أسواق المال الخليجية عاجل

“”اموال ” تنشر “قانون أبوظبي المالى” للتداول والمقاصة والإيداع

أقر مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية اعتماد تطبيق قواعد القانون الجديد للسوق بشأن النظام الخاص بالتداول والمقاصة والإيداع وذلك انطلاقا من حرص إدارته على النهوض بالاقتصاد الوطني وسعيا من مجلس الإدارة للوقوف على أفضل الممارسات المعمول بها في الأسواق المالية بما يحقق الأهداف الاستراتيجية الخاصة بمهام أعمال السوق التي تعكس وتؤكد قوة ومتانة الوضع الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة وقدرته على مواصلة النمو والحفاظ على تقديم مستوى عال من الخدمات لجمهور المستثمرين واستلهاما من رؤية حكومة أبوظبي 2030.

جاء هذا القرار في إجتماع عقد برئاسة حمد عبدالله الشامسي رئيس المجلس وعضوية خليفة سالم المنصوري وأحمد جاسم الزعابي ومحمد نجم القبيسي وخليفة علي القمزي وغنام بطي المزروعي.

وتم اعتماد تطبيق قواعد القانون الجديد لسوق أبوظبي للأوراق المالية في شأن النظام الخاص بالتداول والمقاصة والإيداع وذلك بعد الإطلاع على القانون الإتحادي رقم ( 4) لسنة 2000 في شأن هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية وتعديلاته وعلى القانون المحلي لإمارة أبوظبي رقم ) 3 ) لسنة 2000في شأن إنشاء سوق أبوظبي للأوراق المالية وتعديلاته وعلى الأنظمة الصادرة من هيئة الأوراق المالية والسلع طبقاً للقانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 في شأن هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية وتعديلاته وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم(2) لسنة 2001 في شأن النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية وتعديلاته وعلى الأنظمة والقواعد والقرارات والتعليمات الصادرة من مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية ويعمل بهذا القانون اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المعنية تنفيذ كل فيما يخصه .

هذا ونصت مواد القانون المعتمد الجديد المكونة من (73) مادة اهم الأسس والأليات الواجب الألتزام بها واتباعها والمتمثلة فيما جاء في المواد التالية : اولاً  في المادة (3) أقر القانون أن  تتولى إدارة المقاصة بالسوق المهام والصلاحيات التالية : تشغيل الأنظمة الإلكترونية المختلفة لإدارة المقاصة، إيداع سجلات مصدري الأوراق المالية، الإيداع المركزي للأوراق المالية وحفظ ملكيتها، إيداع شهادات الأوراق المالية، إجراء المقاصة والتسوية لعمليات تداول الأوراق المالية، وإصدار أوامر الدفع والقبض لبنك التسوية، الاحتفاظ بضمانات التسوية الخاصة بأعضاء المقاصة وإدارتها، إجراء عمليات القيد الدفتري على التعاملات التي تتم على الأوراق المالية من عمليات الشراء والبيع وانتقال الملكية والتسجيل والقيود التي ترد على الملكية وغيرها من التعاملات الأخرى، والاحتفاظ بالسجلات الخاصة بذلك.

كما نص القرار في المادة رقم ( 4) على ان تقوم إدارة المقاصة بإجراء عمليات المقاصة والتسوية للتداولات التي تتم في السوق على الأوراق المالية لحساب أعضاء المقاصة، وذلك بهدف تحديد صافي حقوق والتزامات كل منهم، وتسوية المراكز الناشئة عن تداول الأوراق المالية المودعة لديها، ونقل ملكيتها، وذلك عن طريق القيد الإلكتروني، وتقوم إدارة المقاصة بمهام الإيداع والتسجيل وفقًا للمبادئ المنصوص عليها في هذه القواعد، والقرارات والتعاميم والإجراءات الصادرة من السوق.

هذا وجاء في المادة  رقم (5 ) تقوم إدارة المقاصة بمسك سجلات إلكترونية بأسماء المستثمرين (مالكي الأوراق المالية) وما يرد عليها من حقوق والتزامات وفقًا للإجراءات المتبعة في الإدارة.

وذكر في المادة رقم ( 6 ) تقوم إدارة المقاصة بالاحتفاظ ببيانات نقل الملكية وبالمستندات والسجلات المتعلقة بها لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ما لم تحدد القوانين واجبة التطبيق مدداً أخرى أكثر من ذلك.
وبين قانون المقاصة والإيداع والتسجيل الجديد في المادة رقم (7) على إدارة المقاصة إجراء قيد دفتري إلكتروني للأوراق المالية المودعة لديها متضمنة نوع وكمية الورقة المالية وقيمتها الاسمية والبيانات الخاصة بمصدر الأوراق المالية.

كما يؤكد القانون الجديد في المادة رقم (8) على أن تلتزم إدارة المقاصة بالحفاظ على سرية المعلومات المتعلقة بالجهات التي تتعامل معها، وبالمصدرين والمستثمرين، والتي تصل إليها من خلال ممارستها لصلاحيتها وواجباتها ومهامها. ويجوز لإدارة المقاصة الإفصاح عن هذه المعلومات استثناء في الحالات التالية: أ – موافقة صاحب الشأن المقرر لصالحه سرية المعلومات ما لم يكن ذلك مخالفًا لأية قوانين واجبة التطبيق. ب – طلب الهيئة. ج –  طلب الجهات القضائية.د – طلب من جهة حكومية مختصة.ه – طلب أي جهاز أو هيئة أو سلطة داخل الدولة يرتبط عملها بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.و – طلب أي سوق أو جهة أخرى تضطلع بأعمال المقاصة والتسوية والإيداع أو التسجيل المركزي نفاذًا للاتفاقيات التي يبرمها السوق مع أي من الأسواق أو المقاصات الأخرى. ز – في الحالات التي تستلزم من إدارة السوق الإفصاح عن المعلومات من أجل أداء أو ممارسة أي من صلاحيتها وواجباتها في ضوء القوانين والأنظمة والاتفاقيات المنظمة لعمل السوق.

وفيما يخص التسجيل لدى إدارة المقاصة جاء في المادة رقم (9) على الجهات التالية أن تقوم بالتسجيل لدى إدارة المقاصة، وتزويدها بكافة المعلومات والمستندات التي تطلبها.أ – شركات الوساطة ب – مصدري الأوراق المالية المدرجة في السوق.ج – أمناء الحفظ.د – صانع السوق.ه – الجهات المرتهنة للأوراق المالية.و – أية جهة أخرى يوافق عليها السوق. وتقوم إدارة المقاصة بإعداد سجل بالجهات المسجلة لديها.
وذكر في المادة (10) مع مراعاة ما تنص عليه أنظمة الهيئة، يجوز لإدارة السوق إيقاف نشاط عضو المقاصة إذا خالف قواعد السوق، ولم يقم بعد إنذاره بإزالة المخالفة بالشروط وفي المدة التي تحددها إدارة السوق. ولعضو المقاصة التظلم لدى السوق من قرار الوقف وفقاً للإجراءات المعمول بها.

