أسواق المال الخليجية

” الأوراق المالية والسلع” تحدد 12 حقاً للمساهمين قبل و أثناء الجمعيات العمومية

حددت هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة 12 حقاً للمساهمين لحضور الجمعية العمومية قبل و أثناء انعقادها ضماناً لحقوقهم.

وأشارت الهيئة – حسبما أوردت صحيفة “البيان الاقتصادي” إلى أن هذه الحقوق هي:

– أن تقوم الشركة بتوجيه الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية بعد الحصول على موافقة الهيئة إلى جميع المساهمين بإعلان في صحيفتين يوميتين محليتين تصدر إحداهما على الأقل باللغة العربية، وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بـ 15 يوماً على الأقل ويجب أن يشتمل إعلان الدعوة على جدول الأعمال.

– مجلس إدارة الشركة مطالب بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد متى طلب مساهم أو أكثر يملكون أسهماً تمثل 20% من رأس المال على الأقل ما لم يحدد النظام الأساسي للشركة نسبه أقل، على أن تُوجّه الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية خلال 5 أيام من تاريخ تقديم الطلب ويتم انعقاد الجمعية خلال مدة لا تقل عن 15 يوماً ولا تجاوز 30 يوماً من تاريخ الدعوة للاجتماع.

– يحق للمساهمين المالكين لنسبة 5% من أسهم الشركة لهم التقدم إلى الهيئة بطلب إدراج بند أو بنود إضافية على جدول أعمال الجمعية العمومية خلال خمسة أيام عمل من تاريخ قيام الشركة بدعوة الجمعية العمومية ويمنح هذا الحق للمساهمين إمكانية طرح بند أو أكثر للمناقشة في اجتماع الجمعية العمومية دون أن يحتكر مجلس الإدارة هذا الحق وحده.

– يحق لكل مساهم حضور الجمعية العمومية ويكون له من الأصوات ما يعادل عدد أسهمه، ويجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من 5% من رأس مال الشركة ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبين عنهم قانوناً.

– ضرورة قيام المساهمين بتسجيل أسمائهم في سجل خاص يعد لذلك في مركز الشركة قبل الموعد المحدد لاجتماع الجمعية العمومية، ويتضمن السجل أسماء المساهمين وعدد الأسهم التي يمثلونها وأسماء مالكيها مع تقديم سند الإنابة ويعطى المساهم بطاقة لحضور الاجتماع يذكر فيها عدد الأصوات التي يستحقها بالأصالة وبالإنابة.

– هناك حقوقاً للمساهمين أثناء انعقاد الجمعية العمومية، أولها: إنه لا يجوز للجمعية العمومية المداولة في غير المسائل المدرجة بجدول الأعمال ما عدا الوقائع الخطيرة التي تكتشف أثناء الاجتماع فللجمعية العمومية حق المداولة فيها وإذا طلبت الهيئة أو عدد من المساهمين يمثل 10% من رأس مال الشركة على الأقل إدراج مسائل معينة في جدول الأعمال، وذلك قبل البدء في مناقشة جدول الأعمال وجب على مجلس الإدارة إجابة الطلب.

– لكل مساهم أثناء اجتماع الجمعية العمومية حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة ومدقق الحسابات ويلتزم أعضاء المجلس والمدقق بالإجابة عن الأسئلة بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر وللمساهم أن يحتكم إلى الجمعية العمومية إذا رأى أن الرد على سؤاله غير كافٍ ويكون قرار الجمعية العمومية واجب التنفيذ.

– يجب أن يكون التصويت على قرارات الجمعية العمومية سرياً إذا تعلق بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو بعزلهم أو بمساءلتهم.

– ضرورة تحرير محضر باجتماع الجمعية العمومية يتضمن أسماء المساهمين الحاضرين أو الممثلين وعدد الأسهم التي في حيازتهم بالأصالة أو بالوكالة وعدد الأصوات المقررة لهم والقرارات الصادرة وعدد الأصوات التي وافقت عليها أو عارضتها وخلاصة وافية للمناقشات التي دارت في الاجتماع.

– تصدر قرارات الجمعية العمومية للشركة بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع أو أية أغلبية أكبر يحددها النظام الأساسي.

– محاضر اجتماعات الجمعية العمومية للمساهمين يتم حفظها في مركز الشركة، ويجوز لأي مساهم الإطلاع على تلك المحاضر مجاناً خلال ساعات العمل المقررة. وفي حالة رفض الشركة أو عدم التزامها يجوز للهيئة أن تُصدر أمراً يُلزم بإجراء تدقيق لما ورد بالمحاضر في شأن مداولات الجمعيات العمومية.

– يحق للهيئة بناءً على طلب من يملك نسبة لا تقل عن 5% من أسهم الشركة إصدار قرار بوقف قرارات الجمعية العمومية للشركة الصادرة إضراراً بهم أو الصادرة لصالح فئة معينة من المساهمين أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم متى ثبت لها جدية أسباب الطلب ولا يقبل طلب إيقاف تنفيذ قرارات الجمعية العمومية بعد مضي 3 أيام عمل من تاريخ صدور تلك القرارات.