اخبار

الإمارات.. قرار جديد بشأن الملاءة المالية لمديري الاستثمار

أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع قراراً إدارياً بشأن معايير الملاءة المالية لمدير الاستثمار وشركة الإدارة، على أن يعمل به بعد 30 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويتم توفيق الأوضاع خلال عام من تاريخ سريان القرار.

وتسري أحكام القرار، المكون من 9 مواد على مدير الاستثمار وشركة الإدارة، ويلتزم كل منهما بصورة مستمرة بمعايير الملاءة المالية الواردة في القرار؛ وفقاً لأسس وطرق الاحتساب المبينة في النموذج المعد من قبل الهيئة.

وأكدت المادة الثانية أنه يجب على مدير الاستثمار وشركة الإدارة تخصيص رأسمال لمواجهة كل ما يعرضها لمخاطر الائتمان أو مخاطر السوق أو مخاطر التشغيل ولو لم يرد أي منها كبند في الميزانية، وذلك وفق النسب المحددة بالقرار.

ولغايات احتساب الملاءة المالية لمدير الاستثمار وشركة الإدارة يتم تصنيف رأس المال على فئتين، الأولى (رأس المال الأساسي): وتشمل حقوق الملكية وإضافات المساهمين (مساهمات رأس المال غير المشروطة) بعد خصم الخسائر خلال السنة المالية الحالية والأصول غير الملموسة.

وأما الفئة الثانية فهي (رأس المال الإضافي): وتشمل الديون الثانوية المدفوعة نقداً، التي لا يقل تاريخ استحقاقها عن 5 سنوات، واحتياطي إعادة تقييم الأصول الثابتة أو المتاحة للبيع، على ألا تقل الفئة الأولى من رأس المال عن الفئة الثانية.

وركزت المادة الثالثة على مخاطر الائتمان بحيث يجب ألا يقل رأس المال المخصص لمواجهة مخاطر الائتمان عن نسبة 14% من المبالغ المحسوبة، فيما ألقت المادة الرابعة الضوء على مخاطر التشغيل.

ويجب ألا يقل رأس المال المخصص لمواجهة مخاطر التشغيل عن نسبة 25% من إجمالي المصروفات المبينة في نتائج السنة المالية السابقة، وإذا كانت مدة عمل الشركة تقل عن سنة اعتبرت تلك المصروفات هي الواردة في خطة عملها.

وتتناول المادة الخامسة مخاطر السوق (الأصول المدارة)، وتشير إلى أنه يجب ألا يقل رأس المال المخصص لمواجهة المخاطر المتعلقة بمخاطر السوق عن نسبة 0.02% من قيمة هذه الأصول المدارة.

وفي المادة السادسة المخصصة لإدارة ومراقبة المخاطر تم إلزام مدير الاستثمار وشركة الإدارة بتضمين إجراءات الرقابة الداخلية لديها آلية فعالة وإجراءات إدارية ومحاسبية قابلة للتنفيذ ومراقبة المخاطر، التي يمكن أن تتعرض لها الشركة بحيث تتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة.

وفي المادة السابعة المخصصة للجزاءات، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار؛ وفقاً لنصوص القانون الاتحادي في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع والأنظمة والقرارات الصادرة.