ويلزم القانون فيما يخص إيداع السجل في المادة (11)   1 – يلتزم المصدر الذي يرغب بإدراج الأوراق المالية أو إيداع السجل في السوق بتزويد السوق بسجل مساهميه (أو مالكي الأوراق المالية) الذي يتضمن أسماء المساهمين (أو مالكي الأوراق المالية) وبياناتهم وأرصدتهم وقيود الملكية على هذه الأرصدة وسائر المعلومات المتعلقة بهم وذلك وفقاً للمواصفات المحددة في الإجراءات التي تضعها إدارة  المقاصة.

2 – تلتزم الشركة المصدرة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ الموافقة على إدراج أسهمها في السوق، بتحديث سجل مساهميها وتسليم نسخة منه لإدارة المقاصة معدة وفقاً لأحد النماذج الإلكترونية التي تخصصها إدارة المقاصة لحفظ البيانات كما تلتزم بتحديث أسماء وبيانات المساهمين وأوراقهم الثبوتية كلما اقتضى الأمر ذلك.

3 – يعتبر المصدر مسؤولاً عن صحة ودقة واكتمال محتويات سجل المساهمين المزود من قبله لإدارة المقاصة، ولا يتحمل السوق أية مسؤولية نتيجة ذلك.

4 – تقوم إدارة المقاصة بعد تحميل سجل المساهمين على أنظمة السوق الإلكترونية بإرسال نسخة من السجل الإلكتروني إلى مصدر الأوراق المالية للمطابقة مع السجل الموجود لديه.

.5 – يقوم المصدر بالتأكيد كتابياً لإدارة المقاصة على مطابقة السجل حسب ما هو مذكور في البند (4) أعلاه.

6 – لا يعتبر استلام السوق للسجل إقراراً منه بصحة أو دقة أو اكتمال المعلومات والبيانات الموجودة في السجل والمتعلقة بملكية الأسهم وأي قيود ملكية عليها إذا كانت هذه القيود سابقة على عملية إيداع السجل.

7 – إذا كانت هناك شهادات أوراق مالية أو إخطارات تخصيص فإن السوق يقبل المعلومات الواردة في السجل بصفتها الكلية التي تعني قبول عدد الأوراق المالية المصدرة المطابقة لرأس المال، ولا يعني قبول الأرصدة الخاصة بكل مالك للأوراق المالية إلا بعد اكتمال عملية إيداع شهادات الأوراق المالية وإخطارات التخصيص.

8 – لإدارة المقاصة أن تشترط إيداع السجل عن طريق برنامج إلكتروني مخصص للاكتتاب أو لإيداع السجل.

وأوضح في المادة (12) 1- على الشركة المصدرة أو مسجلها الاحتفاظ بكافة الوثائق المتعلقة بقيود الملكية على الأوراق المالية غير المودعة. وتسأل الشركة المصدرة أو مسجلها عن تثبيت أية قيود ملكية ترد على الأوراق المالية غير المودعة، ولا يتحمل السوق أية مسؤولية تجاه ذلك.2 – يجوز إيداع أي ورقة مالية في السوق إذا كان عليها أي قيد من قيود الملكية، مع تثبيت هذا القيد في النظام الإلكتروني للمقاصة، طبقاً لهذه القواعد.

ويطالب القانون الجديد فيما يخص أرقام وحسابات المستثمرين في المادة رقم (13) 1 – لا يجوز لأي مستثمر فتح حساب تداول لدى أي وسيط والتداول بالأوراق المالية المدرجة في السوق إلا بعد الحصول على رقم مستثمر وفقًا لأحكام هذه القواعد.2 – لا يجوز تخصيص أكثر من رقم مستثمر واحد لكل مستثمر، ويستثنى من ذلك: أ – يجوز تخصيص رقم مستثمر للمؤسسة الفردية المملوكة للمستثمر، وتقوم إدارة المقاصة بالربط بين حساب الشخص وحساب المؤسسة الفردية المملوكة له. ب – يخصص لكل صندوق استثماري فرعي (sub-fund) تابع للصندوق الاستثماري الأم (رقم مستثمر خاص به.

وجاء في المادة رقم (14) من بنود القانون تنقسم أرقام المستثمرين إلى:اولا رقم مستثمر فرد وينقسم الى : أ – رقم مستثمر فرد (مواطن): وهو مخصص لكل شخص طبيعي يحمل جنسية الدولة (جواز السفر وخلاصة القيد)، أو يعتبر طبقاً للقوانين والأوامر السامية من مواطني الدولة. ب – رقم مستثمر فرد (أجنبي): وهو مخصص لكل شخص طبيعي لا يحمل جنسية الدولة حسب الفقرة (أ) أعلاه، ثانياَ رقم مستثمر مؤسسي، وينقسم إلى: أ – رقم مستثمر مؤسسي (مواطن): وهو مخصص لكل شخص معنوي أو كيان قانوني مسجل في الدولة ويحمل جنسية الدولة. ب – رقم مستثمر مؤسسي (أجنبي): وهو مخصص لكل شخص معنوي أو كيان قانوني مسجل خارج الدولة أو في المناطق الحرة التابعة للدولة.3 – رقم مستثمر حكومي، وينقسم إلى أ)  رقم مستثمر حكومي (مواطن): وهو مخصص للحكومة الاتحادية لدولة الإمارات أو إحدى الحكومات المحلية والوزارات والدوائر والإدارات والمؤسسات والهيئات العامة وأي جهة أخرى تابعة لها. ب)  رقم مستثمر حكومي (أجنبي): وهو مخصص للحكومات الأجنبية والوزارات والدوائر والإدارات والمؤسسات والهيئات العامة وأي جهة أخرى تابعة لها.

