أسواق المال الخليجية اخبار

وزير الاقتصاد يصدر ضوابط إعادة شراء الشركات لأسهمها

أصدر المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس ادارة هيئة الاوراق المالية والسلع رسميا ضوابط واجراءات المتعلقة بشراء الشركات  لاسهمها بقصد اعادة بيعها، وسيتم العمل بالقرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وبحسب القرار فانه يجوز للشركة المساهمة العامة شراء نسبة من أسهمها بقصد اعادة بيعها وفقا لشروط منها ان يكون قد مضى على تأسيس الشركة المدرجة في السوق سنتين ماليتين على الاقل وأن تكون اصدرت ميزانيتين مدققتين تم اعتمادهما من الجمعية العمومية للشركة وان تكون مضت على اخر عملية بيع لأسهم سبق شراؤها مدة لا تقل عن سنة.

موافقة الجمعية العمومية

كما اشترط القرار السماح للشركات بإعادة شراء اسهمها موافقة الجمعية العمومية بموجب قرار خاص على عملية الشراء بقصد اعادة البيع مع تفويض مجلس الادارة في تنفيذ قرار الجمعية العمومية خلال المدة التي توافق عليها الهيئة لتنفيذ عملية الشراء الى جانب تخفيض رأسمال الشركة في حال انتهاء المهلة المحددة من الهيئة لبيع الاسهم المشتراة من خلال إلغاء تلك الأسهم مع تعديل رأسمال الشركة بالنظام الاساسي.

نسبة الشراء

كما نص القرار على ان لا تتجاوز نسبة الشراء 10% من الاسهم الممثلة لرأس المال المدفوع كما لا يجوز للشركة اجراء عملية الشراء الا بعد مرور ستة اشهر من اخر اصدار لأية اوراق مالية بالاكتتاب العام.

وفي المادة الثانية من القرار تم توضيح المستندات الواجب تقديمها للهيئة من اجل الحصول على موافقة لإعادة شراء اسهمها فيما نصت المادة الثالثة من القرار على الالتزامات المترتبة على الشركة في حال حصولها على موافقة الهيئة بشأن عملية الشراء بقصد البيع.

التزامات

وتضمنت هذه الالتزامات ضرورة الاعلان عن عملية الشراء في صحيفتين محليتين قبل 14 يوما من تاريخ بدء الشركة لعملية الشراء وتنفيذ عملية الشراء خلال مدة لا تتجاوز سنة من الحصول على الموافقة الى جانب الامتناع على شراء الشركة لأسهمها خلال فترة 15 يوما قبل وبعد 3 أيام بعد الافصاح عن بياناتها المالية او اي معلومات جوهرية من شأنها التأثير على سعر السهم.