أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم (49) لسنة 2018 بشأن رسوم خدمات البلدية في إمارة أبوظبي.
ونص القرار، الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، التي تصدر عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، على أنه تُحصل رسوم خدمات البلدية وفق الجداول المرفقة بالقرار، ومع مراعاة الجدول رقم (1) المرفق بالقرار تعفى من رسوم التسجيل العقاري التصرفات التالية: الأحكام اللاحقة لتسجيل الإرث والمتعلقة بتقسيم التركة والتخارج فيها عن التسجيل الأول، وتسجيل الأراضي والعقارات الموقوفة لأعمال الخير لصالح الجهة المعنية بالأوقاف الخيرية.
ويحصل رسم بلدي سنوي من المستأجر مقابل رسوم توثيق وتسجيل العقود الإيجارية بحد أدني 450 درهماً حسب الآتي: 5% من قيمة عقد الإيجار، 2,5% إلى 10% من قيمة عقد إيجار الفيلا السكنية المؤجرة والمقامة على أرض سكنية منحة على أن تحدد اللجنة التنفيذية معايير ونسبة الرسوم المطبقة، وتقوم دائرة الطاقة بتحصيل الرسم المشار إليه في البند السابق، وإيداع المبالغ في ميزانية الحكومة لصالح البلدية، على أن يقسم على 12 شهراً أو على عدد الأشهر المتفق عليها في العقد، وتضاف إلى الفاتورة الشهرية للماء والكهرباء، ويعفى مواطنو الدولة من سداد الرسم المذكور في هذه المادة بالنسبة لعقود الإيجار السكنية المستأجرة من قبلهم.
نص القرار على أنه يكون مقابل الإيجار أو المساطحة للأراضي المخصصة من الحكومة للمستفيد بطريقة مباشرة، على النحو التالي: بلدية مدينة أبوظبي 75 فلساً، القيمة الإيجارية لكل قدم مربعة، وبلدية مدينة العين 50 فلساً، القيمة الإيجارية لكل قدم مربعة، وبلدية منطقة الظفرة 25 فلساً، القيمة الإيجارية لكل قدم مربعة، ولمستأجري الأراضي الصناعية والأراضي المؤجرة من الحكومة بطريقة مباشرة تأجيرها للغير شريطة الحصول على موافقة البلدية المعنية، على أن يتم تسجيل كافة العقود وفق التشريعات السارية، وتُحصل البلدية المعنية رسم تسجيل من المستأجر على كافة عقود الإيجار أو المساطحة للأراضي والعقارات الصناعية والأراضي والعقارات المؤجرة من الحكومة من قيمة كل عقد؛ وذلك بنسبة تحدد من قبل اللجنة التنفيذية على ألّا تقل عن 5% ولا تزيد على 10%، ويُحصل رسم يعادل 15 % من قيمة الأرض في حال التصرف في الأراضي التجارية والاستثمارية المنح الفضاء.
ويحصل رسم بنية تحتية لمرة واحدة؛ وذلك عن إجمالي المساحة الطابقية المعتمدة للأراضي التجارية والاستثمارية وفق سعر المتر المربع من المساحة الطابقية المحدد في الجدول الوارد في القرار؛ وهو: في مدنية أبوظبي الرسم للأراضي التجارية والاستثمارية 100 درهم، وفي مدينة العين 90 درهماً، وفي منطقة الظفرة 80 درهماً.
وجاء في القرار أنه باستثناء الأراضي السكنية يجوز فرض وتحصيل رسم سنوي على الأراضي الفضاء المتوفر لها خدمات، المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية بنسبة لا تقل عن 1% ولا تزيد على 4% من قيمة الأرض، وتحدد بقرار من اللجنة التنفيذية مناطق ومعايير ورسوم الأراضي الفضاء.
ونص القرار على أنه للمجلس التنفيذي التعديل على الرسوم الواردة في القرار، وله استثناء أي جهة أو أي شخص من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية منها، وتلغى قرارات رئيس المجلس التنفيذي أرقام 72 لسنة 2015، و13 لسنة 2016 و14 لسنة 2016، و43 لسنة 2018 المشار إليها، ويلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار، وينفذ القرار من تاريخ صدوره؛ حيث صدر بتاريخ 27 مايو/أيار 2018، وينشر في الجريدة الرسمية.