وأوضحت المادة (15) يكون رقم المستثمر مخصصاً لشخص طبيعي أو معنوي أو كيان قانوني واحد فقط، واستثناء من ذلك يجوز لإدارة المقاصة فتح حساب تجميعي (Allocation Account) طبقاً للضوابط والإجراءات التي يضعها السوق في هذا الشأن.
وبينت المادة (16) لا يجوز إصدار رقم مستثمر باسم ورثة المتوفى إلا لغايات تسجيل أو بيع الأوراق المالية المسجلة باسم المتوفى فقط. وفي حال عدم التزام ورثة المتوفى بذلك، يجوز لإدارة المقاصة تجميد الحساب واتخاذ أية إجراءات أخرى تراها ضرورية.
وافادت المادة (17) 1- على الشخص الذي يرغب بالتداول بالأوراق المالية المدرجة في السوق فتح حساب تداول خاص به لدى أحد الوسطاء. 2- لا يجوز فتح أكثر من حساب تداول واحد لكل مستثمر لدى الوسيط الواحد، إلا أنه يجوز للمستثمر فتح حساب تداول مع أكثر من وسيط. ويستثنى من ذلك: أ) فتح حسابات التداول للأشخاص المعنويين أو الكيانات القانونية أو الصناديق الاستثمارية حسب الإجراءات التي تضعها إدارة المقاصة، ب)حسابات الحافظ الأمين والحسابات المتعلقة بأنواع خاصة من التداول مثل حساب الهامش والحسابات الخاصة بإقراض واقتراض الأوراق المالية، وذلك حسب أنظمة الهيئة وقواعد السوق. 3- يقوم الوسيط بفتح حسابات التداول لعملائه على أنظمة السوق الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض. 4- لا يجوز فتح حساب تداول لأي شخص ما لم يكن ذلك الشخص قد حصل على رقم مستثمر.

ونصت المادة (18) بانه يجوز للجهات التالية استقبال طلبات إصدار أرقام مستثمرين أو طلبات تعديل بيانات المستثمرين:
أ) الوسطاء،  ب)أمناء الحفظ،  ج) الشركات المصدرة ومسجليها ، د) بنوك الاكتتاب، هـ) الجهات المختصة التي تحددها إدارة المقاصة مثل هيئة شؤون القصر، و) الأسواق أو المقاصات الأخرى داخل وخارج الدولة التي يدخل معها السوق في اتفاقيات خاصة بهذا الشأن.وذلك طبقاً للشروط التالية:

أ) الدخول في اتفاقية مع السوق لتحديد آلية هذه الطلبات، أو الالتزام بالإجراءات والضوابط التي تضعها إدارة السوق، ب) يكون لإدارة المقاصة صلاحية مطلقة في النظر في الطلبات المقدمة وإصدار رقم مستثمر بشكل نهائي. ج) يلتزم متلقي الطلب بالاحتفاظ بنسخ عن كافة الوثائق المقدمة إليه من المستثمر، كما يلتزم بختمها بما يفيد أنها طبق الأصل. د) يتحمل متلقي الطلب كامل المسؤولية التي نشأت أو قد تنشأ نتيجة إصدار رقم المستثمر لعميله، ويعتبر متلقي الطلب مسؤولاً عن صحة ما يقدمه من معلومات وبيانات خاصة بعميله سواء كانت إلكترونية أو ورقية. هـ) يتحمل متلقي الطلب مسؤولية صحة توقيع عميله المثبت على طلب إصدار رقم المستثمر، والتأكد من هوية العميل وأهليته. و) يتحمل متلقي الطلب كامل المسؤولية عن الاشتراطات والضوابط القانونية التي تتطلبها القوانين والأنظمة السارية بشأن التعرف على العميل (Know Your Customer (KYC)) وبشأن مكافحة غسل الأموال  (Anti Money Laundry (AML)). ز) لا يعتبر السوق مسؤولاً عن عدم دقة أو صحة أو اكتمال البيانات الخاصة بالعميل والمزودة من قبل متلقي الطلب.

كما اوضحت المادة (19) يشمل رقم المستثمر كافة المعلومات المهمة عنه، وعلى سبيل المثال وليس الحصر: الاسم الكامل حسب بطاقة الهوية أو خلاصة القيد بالنسبة للمستثمر المواطن، وحسب بطاقة الهوية أو جواز السفر بالنسبة للمستثمر الأجنبي، وحسب المستندات التأسيسية بالنسبة للمستثمر المؤسسي أو الحكومي، الجنسية، رقم الهوية إن وجد، رقم جواز السفر، تاريخ الميلاد، نوع رقم المستثمر (فرد – مؤسسي – حكومي)، الأهلية القانونية، الجنس، العنوان البريدي، أرقام الهواتف والفاكس والبريد الإلكتروني، بالاضافة إلى بيان برقم الحساب البنكي الدولي (IBAN) أو ما يعادله خارج الدولة، والذي سيتم تحويل الأرباح النقدية للأوراق المالية إليه وأية تحويلات أخرى تجريها إدارة المقاصة إلى حساب المستثمر، موقعاً عليه من المستثمر بما يفيد قبوله بذلك، وعلى الأشخاص المفوضين بالتوقيع نيابة على المستثمر المؤسسي أو الحكومي مع إثبات شخصيتهم مع نسخة من المستندات التأسيسية والقرارات الداخلية للشخص الاعتباري.

واقرت بنود المادة (20) بالتالي  1)  تقوم إدارة المقاصة بإدخال التعديلات على بيانات المستثمر، عن طريق تقديم طلب من المستثمر على النموذج المعد لذلك موقع منه شخصياً أو من ينوب عنه قانوناً، وتحت مسؤوليته. كما يجب أن يكون الطلب مصحوباً بكافة المستندات اللازمة حسب الإجراءات المتبعة لدى الإدارة. 2) يتحمل المستثمر مسؤولية إخطار إدارة المقاصة عن أية تغييرات على البيانات الشخصية الخاصة به فور حدوثها، ولا يتحمل السوق أدنى مسؤولية عن تأخر المستثمر في ذلك. 3) يتحمل الورثة أو أي شخص له صفة قانونية إبلاغ إدارة المقاصة عن وفاة المستثمر أو فقده الأهلية لمنع التصرف في حسابه، ولا يتحمل السوق أية مسؤولية في حال عدم إبلاغه. 4) على كل من له صفة قانونية إبلاغ إدارة المقاصة بأي تحديث يطرأ على بيانات المستثمر المؤسسي أو الحكومي أو على الأشخاص المخولين بالتعامل نيابة عنهم، ولا يتحمل السوق أية مسؤولية في حال عدم إبلاغه.

وفي شان إيداع شهادات الأوراق المالية وإخطار التخصيص بينت المادة (21) بانه إذا كان المصدر قد أصدر شهادات أوراق مالية، فلا يجوز لمالك الأوراق المالية التداول فيها بعد الإدراج في السوق إلا إذا قام بإيداع شهاداتها في حساب الإيداع لدى المقاصة.

اوضحت المادة (22) يتم تقديم طلب إيداع شهادات الأوراق المالية في حساب الإيداع لدى المقاصة بإحدى الطرق التالية: أ) من خلال الشركة المصدرة أو مسجلها. ب) من خلال إدارة المقاصة في السوق، إذا كان السوق هو المسجل الرسمي للشركة المصدرة. كما يجوز تقديم طلب الإيداع من خلال الوسيط أو أمين الحفظ، ويقوم متلقي الطلب بدوره بتحويل الطلب إلى السوق أو إلى الشركة أو مسجل الشركة حسب الحالة.

