قالت الهيئة الاتحادية للضرائب في دولة الإمارات العربية المتحدة أن هناك 7 معلومات ضرورية حول التسجيل في ضريبة القيمة المضافة.
وأشارت الهيئة في بيان لها إلى ان هذه المعلومات هي :
– يتوجب على الأعمال التسجيل إذا تعدّت توريداتها الخاضعة للضريبة حد التسجيل الإلزامي 375 ألف درهم خلال الاثني عشر شهراً السابقة أو تم توقع تجاوز هذا الحد خلال الثلاثين يوماً القادمة كما أن الاعمال التي تقل توريداتها عن حد التسجيل الاختياري البالغ 187,5 ألف درهم لا يمكنها التسجيل لدى الهيئة للحصول على رقم ضريبي ولا يجب مطالبتها برقم تسجيل ضريبي.
– يتوجب على أي شخص طبيعي أو اعتباري يمارس الأعمال التسجيل لضريبة القيمة المضافة إذا تعدّت توريداته الخاضعة للضريبة حد التسجيل الإلزامي البالغ 375 ألف درهم خلال الاثني عشر شهراً السابقة أو تم توقع تجاوز هذا الحد خلال الثلاثين يوماً القادمة ومن الأفضل للأعمال المسارعة في التسجيل لتجنب غرامات التأخير وتراكم الضرائب المستحقة الدفع.
– تقديم رقم التسجيل الضريبي يعد كافياً لتنفيذ اية عمليات تجارية أو أنشطة اقتصادية أخرى. لذلك فإن كافة الجهات عليها الاكتفاء بالحصول على رقم التسجيل الضريبي الخاص بالأعمال المتقدمة لتنفيذ عمليات تجارية أو غيرها بعد التأكد من صحته عبر خدمة التحقق من رقم التسجيل الضريبي عبر موقع الهيئة الاتحادية للضرائب www.tax.gov.ae وعدم المطالبة بشهادات التسجيل لعدم تعطيل الأعمال أو التسبب في أضرار اقتصادية لها.
-التسجيل لضريبة القيمة المضافة مستمر سواء للأعمال الجديدة أو التي تتحول من شريحة الغير خاضعة إلى خاضعة للضريبة بوصولها إلى حد التسجيل الإلزامي أو للأعمال المتأخرة عن التسجيل والتي يطبق عليها الإجراءات القانونية عند التسجيل،
– حد التسجيل الإلزامي يتم احتسابه على أساس إجمالي إيرادات الأعمال المتعلقة بالتوريدات الخاضعة للضريبة التي يقوم بها أي شخص ولم يصدر نص صريح بإعفائها إضافة لما يقوم الشخص باستيراده من سلع وخدمات وليس على أساس الأرباح.
– قرار الهيئة بإعفاء قطاعات الأعمال المتأخرة في إجراءات التسجيل بنظام ضريبة القيمة المضافة يتعلق بالإعفاء من الغرامات الإدارية المترتبة على التأخير في التسجيل فقط حتى نهاية إبريل 2018 أما الضرائب المستحقة على الخاضعين للضريبة اعتباراً من بدء التطبيق مطلع العام الحالي يجب سدادها بالكامل بأثر رجعي.
– الأعمال غير المسجلة لدى الهيئة ليس من حقها فرض الضريبة على عملائها وبالتالي لا يمكنها إصدار فواتير ضريبية بينما سيكون على هذه الأعمال سداد الضريبة عن الاستيراد قبل أن تنتهي الجهة من إجراءات التخليص للسلع من المنافذ الجمركية، فيما ستكون الجهة المخالفة ملزمة بسداد غرامة إدارية قدرها 20 ألف درهم للتأخر في تقديم طلب التسجيل.
ودعا خالد البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب قطاعات الأعمال إلى التعرف على هذه المعلومات التي تم تحديدها تبعاً لمعطيات الفترة الأولى من تطبيق ضريبة القيمة المضافة والتي دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من شهر يناير الماضي، وذلك لضمان عدم تأثر أنشطتها إذا لم يتم الالتزام الدقيق بالمعايير المحددة في القوانين الضريبية.









أضف تعليق