نقل

“عُمان” تحظر استيراد المركبات الخاصة التي يتجاوز عمرها 7 سنوات

صدر الدكتور علي بن مسعود بن علي السنيدي وزير التجارة والصناعة اللائحة التنظيمية لاستيراد المركبات والدراجات الآلية المستعملة.

ووفقا لبيان لوزارة التجارة العمانية فإن العمل بالقرار يبدأ بعد 90 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويستمر العمل بالتصاريح الصادرة لاستيراد المركبات والدراجات الآلية المستعملة قبل صدور هذا القرار.

من جانبه، قال عوض بن سعيد العلوي مدير دائرة الشؤون التجارية إنه يحظر استيراد المركبات الخاصة التي يتجاوز عمرها 7 سنوات من تاريخ صنعها، والشاحنات والحافلات التي يتجاوز عمرها 10 سنوات من تاريخ الصنع، وأيضاً المعدات التي يتجاوز عمرها 15 سنة من تاريخ صنعها.

وأضاف مدير دائرة الشؤون التجارية، أنه يجوز استيراد المركبات الكلاسيكية التي مضى على تاريخ صنعها أكثر من 30 سنة، كما يجب أن تكون المركبات المستوردة مطابقة للمواصفات القياسية المعمول بها في السلطنة.

ويسمح القرار لكل عماني باستيراد مركبة خاصة وحافلة وشاحنة ومعدة ودراجة آلية مستعملة بدون تحديد لعددها خلال سنة، ويسمح لغير العماني استيراد مركبة خاصة مستعملة على أن يكون الاستيراد بغرض الاستخدام الشخصي، وألا يقل عمر الشخص المستورد عن 18 عاماً، ويتم الاستيراد عن طريق الرقم المدني للشخص المستورد.

ويجوز التصريح للمنشآت التجارية التي تمارس نشاط بيع المركبات المستعملة باستيراد المركبات، وكذلك يجوز للمنشآت التجارية والصناعية والخدمية استيراد الشاحنات والمعدات المستعملة لاستعمالها الخاص بشرط أن تتوافق الأعداد والأنواع المراد استيرادها مع نشاط المنشأة وحاجتها الفعلية لها، ويجب عليها الحصول على تصريح محدد فيه الأعداد والأنواع.

كما يحظر استيراد الدراجات الآلية المستعملة التي تقل سعة محركها عن ( 70 ) سنتيمتراً مكعباً إلا بعد الحصول على تصريح من الوزارة.