وفيما يخص إيداع شهادات الأوراق المالية جاءت المادة (23) لتوضح الإجراءات التالية: أ) يقدم مالك شهادات الأوراق المالية أو من ينوب عنه قانوناً بتقديم طلب إيداعها مرفقاً معل الطلب كامل البيانات والمستندات المطلوبة. ب) تقوم الشركة المصدرة أو مسجلها بالتأكد من صحة وملكية الأوراق المالية المرسلة إليها، وهوية الشخص وأهليته لطلب الإيداع. ج) تقوم الشركة المصدرة أو مسجلها – بعد التأكد من صحة وسلامة الأوراق المالية – بإلغاء الشهادات الخاصة بتلك الأوراق المالية بعد إتمام إجراءاتها، وتقوم بإخطار إدارة المقاصة بذلك حسب الإجراءات المتبعة لدى الإدارة. د) تقوم إدارة المقاصة بإيداع كمية الأوراق المالية التي تم إلغاؤها في حساب الإيداع للمستثمر لدى المقاصة بطريقة القيد الدفتري الإلكتروني.

وفي المادة (24) تلتزم الشركة المصدرة أو مسجلها بإتباع إجراءات إصدار شهادات أوراق مالية بدل الشهادات المفقودة أو التالفة حسب الإجراءات المنصوص عليها في قانون الشركات وذلك قبل إيداعها لدى المقاصة.

اوضحت المادة (25) بالتالي : 1)  إذا كان المصدر قد أصدر إخطارات تخصيص، فلا يجوز لمالك الأوراق المالية التداول فيها بعد الإدراج في السوق إلا إذا قام بإيداع إخطار التخصيص الأصلي أو شهادة الأوراق المالية لدى إدارة المقاصة ليتم تسجيل الأسهم المملوكة له تحت رقم المستثمر الخاص. 2) على الشركة المصدرة أو مسجلها بناء على طلب مالك الأوراق المالية إصدار إخطار تخصيص أو شهادة أوراق مالية بدل فاقد أو تالف حسب الاجراءات المنصوص عليها في قانون الشركات، وذلك قبل إيداعها لدى المقاصة.

اما في شان حساب الإيداع لدى المقاصة اوضحت المادة (26) بانه يجوز للمستثمر إصدار تعليمات فيما يتعلق بحساب الإيداع لدى المقاصة ويكون مسؤولاً عن صحة ودقة تلك التعليمات وتعتمد إدارة المقاصة عليها.

اقرت المادة (27) يجوز لمالك الورقة المالية المودعة في حسابه لدى  وسيط أو أمين حفظ تحويلها إلى حساب الإيداع لدى المقاصة وفق الإجراءات التالية: أ) يتقدم مالك الورقة المالية بطلب للوسيط أو أمين الحفظ لتحويل عدد معين من الأوراق المالية المملوكة له إلى حساب الإيداع لدى المقاصة، وذلك على النموذج المقرر لهذه الغاية. ب) يقوم الوسيط أو أمين الحفظ بإدخال بيانات طلب التحويل إلى نظام السوق الإلكتروني وإجراء عملية التحويل بشكل نهائي في موعد أقصاه قبل افتتاح جلسة التداول في يوم العمل التالي. ج) لا يجوز للوسيط أو أمين الحفظ الامتناع عن تحويل الأوراق المالية المملوكة للمستثمر إلى حساب الإيداع لدى المقاصة إلا إذا كان لديه أسباب قانونية لذلك. د) ويتحمل الوسيط أو أمين الحفظ مسؤولية تأخره عن إجراء عملية التحويل.

كما اوضحت المادة (28) انه في حال إلغاء قيد عضو المقاصة لدى إدارة المقاصة أو توقف نشاطه بشكل مؤقت أو دائم، تقوم إدارة المقاصة بتحويل الأوراق المالية المملوكة للمستثمر إلى حساب الإيداع لدى المقاصة. بناءً على طلبه أو أمر صادر من الهيئة.

بينت المادة (29) بالتالي 1) تقوم إدارة المقاصة بإيداع سهم المنحة الذي تصدره الشركة المصدرة في الحساب المودع فيه السهم الأصلي في تاريخ الاستحقاق وحسب النسبة المقررة. 2) قوم إدارة المقاصة بتسجيل أسهم المنحة بعدد صحيح. وفي حال أن مجموع كسور أسهم المنحة للمستثمر الواحد (موزعة في حسابين أو أكثر) تبلغ سهما صحيحا أو أكثر، يتم تسجيلها في حساب الإيداع للمستثمر. 3) عند احتساب أسهم المنحة لا تقوم إدارة المقاصة بإضافة كسور الأسهم إلى حساب المساهم، حيث يتم تسجيل مجموع كسور أسهم المنحة في الحساب الخاص بالشركة المصدرة، وعلى الشركة أن تقوم ببيع كسور الأسهم في السوق خلال فترة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تسجيلها، وعلى الشركة إبلاغ إدارة المقاصة بما يتم اتخاذه من إجراءات. 4) تقوم إدارة المقاصة بإيداع أسهم زيادة رأس المال التي تصدرها الشركة المصدرة في الحساب الذي يحدده المستثمر، أو في حسابه لدى إدارة المقاصة في حال عدم تحديد المستثمر لأي حساب آخر.

وحول كشف الحساب وملكيات الأسهم بينت المادة (30) ذلك بالنقاط التالية : 1) للمستثمر أن يتقدم بطلب لإدارة المقاصة مباشرة أو عن طريق شركات الوساطة أو الجهة المصدرة أو أمين الحفظ على النموذج المعد لذلك لتأكيد ملكيته للأوراق المالية المدرجة في السوق. 2) للمحكمة أو الجهة المختصة التقدم بطلب لإدارة المقاصة لتأكيد أو حصر ملكية المستثمر للأوراق المالية المدرجة في السوق. 3) يقوم السوق بإصدار (تقرير رصيد مستثمر) بالأوراق المالية المملوكة للمستثمر، وبيان أية قيود ملكية واردة عليها، وبيان الحسابات المودعة فيها هذه الأوراق المالية، وذلك حسب الحالة في لحظة إصدار التقرير. 4) يكون تقرير رصيد المستثمر مستخرج من النظام الإلكتروني للمقاصة، وله حجية كاملة في إثبات ملكية الأوراق المالية.

