حددت الهيئة الاتحادية للضرائب معايير وآليات تجزئة ضريبة المدخلات للأعمال التي تقوم بتوريدات مختلطة (أي توريدات خاضعة ومعفية) وفقاً للضوابط الواردة في اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة التي حددت معايير احتساب مبلغ ضريبة المدخلات المسموح باستردادها، والتوريدات التي لا ينطبق عليها شروط الاسترداد.
وأصدرت الهيئة دليلاً إرشادياً يقدم شرحاً شاملاً ومبسطاً حول الآليات الخاصة بتجزئة ضريبة المدخلات والذي أصبح متوفراً عبر الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب من خلال الرابط : https://www.tax.gov.ae/ar/public-clarification.aspx
وأوضحت الهيئة في بيان لها تلقت “أرقام” نسخة منه ان الدليل تناول بالتفصيل 4 آليات متاحة للخاضعين للضريبة لتجزئة ضريبة المدخلات تشمل الآلية القائمة على ضريبة المخرجات، وآلية عدد المعاملات، وآلية مساحة الأعمال، وآلية تقسيم الأعمال إلى أقسام/ قطاعات.
وأشارت إلى انه يجب توافر 3 شروط أساسية لاسترداد ضريبة المدخلات، مشيرة إلى انه يسمح للخاضع للضريبة باسترداد ضريبة المدخلات إذا استُخدمت السلع والخدمات التي يتم الحصول عليها، أو كان يُقصد استخدامها، في القيام بالتوريدات الخاضعة للضريبة، أو التوريدات التي يتم القيام بها خارج الدولة متى كانت خاضعة للضريبة لو تم القيام بها داخل الدولة، أو توريدات الخدمات المالية التي كانت ستُعامل على أنها معفاة من الضريبة لو تمّ القيام بها داخل الدولة، إلا أنه تمّ تقديمها إلى شخص خارج الدولة وبالتالي تمت معاملتها على أنه تم القيام بها خارج الدولة.
وأوضحت الهيئة الاتحادية للضرائب أنه في سياق ممارسة الأعمال قد يتحمل الخاضع للضريبة نفقات تخضع لضريبة القيمة المضافة (“ضريبة المدخلات”)، وقد يجوز خصم ضريبة المدخلات بما يضمن ألا تمثل الضريبة تكلفة على كاهل الخاضع للضريبة.
وذكرت أنه في بعض الحالات تُستخدم السلع أو الخدمات جزئياً في سياق القيام بتوريدات تتيح استرداد ضريبة المدخلات، وجزئياً في سياق القيام بتوريدات لا تتيح استرداد ضريبة المدخلات المتكبدة عنها، ففي تلك الحالة يتعين على الخاضع للضريبة تحديد نسبة ضريبة المدخلات التي يجوز له استردادها عن النفقات المستخدمة للقيام بتوريدات مختلطة.
وأوضحت الهيئة أن ضريبة المدخلات المتكبدة فيما يتعلق بسلع أو خدمات مستخدمة جزئياً للقيام بتوريدات تتيح استرداد ضريبة القيمة المضافة وجزئياً للقيام بتوريدات لا تتيح استرداد الضريبة تُعرف بضريبة المدخلات “المتبقية”، وهذه الضريبة يجب تجزئتها بين هذه التوريدات، ويقتصر الاسترداد على النسبة المتعلقة بالتوريدات التي تتيح استرداد الضريبة.
وأشارت إلى أنه لتحديد مبلغ “ضريبة المدخلات المتبقية” يجب أولاً استثناء ضريبة المدخلات التي تكون قابلة للاسترداد أو غير قابلة للاسترداد بالكامل، وبالتالي تتمثل الخطوة الأولى في تقسيم ضريبة المدخلات إلى ثلاثة أقسام لكل فترة ضريبية على حدة، حيث يتم احتساب القيمة الإجمالية لضريبة المدخلات والمخصصة مباشرة فقط للقيام بتوريدات تُتيح استرداد الضريبة المتكبدة عليها، ثم احتساب القيمة الإجمالية لضريبة المدخلات المخصصة مباشرة فقط للقيام بتوريدات لا تُتيح استرداد الضريبة المتكبدة عليها، واحتساب القيمة الإجمالية لضريبة المدخلات المتعلقة بكلٍ من توريدات تُتيح استرداد الضريبة المتكبدة عليها وتوريدات لا تُتيح استرداد الضريبة المتكبدة عليها التي تُعرف بضريبة المدخلات المتبقية.
وأضافت أن الخطوة التالية تتمثل في تحديد الجزء القابل للاسترداد من ضريبة المدخلات المتبقية وفقاً للآلية الأساسية لخصم ضريبة المدخلات المتبقية المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 بشأن ضريبة القيمة المضافة، أو استخدام إحدى الآليات الخاصة لتجزئة ضريبة المدخلات في حال كانت الآلية الأساسية لا تؤدي الى نتائج واقعية ومعقولة والمذكورة في الدليل، بناء على طلب تعديل الآلية توافق عليه الهيئة.
أضف تعليق