدد النظام الأساسي للشركة كيفية تعيينهم وتحديد أتعابهم، ومدة الشركة 100 سنة ميلادية تبدأ من تاريخ تأسيسها وتجدد تلقائياً؛ ما لم يصدر قرار من المساهمين بحلها قبل انتهاء مدتها.

ونص القانون على أنه يلغى القانون رقم (4) لسنة 1982 المشار إليه على أن يستمر العمل باللوائح والأنظمة والقرارات المعمول بها في الشركة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون، إلى أن يتم تعديلها أو إلغاؤها، ويلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون، وينفذ من تاريخ صدوره، حيث صدر بتاريخ 6 نوفمبر 2018. 

وتضمن القانون أن تباشر الشركة الأغراض الآتية: استيراد، وشراء، واستحواذ، وامتلاك، واستئجار، وتأجير، ونقل، وبيع، وتسويق، وتشغيل، وصيانة، وتمويل الحفارات، والتصرف في جميع أعمال الحفر من تصليح، وخدمات التنبيه، والتسهيلات للصنادل، وكذلك أي معدات أو أصول، والمواد والآلات اللازمة لتحقيق غايات الشركة.

والقيام بأعمال الحفر وخدمات الآبار المرتبطة بها، وما يتعلق بتطوير ومعالجة الآبار البرية والبحرية، وآبار الجزر، سواء آبار تقليدية، أو غير تقليدية، من أجل استكشاف واستخراج النفط، والغاز الطبيعي، والماء، وإنتاج وشراء وبيع، وتوزيع، وتسويق، وإدارة، وتخزين.

والحفاظ على المواد الكيميائية، والمنتجات الأخرى المستخدمة، أو المطلوبة في صناعات النفط والغاز، وشراء وبناء وامتلاك وتأجير وتحويل وبيع وتشغيل وصيانة وتمويل والتصرف في أي منشآت أو أصول مطلوبة لمثل هذه الأغراض، إضافة إلى توفير الأيدي العاملة، ومباشرة كل العمليات والتصرفات والأعمال والأنشطة التي تراها ضرورية لتحقيق أغراضها.