و فيما يخص ضمان التسوية وضحت المادة (31) بالتالي:  1) يقدم عضو المقاصة ضماناً لصالح السوق، ويكون الضمان في صورة خطاب ضمان بنكي أو مبلغ نقدي ويمكن أن يجمع الضمان بين الصورتين. 2) يجب أن يكون الضمان المقدم من عضو المقاصة مستوفياً للأنظمة والقرارات والتعاميم والإجراءات الصادرة من الهيئة والسوق.

اما المادة (32) افادت بانه يجوز لإدارة السوق وضع حد أدنى و/أو أعلى لقيمة ضمان التسوية المقدم من عضو المقاصة للسوق.

وفي المادة (33) يجوز لعضو المقاصة زيادة سقف التداول المسموح له من خلال إحدى الطرق التالية: أ) زيادة قيمة الضمان البنكي، أو تقديم ضمان بنكي إضافي. ب) رهن أوراق مالية للسوق كضمان، ويشترط لذلك ما يلي: 1) أن تستوفي الأوراق المالية المقدمة كضمان أية معايير تضعها إدارة المقاصة من حيث نسبة السيولة أو نسبة الدوران المطلوبة. 2) أن تحتسب قيمة الأوراق المالية بنسبة لا تتجاوز (50%) من القيمة السوقية لها. 3) أن يقوم عضو المقاصة برهن تلك الأوراق المالية للسوق وتفويض السوق ببيع تلك الأوراق المالية أو جزء منها بسعر السوق لتغطية أي مطالب أو التزامات مالية قد تنتج على عضو المقاصة. 4) أية شروط أخرى تضعها إدارة السوق.  ج) إيداع الأموال النقدية العائدة لعميل معين في الحساب البنكي المخصص من إدارة المقاصة، لتمكين عضو المقاصة من تنفيذ عمليات تداول لصالح هذا العميل.
و اقرت المادة (34) بان تحدد إدارة السوق – بعد موافقة الهيئة – سقف التداول المسموح به لعضو المقاصة بما يتناسب مع قيمة الضمان المودع منه.

و في ما يتعلق بالمقاصة والتسوية جاءت المادة (35) لتنص على ان يقوم السوق بالدخول في اتفاقية مع بنك التسوية تحدد إجراءات التسوية النقدية والتزامات كل من السوق وبنك التسوية، والإجراءات والضوابط التي يجب على أعضاء المقاصة الالتزام بها.

وبينت المادة (36)انه يجب على عضو المقاصة أن يفتح (حساب التسوية الخاص بعضو المقاصة) في بنك التسوية أو أي بنك من البنوك المرخص لها في الدولة، وذلك حسب شروط وتعليمات إدارة المقاصة، ولا يجوز تغيير حساب التسوية الخاص بعضو المقاصة إلا بعد الحصول على موافقة إدارة المقاصة، ويحق للإدارة رفض أو قبول التغيير.

كما افادت المادة (37) يتم قبض ودفع صافي قيمة تعاملات الأوراق المالية من وإلى أعضاء المقاصة من خلال حساب التسوية الخاص بالسوق، وعلى عضو المقاصة فتح وإدارة هذا الحساب وفقًا لأحكام هذه القواعد، وقرارات إدارة المقاصة، والاتفاقية المبرمة بين السوق وبنك التسوية.
وبينت المادة (38) يحق للسوق الاطلاع على حساب التسوية الخاص بعضو المقاصة، والحصول على كشف بالحركات التي تتم على هذا الحساب، ويلتزم بنك التسوية وعضو المقاصة بتمكين السوق من ذلك.

وذكر في المادة (39) بان تقوم إدارة المقاصة باحتساب المبلغ الصافي اليومي، والمستحقات واجبة الدفع من وإلى عضو التقاص، عن كل يوم تداول، بطرح إجمالي قيمة مشتريات عضو المقاصة من الأوراق المالية ليوم التداول من إجمالي قيمة مبيعاته من الأوراق المالية لنفس اليوم مضافاً إليها العمولات المستحقة على عضو المقاصة لصالح السوق والهيئة.

ونصت المادة (40) بالتالي : 1- توفر إدارة المقاصة في نهاية كل يوم تداول على أنظمته الإلكترونية صافي المبلغ المستحق لكل عضو مقاصة أو عليه، بحيث يمكن لكل عضو مقاصة الاطلاع على المعلومات الخاصة به. 2- تعتبر المبالغ المشار إليها في البند (1) من هذه المادة صحيحة ومقبولة من قبل عضو المقاصة إذا لم يعترض عليها في موعد أقصاه الساعة الثالثة مساءً من يوم التداول.

كما ذكرت المادة (41) في بنودها التالية :1

– تقوم إدارة  المقاصة بإرسال تقرير التسوية إلى بنك التسوية في موعد أقصاه  الساعة الثامنة صباحاً يوم التسوية، يبين تقرير التسوية صافي المبلغ المستحق لكل عضو مقاصة أو عليه.

2- يتحمل عضو المقاصة في تاريخ التسوية دفع المبلغ المذكور في تقرير التسوية عن يوم التسوية، ويكون ملتزمًا بتسوية عمليات الشراء المنفذة منه أو بواسطته.

3-يتوجب على عضو المقاصة أن يوفر  في حساب التسوية الخاص به المبلغ المستحق عليه في موعد أقصاه الساعة التاسعة صباحاً من يوم التسوية.

4-يجب على عضو المقاصة التحقق من أن رصيده النقدي في حساب التسوية الخاص به كافٍ ومتوفر لتسوية أية مبالغ مستحقة في يوم التسوية، وفقاً لتقرير التسوية عن ذلك اليوم.

5- يلتزم عضو المقاصة بتوفير خدمة السحب على المكشوف من حساب التسوية الخاص به، وبتفويض بنك التسوية من السحب على المكشوف إذا كان رصيده النقدي في حساب التسوية الخاص به غير كافٍ أو غير متوفر لتسوية المبالغ المستحقة عليه.

6-يجوز للمقاصة إجراء تعديلات في أوامر الدفع أو القبض لأعضاء المقاصة لدى بنك التسوية تصحيحاً للأخطاء التي يتم اكتشافها في تقرير التسوية الأصلي وذلك دون الحاجة للرجوع إلى عضو المقاصة.

واوضحت المادة (42) بان يقوم بنك التسوية بتحويل المبالغ من حسابات التسوية الخاصة بأعضاء المقاصة إلى حساب التسوية الخاص بالسوق وبالعكس في موعد أقصاه الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم التسوية، وذلك وفقًا للمبالغ المبينة في تقرير التسوية.

واقرت المادة (43) التالي:

1- إذا لم يقم عضو المقاصة بتوفير المبلغ المستحق عليه في حساب التسوية الخاص به في الموعد المحدد حسب هذه القواعد، يقوم بنك التسوية بالسحب على المكشوف من حساب التسوية الخاص بعضو المقاصة.

