قالت الهيئة الاتحادية للضرائب في دولة الإمارات العربية المتحدة، أنه يجب على الخاضعين للضرائب تقديم تصاريح طوعية ضمن النطاق الزمني المحدد بـ 20 يوماً، وذلك في حال تبين لهم أن التقييمات المرسلة لهم من الهيئة أو الإقرارات الضريبية المقدمة من الخاضعين للضريبة للهيئة غير صحيحة.
وأوضحت مصادر من الهيئة – حسبما أوردت صحيفة “البيان الاقتصادي” أنه إذا تبين للخاضع للضريبة أن الإقرار الضريبي المقدم من قبله للهيئة أو التقييم الضريبي المرسل له من الهيئة غير صحيح مما أدى لاحتساب الضريبة المستحقة الدفع بأقل مما يجب بما يزيد على 10 آلاف درهم فعليه تقديم تصريح طوعي .
وأشارت إلى أنه إذا تبين للخاضع للضريبة أن الإقرار الضريبي المقدم من قبله للهيئة أو التقييم الضريبي المرسل له من الهيئة غير صحيح، مما أدى إلى احتساب الضريبة المستحقة الدفع وفقاً للقانون الضريبي بأقل مما يجب فعليه القيام بإحدى خطوتين تصحيح الخطأ في الإقرار الضريبي عن الفترة الضريبية التي يتم فيها اكتشاف الخطأ إذا كان عليه تقديم إقرار ضريبي للهيئة أو تقديم تصريح طوعي خلال 20 يوم عمل من علمه بالخطأ إذا لم يكن هناك إقرار ضريبي يمكن من خلاله تصحيح الخطأ.
وأضافت أنه إذا تبين لدافع الضريبة أن طلب استرداد الضريبة المقدم من قبله للهيئة غير صحيح مما أدى إلى احتساب مبلغ الاسترداد الذي كان يحق له استرداده وفقاً للقانون الضريبي بما يزيد على القيمة الصحيحة فعليه تقديم تصريح طوعي للهيئة خلال 20 يوم عمل من علمه بالخطأ ما لم ينشأ الخطأ نتيجة إقرار ضريبي أو تقييم ضريبي غير صحيح.
وأوضحت أنه يجوز خصم ضريبة المدخلات القابلة للاسترداد بموجب الإقرار الضريبي المتعلق بالفترة الضريبية الأولى بشرط استلام واحتفاظ الخاضع للضريبة بالفاتورة الضريبية على أن تتضمن تفاصيل التوريد المرتبط بضريبة المدخلات أو الاحتفاظ بأي مستند آخر يتعلق بالتوريد أو الاستيراد الذي تم دفع ضريبة المدخلات عنه.
أضف تعليق