غرمت هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة شركة وساطة 100 ألف درهم، وأوقفتها عن العمل لمدة 30 يوماً، وذلك بسبب مخالفة شركة الوساطة لأنظمة وقوانين الهيئة.
وأوضحت الهيئة – حسبما أوردت صحيفة “الإمارات اليوم” أنها خالفت الشركة لسببين:
الأول: عدم تحقق الشركة من قدرة المتعامل على سداد قيمة عمليات الشراء في تاريخ التسوية، ما شكل مخالفة لقرار المجلس الخاص بنظام الوساطة في الأوراق المالية، والذي ينص على ضرورة التزام شركات الوساطة وموظفوها بآداب المهنة، والامتناع عن كل ما شأنه إلحاق الضرر بسمعة السوق، أو أعضائه، أو المتعاملين فيه، وبوجه خاص التحقق من قدرة المتعامل على سداد قيمة عمليات شراء الأوراق المالية قبل تاريخ التسوية.
كما ينص القرار على أنه بعد تنفيذ عمليات شراء أوراق مالية وبيعها في جلسة التداول ذاتها، فإنه يتعين أن يتوافر رصيد نقدي في حساب المتعامل يغطي قيمة الشراء، ولا يعتد بالمقاصة بين عمليات شراء أسهم وبيعها في جلسة التداول ذاتها.
الثاني: وجود عجز في بعض تقارير فصل الحسابات، ما يشكل مخالفة لحكم البند 1 من المادة 4 من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة بشأن آلية وضوابط فصل الحسابات لدى الوسطاء
أضف تعليق