2- إذا قام بنك التسوية بسداد المبلغ المستحق على عضو المقاصة بواسطة السحب على المكشوف، يقوم بنك التسوية (أو إدارة المقاصة) بالطلب من عضو المقاصة تسديد المبلغ المستحق عليه بالإضافة إلى فوائد ورسوم بنك التسوية خلال مدة لا تتجاوز الساعة التاسعة من صباح يوم العمل التالي ليوم التسوية.

3-تقوم إدارة المقاصة باتخاذ الخطوات التالية بالتسلسل لاستيفاء المبلغ المستحق بالإضافة إلى الفوائد والرسوم المستحقة على عضو المقاصة: أ)استخدام الضمان النقدي المقدم من عضو المقاصة إن وجد. ب) تسييل الضمان البنكي المقدم من عضو المقاصة.ج)بيع الأوراق المالية المرهونة لدى المقاصة والمقدمة من عضو المقاصة كضمان.

4-مع عدم الإخلال بما ورد أعلاه، يجوز للسوق وقف عضو المقاصة عن التداول، إذا تخلف عن سداد المبلغ المستحق عليه للتسوية في الموعد المحدد حسب هذه القواعد.

5- يحق للسوق اتخاذ أية خطوات قانونية لازمة لمطالبة عضو المقاصة بأية مبالغ دفعها السوق أو بنك التسوية نيابة عنه نتيجة إخفاقه في تسوية التزاماته تجاه التسوية المبينة في هذه القواعد.

وبينت المادة (44) انه على عضو المقاصة أن يحتفظ بالحد الأدنى من الضمان المطلوب لدى إدارة المقاصة في جميع الأوقات، وإذا نقص الضمان عن الحد الأدنى المطلوب لأي سبب من الأسباب، يجوز للسوق وقف  عضو المقاصة عن الشراء إلى حين تقديمه لإدارة المقاصة الضمان المطلوب.
وفيما يخص التسوية الورقية والتسليم مقابل الدفع (DVP) جاءت المادة (45) لتبين التالي : 1- بمجرد تنفيذ عملية التداول في السوق، يكون لمشتري الورقة المالية الحق في بيع الورقة المالية المشتراة من خلال السوق، وباستثناء هذا الحق لا يعتبر مشتري الورقة المالية مالكاً لها إلا بعد اتمام عملية التسوية الورقية.2- مع مراعاة الفقرة (1) أعلاه، لا ينتقل حق الملكية إلى مشتري الورقة المالية إلا بعد اتمام عملية التسوية الورقية وتسجيل عملية انتقال الملكية في النظام الإلكتروني للمقاصة وذلك في يوم التسوية أو بعده.

هذا واقرت المادة (46) انه إذا لم يتمكن البائع من تسليم الأوراق المالية محل الصفقة في تاريخ التسوية، تقوم إدارة المقاصة باتباع الإجراءات المنصوص عليها في نظام الهيئة الخاص بالتسوية على أساس التسليم مقابل الدفع (DVP) والإجراءات التشغيلية لنموذج التسليم مقابل الدفع والتعويض النقدي للمشتري المعمول بها في السوق.

وفي شان قيود الملكية على الأوراق المالية اوضحت المادة (47) بان قيود الملكية على الأوراق المالية هي الحالات التي يتم فيها حظر التصرف في الأوراق المالية بالبيع أو التحويل إلى أي حساب آخر أو التحويل إلى حساب المستثمر لدى أي من الوسطاء.

حيث نصت المادة (48) على ان تشمل قيود الملكية على الأوراق المالية ما يلي: الرهن، الحجز، التجميد، أي قيود أخرى تحددها القوانين والأنظمة.

وهنا فيما يخص الرهن بينت المادة(49) بانه يتم رهن الأوراق المالية بموجب عقد بين الدائن المرتهن والمدين الراهن يسمى عقد الرهن.

اما المادة (50)اوضحت ان تقوم إدارة المقاصة بإجراء القيد الدفتري لحقوق الرهن على الأوراق المالية المملوكة للمدين الراهن، ولصالح الدائن المرتهن، كالتالي:

1-تعتبر الأوراق المالية المودعة لدى إدارة المقاصة هي وحدها الأوراق المالية القابلة لعمليات الرهن.

2-تقوم إدارة المقاصة بوضع قيد الرهن على الأوراق المالية المودعة بموجب طلب يقدمه مالك الأوراق المالية (المدين الراهن).

3- يجوز لإدارة المقاصة وضع قيد الرهن بناء على طلب مقدم من الدائن المرتهن في الحالات التالية: أ) إذا كان الدائن المرتهن بنك، وقام بتقديم ما يثبت موافقة مالك الأوراق المالية (المدين الراهن) على رهنها لصالح البنك وذلك بموجب توقيع معتمد حسب النظام الداخلي للبنك. ب) إذا ثبت أن له الصلاحية القانونية لذلك بموجب وكالة عن المدين الراهن.

4- يجب على الدائن المرتهن أن يدفع الرسوم المستحقة عند تقديم طلب الرهن.

بينت المادة (51)التالي:

1- يقدم طلب الرهن على النموذج المقرر لهذه الغاية وفقًاً للإجراءات المعمول بها لدى إدارة المقاصة، ويجب أن يتضمن طلب الرهن المعلومات التالية كحد أدنى: أ) الدائن المرتهن (الجهة الراهنة). ب) المدين الراهن (مالك الأوراق المالية). ج) الأوراق المالية محل الرهن (الشركة المصدرة، الكمية). د) الطرف المستحق للأرباح.

2- يتحمل مقدم الطلب كامل المسؤولية عن تطابق طلب الرهن مع ما ورد في عقد الرهن أو الاتفاق الذي تم بين الطرفين المدين الراهن والدائن المرتهن.

3- يشترط لقبول طلب رهن الأوراق المالية أن يكون الدائن المرتهن مسجلاً لدى إدارة المقاصة كإحدى الجهات الراهنة، وأن يكون مالك الأوراق المالية (المدين الراهن) حاصلاً على رقم مستثمر.

هذا واوضحت المادة (52)

1- تقوم إدارة المقاصة بقيد الرهن على أسهم المنحة في تاريخ استحقاقها ما لم ينص طلب الرهن على خلاف ذلك.

2- في حال تجزئة القيمة الاسمية للأوراق المالية المرهونة، تقوم إدارة المقاصة بوضع إشارة الرهن على الأوراق المالية الناتجة عن عملية التجزئة.

وضحت المادة (53) انه لا يعتبر رهن الأوراق المالية المودعة لدى إدارة المقاصة نافذاً ما لم يتم تسجيله عن طريق قيده في النظام الإلكتروني للمقاصة.

