نقل

حظر دخول الشاحنات الأجنبية لسلطنة عمان بطاقم غير خليجي

حظرت وزارة النقل والاتصالات على وسائل النقل البري الأجنبية الفارغة (الشاحنات- الحافلات) والتي يكون طاقمها من الجنسيات غير الخليجية الدخول إلى أراضي السلطنة من أجل تحميل الركاب أو البضائع أو مزاولة أنشطة النقل البري الداخلي بين نقطتين داخل البلاد، كما يحظر عليها التحميل في رحلة العودة إلى بلد آخر غير البلد المسجلة فيه إلا بعد الحصول على تصريح مسبق.

جاء ذلك بناء على قرار الدكتور احمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات والذي تضمن ايضا الحظر على وسائل النقل البري الاجنبية وطاقمها البقاء في اراضي السلطنة لفترة تجاوز سبعة أيام إلا بتصريح من وزارة النقل والاتصالات بعد التنسيق مع شرطة عمان السلطانية ويستثنى من ذلك وسائل النقل التي يكون طاقمها من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وغيرها من الدول التي تدخل معها السلطنة في اتفاقية تقضي بذلك.

ويقدم طلب التصريح من شركات ومؤسسات النقل البري المسجلة بالسلطنة كتابة أو عبر البريد المسجل إلى المديرية العامة للطرق والنقل البري، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض.

وتقوم المديرية العامة للطرق والنقل البري بدراسة طلب التصريح والتأكد من عدم توفر وسيلة نقل وطنية تقوم بعملية النقل البري والتحقق من استيفاء كافة البيانات المدونة في النموذج وتوقيعه وختمه من قبل المخول بالتوقيع في الشركة أو المؤسسة بحسب الأحوال ولها في هذا الشأن الاستعانة بمن تراه مناسبا من الجهات المعنية، وبدورها تصدر المديرية العامة للطرق والنقل البري التصريح موضحا به مدته وحدود النطاق الجغرافي وخطوط النقل البري.

وبناء على القرار يجب على المصرح له الالتزام بالتعليمات والشروط المنصوص عليها في التصريح الصادر له وإبلاغ المديرية العامة للطرق والنقل البري بأي تعديل يطرأ على الحمولة أو وسيلة النقل البري.

ويفرض رسم مقابل التصريح بدخول وسائل النقل البري الأجنبية الفارغة (الشاحنات- الحافلات) إلى أراضي السلطنة مقداره عشرة ريالات عمانية على كل وسيلة نقل بري ويتم تحصيل هذا الرسم من قبل المديرية العامة للطرق والنقل البري.

وسيعمل بهذا بدءا من الأول من أكتوبر القادم.