تعتزم هيئة التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة إجراء تعديلات على النظام الخاص بوساطة التأمين، وذلك عن طريق إعداد قرار جديد.
وينص القرار – حسبما أوردت صحيفة “الإمارات اليوم” على ما يلي:
– لا يجوز خفض رأس المال المدفوع دون موافقة مسبقة من هيئة التأمين، حيث تخضع الموافقة لدراسة وضع الملاءة المالية لوسيط التأمين، باستثناء السنة الأولى لوسيط التأمين المرخص حديثاً.
– لا يجوز أن يقل صافي حقوق الملكية عن 100% من رأس المال المدفوع، وفي حال انخفاض صافي حقوق الملكية عن 100% من رأس المال المدفوع يجب على وسيط التأمين تقديم خطة تصويبية لتحقيق الحد الأدنى لرأس المال المطلوب خلال مدة 15 يوماً من تاريخ إخطاره بذلك من قبل الهيئة.
– في حال انخفاض صافي حقوق الملكية عن 80% من رأس المال المدفوع يتم اتخاذ الإجراءات القانونية التي تراها الهيئة مناسبة، لحين تحقيق الحد الأدنى لرأس المال، وفي حال بلغ صافي حقوق الملكية 50% من رأس المال المدفوع يتم اتخاذ الإجراءات القانونية التي تراها الهيئة مناسبة، بما في ذلك إيقاف وسيط التأمين عن العمل.
– يجب على المديرين أن يعرضوا على الجمعية العمومية للشركاء حل شركة وساطة التأمين أو أن يزيدوا رأس مال الشركة لتحقيق الحد الأدنى لرأس المال خلال المهلة التي تحددها الهيئة.
– لا يعاد وسيط التأمين للعمل إلا حين تحقيقه الحد الأدنى لرأس المال المدفوع والمطلوب لمزاولة النشاط.
– لا يجوز أيضاً للشركاء الحصول على توزيعات أرباح أو السحب من أموال الشركة دون أن يكون هناك أرباح أو فائض، وشريطة الحفاظ على الحد الأدنى لصافي حقوق الشركاء والمحدد بـ100% من رأس المال المدفوع.
– يجب ألا تقل نسبة الأصول المتداولة على الالتزامات المتداولة عن 100%، كما يجب ألا تقل نسبة الأصول السائلة أو القابلة للتحويل إلى أموال سائلة عن 25% من إجمالي الالتزامات، وينبغي أيضاً ألا يتجاوز مجموع الالتزامات التي على وسيط التأمين، ما نسبته 250% من صافي حقوق الملكية.
– لا يجوز تضمين إيرادات الوسيط سوى العمولات المستحقة، ولا يجوز للشركة إدراج أقساط التأمين المحصلة والمستحقة من المتعاملين ضمن إيراداتها في قائمة الدخل، فضلاً عن تعديلات أخرى تتمثل في إعداد البيانات المالية السنوية والمرحلية الخاصة بالوسيط، إلى جانب الإفصاحات المالية، طبقاً للمعايير الدولية في إعداد التقارير المالية.
أضف تعليق