بينت المادة (54) ان رفع قيد الرهن (فك الرهن) يتم بناءً على طلب يقدمه الدائن المرتهن على النموذج المعد لذلك أو تنفيذًا لأمر أو حكم صادر من المحكمة المختصة وذلك لانقضاء الرهن بسداد الدين المضمون بالرهن، أو لأحد الأسباب المقررة قانوناً.

اما بنود المادة (55) افادت بان :

1- لا يجوز لإدارة المقاصة رفع قيد الرهن إلا بموجب طلب مقدم من الدائن المرتهن، وذلك تحت مسؤولية الدائن المرتهن بشأن إتباعه للإجراءات المقررة قانوناً في هذا الشأن.

2- إذا انقضى الدين المضمون بالرهن، على الدائن المرتهن أن يطلب فوراً من إدارة المقاصة رفع قيد الرهن، ويتحمل الدائن المرتهن مسؤولية التأخير عن تقديم مثل هذا الطلب.

هذا واوضحت المادة (56) في حالة صدور أمر من المحكمة المختصة بالحجز التحفظي أو الحجز التنفيذي والبيع لأوراق مالية عليها إشارة رهن أو تجميد، تقوم إدارة المقاصة بالتالي:

أ) إذا كان المنفذ له هو نفسه الدائن المرتهن أو الطرف الذي تم لمصلحته تجميد الأسهم، تقوم إدارة المقاصة بتنفيذ أمر المحكمة، وإخطار المحكمة بما تم اتخاذه من إجراءات.

ب) إذا كان المنفذ له شخص آخر غير الدائن المرتهن، تقوم إدارة المقاصة بتنفيذ الحجز التحفظي أو الحجز التنفيذي من دون بيع الأوراق المالية، ومن ثم تقوم بإخطار المحكمة خطياً بما يفيد وجود قيد رهن على الأوراق المالية محل الحجز التحظفي أو التنفيذي، مع إخطار المحكمة ببيانات الرهن وأطرافه.

ج) إذا كانت الأوراق المالية مجمدة بطلب من مالكها ولمصلحته، يلغى هذا التجميد وينفذ أمر المحكمة بالحجز التحفظي أو الحجز التنفيذي وبيع الأوراق المالية.

واضافة لما تقدم جاءت المادة (57) تبين شان التجميد حيث تقوم إدارة المقاصة بتجميد الأوراق المالية في حسابات المستثمر المنفذ ضده في الأحوال التالية: أ) بناء على طلب الهيئة. ب) بناء طلب مالك الأوراق المالية بتجميدها لمصلحته  في حساب الإيداع لدى المقاصة. ج) بناء على طلب يرد من جهة حكومية مختصة. د) إذا ارتأت إدارة المقاصة اتخاذ هذا الإجراء في الحالات التي تقدرها.

أقرت المادة (58) 1- يجوز لأي مستثمر أن يتقدم لإدارة المقاصة بطلب لتجميد الأوراق المالية المملوكه له لمصلحته في حساب الإيداع لدى المقاصة، بشرط ألا يكون هناك أي قيد من قيود الملكية على هذه الأوراق المالية. 2- يتم رفع قيد التجميد بموجب طلب يقدمه المستثمر لإدارة المقاصة.

وفي شان الحجز التحفظي والحجز التنفيذي والبيع التنفيذي بينت المادة (59) ان الأوراق المالية المودعة لدى إدارة المقاصة يكون حجزها بالأوضاع المقررة لحجز المنقول لدى الغير.

كما وضحت المادة (60) إذا ورد لإدارة المقاصة أمر من المحكمة أو الجهة المختصة بالحجز على شهادات أوراق مالية غير مودعة، تقوم إدارة المقاصة بقيد الحجز على النظام الإلكتروني للمقاصة، وعلى الشركة المصدرة أو مسجلها، استناداً على إطلاعها على النظام الإلكتروني للمقاصة أن تلتزم بهذا القيد وتمنع التصرف في شهادات الأوراق المالية غير المودعة.

واقرت المادة (61) بالتالي: 1- يترتب على الحجز التحفظي أو التنفيذي للأوراق المالية حجز أسهم المنحة والأرباح الناتجة عن الأوراق المالية المحجوزة إلى وقت إلغاء قيد الحجز أو وقت البيع التنفيذي. ويكون هذا الحجز بالأوضاع المقررة قانوناً لحجز ما للمدين لدى الغير.

2- يتم الحجز على الأرباح النقدية الناتجة عن الأوراق المالية لدى الجهة المصدرة أو مسجلها، وإذا ورد أمر المحكمة أو الجهة المختصة بالحجز على الأرباح النقدية إلى السوق، تقوم إدارة المقاصة بتحويل هذا الأمر إلى الجهة المصدرة أو مسجلها إذا لم يكن السوق هو من يقوم بدور المسجل، مع إخطار المحكمة بما تم اتخاذه من إجراءات.

واوضحت المادة (62) إذا ورد أمر من المحكمة أو الجهة المختصة مضمونه الحجز أو التجميد أو التحفظ على حساب المستثمر، تقوم إدارة المقاصة بتجميد الحساب والأوراق المالية المودعة فيه، ولا يتم رفع التجميد ما لم يرد للسوق قرار من المحكمة أو الجهة المختصة برفع التجميد.

هذا و المادة (63) بينت ان تقوم إدارة المقاصة فور استلامها لأمر المحكمة أو الجهة المختصة بالحجز التحفظي أو التنفيذي أو أي نوع آخر من الأوامر مضمونه منع المستثمر من التصرف في الأوراق المالية)، بقيد الحجز على الأوراق المالية كالتالي:
ا) يشترط توافر رصيد من الأوراق المالية محل الحجز في اليوم الذي ورد فيه الأمر لإدارة المقاصة، ولا يتحمل السوق أية مسؤولية في حال عدم وجود رصيد من الأوراق المالية في نفس اليوم. ب) إذا ورد لإدارة المقاصة أمر حجز على أوراق مالية تم بيعها خلال جلسة التداول في نفس اليوم، يعتبر التداول نافذاً بين طرفيه ولا يتم قيد الحجز على الأوراق المالية. ج) تقوم إدارة المقاصة بقيد الحجز على الكمية المتوفرة من الأوراق المالية، وبحد أقصى عدد الأسهم المطلوب توقيع الحجز عليها أو عدد من الأسهم يساوي القيمة المالية محل أمر الحجز مضافاً إليها قيمة أية عمولات أو رسوم مستحقة للسوق.

