اخبار

رئيس الإمارات يصدر قانوناً بتعديل بعض الأحكام بشأن تأسيس شركة أبوظبي الوطنية للمعارض

أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة قانوناً بتعديل بعض الأحكام بشأن تأسيس شركة أبوظبي الوطنية للمعارض “معارض” ونص القانون على ما يلي:

– يستبدل بنص المادة 7 من القانون 18 لسنة 2005 المشار إليه النص التالي: رئيس مجلس الإدارة هو الممثل القانوني للشركة أمام القضاء والغير، وله تفويض من يراه، من أعضاء مجلس الإدارة للقيام ببعض صلاحياته.

– ينفذ القانون من تاريخ صدوره.

كما أصدر الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بصفته رئيس دائرة القضاء في إمارة أبوظبي قراراً ينص على ما يلي:

– تخويل بعض مفتشي دائرة التنمية الاقتصادية، صفة الضبطية القضائية بالنسبة للجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم، وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم، وفق التشريعات السارية.

– وشمل القرار 21 مواطناً، ويسري القرار لمدة عامين، ويجوز تجديده لمدة مماثلة، بناءً على طلب رئيس دائرة التنمية الاقتصادية.

وأصدرت دائرة الشؤون البلدية والنقل قراراً إدارياً خاصاً بإصدار نظام قيد المهندسين، في إمارة أبوظبي وتضمن القرار 15 مادة ويهدف القرار إلى :

– تنظيم مزاولة المهنة في مجالات الهندسة والعمارة المختصة بقطاع البناء والإنشاء في الإمارة، وتقديم وحصر المؤهلات الأكاديمية، والتأكد من كفاءة الخبرات العملية لدى العاملين في الهيئة.

– الالتزام بقواعد وأخلاقيات ممارسة المهنة في الإمارة، وإنشاء سجل مهني وإحصائي يوثق بيانات المهندسين، والمعماريين ومستوى خبرتهم وتطورهم المهني، والارتقاء بمستوى المهنة والتطوير المستمر وتنمية المهارات للمهندسين، وبناء كفاءات متميزة تساهم بفاعلية في تطوير قطاع البناء والإنشاء في الإمارة.

– حدد القرار الخاص بالنظام اختصاصات وصلاحيات دائرة الشؤون البلدية والنقل فيما يتعلق بقيد المهندسين والمعماريين، وكل ما يتعلق به، والشروط المستوفاة للقيد، والمقيد والمحترف، والتزاماتهما، وتجديد وإلغاء القيد، واللجان المشكلة، ولجان التأديب، والتظلمات، والجزاءات الإدارية، وفيما يتعلق بالرسوم فيتحدد بعد موافقة المجلس التنفيذي. ونص القرار بأن يتم العمل به بعد شهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

كما أصدرت الدائرة قرار جديد ينص على:

– إصدار تعليمات قيد المهندسين في إمارة أبوظبي، والذي تضمن 11 مادة، من بينها نطاق التطبيق، حيث تسري أحكام التعليمات التي وردت في القرار على المهندسين «معماري، مدني، كهربائي، ميكانيكي»، والمعماريين في قطاع البناء والإنشاء الذين يتقدمون للتسجيل في القيد تحت مسمى المقيد، فقط.

– حدد القرار صلاحيات ومسؤوليات الدائرة، ومتطلبات القيد، ومتطلبات التجديد، وإجراءات التجديد، وبطاقة القيد وواجبات ومسؤوليات المقيد، وأحكام عامة، ويعمل به بعد 30 يوماً من تاريخ نشره.