وذكرت المادة (64) انه في حال عدم وضوح أمر المحكمة أو عدم اكتمال البيانات الخاصة بالمستثمر المنفذ ضده بما يمكّن إدارة المقاصة من التأكد من شخصية المستثمر أو استكمال معاملة إصدار رقم للمستثمر المنفذ ضده، تقوم إدارة المقاصة بمخاطبة المحكمة لاستيضاح الأمر أو طلب البيانات والمستندات اللازمة.

اما المادة (65) بينت تقوم إدارة المقاصة بوضع الإجراءات اللازمة لبيع الأوراق المالية بناء على أمر المحكمة أو الجهة المختصة، ويراعى في ذلك ما يلي: ا) بيع الأوراق المالية من خلال جلسة التداول واعتبارها طريقة المزاد العلني المطلوبة قانوناً، وعلى أن يتم وضع إجراءات البيع بالتنسيق مع دوائر القضاء والمحاكم المختصة في الدولة. ب) بيع الأوراق المالية من خلال الوسطاء العاملين في السوق. ج) يتم إدخال أوامر بيع الأوراق المالية من قبل الوسطاء بسعر السوق. د) لإدارة المقاصة اتباع أية إجراءات تراها ضرورية لعدم التأثير على سعر الورقة المالية محل التنفيذ.

اما في شان نقل ملكية الأوراق المالية خارج جلسة التداول ذكرت المادة (66) التالي:

1- يجري التداول في الأوراق المالية المدرجة في السوق من خلال جلسة التداول وبواسطة أحد الوسطاء المقيدين فيه، إلا في الحالات الاستثنائية التي يقرها نظام الهيئة للتداول والمقاصة.

2- بالإضافة إلى الحالات المذكورة في نظام الهيئة للتداول والمقاصة، يجوز للرئيس التنفيذي أو من ينوب عنه  نقل ملكية الأوراق المالية خارج الجلسة في الحالات التالية: أ) بناء على طلب من جهة حكومية اتحادية أو محلية أو هيئة أو مؤسسة عامة في الدولة مالكة للأوراق المالية. ب) بناء على طلب أحد الشركاء نقل ملكية الأوراق المالية المملوكة له إلى حساب الشركة، والعكس. ج) بناء على طلب الشركة نقل ملكية الأوراق المالية المملوكة لها إلى حساب شركة تابعة، والعكس. د) بناء على طلب شخص نقل ملكية الأوراق المالية المملوكة له إلى حساب مؤسسة فردية يملكها، والعكس. ه) بناء على طلب الشركة أو المؤسسة نقل ملكية الأوراق المالية المملوكة لها إلى حساب أحد الموظفين طبقاً لنظامها الداخلي لمكافآت الموظفين. و) نقل الملكية بين الأشخاص المعنويين في حالات حل وتصفية شخص معنوي أو الاندماج والاستحواذ. ز) نقل الملكية بين الصناديق الاستثمارية  أو الحسابات الاستثمارية التابعة لنفس الشخص الطبيعي أو المعنوي. ح) تصحيح أية أخطاء وردت قبل إيداع سجل المساهمين (مالكي الأوراق المالية) قبل إيداعه لدى إدارة المقاصة، مثل الأخطاء الواردة خلال عملية الاكتتاب. ط) نقل الملكية لحالات الأعمال الخيرية والتبرعات والهبة والوقف.

أكدت  المادة (67) ان تقوم إدارة المقاصة بالقيد الإلكتروني لعملية نقل ملكية الأوراق المالية المدرجة والتي يتم تداولها خارج السوق (OTC) لأدوات الدين مثل السندات والصكوك، وذلك كالتالي:

1- يتم قيد نقل الملكية بناء على طلب مقدم من طرفي العملية، ويقتصر دور إدارة المقاصة في القيد الإلكتروني للعملية.

2- يتم دفع قيمة الصفقة خارج السوق، ولا تدخل ضمن عمليات التسوية في إدارة المقاصة.

وذكرت المادة (68) انه يشترط لإتمام قيد عملية نقل ملكية الأوراق المالية خارج الجلسة أن تكون الأوراق المالية المعنية مودعة لدى إدارة المقاصة، وأن يكون كل من المحوِّل والمحوَّل إليه حاصلاً على رقم مستثمر.
واقرت المادة (69) ان تطبق على عمليات نقل ملكية الأوراق المالية خارج جلسة التداول جدول الرسوم المعمول به لدى إدارة المقاصة، وتحتسب الرسوم على أساس آخر سعر إغلاق للورقة المالية. 1- كما تستثنى الحالات التالية من الرسوم: أ) الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية أو الهيئات أو  المؤسسات العامة في الدولة. ب) إذا كانت عملية نقل الملكية لحالات الأعمال الخيرية والتبرعات والهبة والوقف. ج) التحويلات الخاصة بحسابات العملاء الراكدة (Dormant Accounts) لدى شركات الوساطة، وذلك حسب الضوابط والإجراءات التي تضعها الهيئة وإدارة السوق.
وفيما يخص التحويل الإرثي اكدت المادة (70) انه لا تقبل إدارة المقاصة أي عملية تتعلق بالأوراق المالية العائدة للمورث قبل قيد معاملة التحويل الإرثي لديها، ويستثنى من ذلك: ا) التصرف الذي يجريه من ينوب عن الورثة بعد حصر الإرث وتوزيعه. ب) التصرف بناءً على قرار من الجهات الرسمية المختصة. ج) يجوز لإدارة  المقاصة إيداع الأوراق المالية العائدة للمورث في حساب باسم الورثة، ويتم التصرف في هذا الحساب حسب الإجراءات التي تضعها إدارة المقاصة. د) يجوز لإدارة المقاصة إيداع الأوراق المالية العائدة للمورث في حسابات مؤقتة لكل من الورثة، ويلتزم الوريث باستكمال إجراءات إصدار رقم مستثمر حتى يتمكن من التعامل في الأوراق المالية.

وفي شان إقراض واقتراض الأوراق المالية اوضحت المادة (71) بان تقوم إدارة المقاصة بتسجيل معاملات إقراض واقتراض الأوراق المالية عن طريق القيد الدفتري وذلك وفقاً لقرار مجلس إدراة الهيئة رقم (47) لسنة 2012 بشأن نظام إقراض واقتراض الأوراق المالية وتعديلاته، وقواعد إقراض واقتراض الأوراق المالية والإجراءات المعمول بها لدى إدارة المقاصة.

هذا وتجدر الإشارة إلى ان القانون الجديد الخاص بقواعد المقاصة والايداع و التسجيل في المادة (72) بان يلغى أي نص في الأنظمة والقواعد والقرارات الخاصة بالسوق يتعارض مع أحكام هذه القواعد. هذا وجاءت المادة (73) لتوضيح انه سيتم العمل بهذه القواعد من تاريخ صدورها من مجلس إدارة السوق.