واشتمل جدول الرسوم الملحقة بالقرار على رسوم التسجيل العقاري، بالنسبة للبيع تحدد اللجنة التنفيذية نسبة الرسم على ألّا يقل عن 1% ولا يزيد على 4% لكل معاملة تدفع مناصفة بين البائع والمشتري ما لم يتفقا على غير ذلك، وبالنسبة للهبة بين الأصول والفروع والأزواج والأقارب حتى الدرجة الثانية والأشخاص الاعتبارية المملوكة لهم بالكامل 10 آلاف درهم للتسجيل التجاري، و5 آلاف درهم للتسجيل الاستثماري، و3 آلاف درهم لكل من التسجيل الزراعي والسكني، وفيما عدا ذلك تعامل الهبة معاملة البيع فيما يتعلق بالرسوم.
وبالنسبة لدمج الأراضي تكون قيمة الرسوم 10 آلاف درهم للتسجيل التجاري و5 آلاف درهم للاستثماري، و3 آلاف درهم لكل من الزراعي والسكني، ويكون رسم الوصية 3 آلاف درهم، وبالنسبة للرهن، تكون رسوم التسجيل 1 من الألف من قيمة الرهن وبحد أقصى مقداره مليون درهم لكل معاملة، وفك الرهن يُستوفى رسم إداري قدره 1000 درهم لفك الرهن أو استبدال العقار موضوع الرهن بعقار آخر، وكان الرهن ضماناً لنفس الدين، و200 درهم رسوم تحويل الرهن، وتمديد مدة السداد في عقد الرهن 1000 درهم مهما كانت قيمة الرهن، والقسمة بين الشركاء 2000 درهم مهما كانت قيمة الرهن، ورهن العقار إذا كان ضماناً لقروض الإسكان الحكومية 0.5 من الألف من قيمة الرهن وبحد أقصى مقداره مليون درهم لكل معاملة، ورسوم تسجيل عقد إيجار أرض مملوكة للحكومة 1000 درهم، وعقد الإيجار بخلاف ما ذكر بالبند السابق 1% محسوبة على أساس إيجار سنة واحدة، وإصدار شهادة بحث لكل قطعة أرض 100 درهم، وإصدار سند ملكية بدل فاقد 500 درهم، وإصدار شهادة تثمين العقار للتجاري 5 آلاف درهم والاستثماري 3 آلاف درهم والزراعي والسكني وأخرى 1000 درهم، وإصدار شهادة البحث عن الأملاك 100 درهم، وإصدار خارطة 200 درهم، وإصدار شهادة لمن يهمه الأمر 100 درهم، وأي تعامل آخر يخضع للقانون وغير وارد في الجدول، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر عقود المساطحة أو الانتفاع 4% من قيمة المقابل.
وحدد الجدول رسوم زيادة مساحات الأراضي، وتشمل الأراضي السكنية على النحو التالي: جميع مناطق الإمارة 5% من القيمة السوقية من المساحة المطلوبة للزيادة، أما الأراضي التجارية والأراضي الاستثمارية في جميع مناطق الإمارة 75 % من القيمة السوقية من المساحة المطلوبة للزيادة، والأراضي الزراعية في جميع مناطق الإمارة 50% من القيمة السوقية من المساحة المطلوبة للزيادة.
وتضمن الجدول رسوم تسجيل عقود الإيجار، وشملت: تسجيل عقد إيجار من قبل المؤجر 100 درهم، وتعديل عقد إيجار من قبل المؤجر أو بناء على طلب المستأجر 50 درهماً، تجديد عقد إيجار من قبل المؤجر 100 درهم، تسجيل بيانات عقار من قبل المؤجر 1000 درهم، تسجيل بيانات الوحدة الإيجارية، وأي تعديل في بيانات العقار من قبل المؤجر 5 دراهم لكل وحدة، وفتح حساب على نظام توثيق 200 درهم، والحصول على اسم مستخدم لاستعمال نظام توثيق 300 درهم، ونقل إدارة عقار أو وحدات إيجارية من قبل المالك «المؤجر»، 50 درهماً، و طباعة نسخة إضافية من صورة طبق الأصل لعقد إيجار مسجل 50 درهماً، كما حدد الجدول رسوم الخدمات التخطيطية؛ وهي: تغيير استخدام أرض في المناطق التطويرية 100 درهم لكل متر مربع من المساحة الطابقية، وإصدار تصريح مزاولة نشاط تجاري على أرض سكنية أو استثمارية 100 درهم لكل متر مربع من مساحة الأرض، وتغير استخدام أرض خارج المناطق التطويرية 20% من قيمة الأرض، وإصدار تصريح بناء استثماري على الأرض السكنية 100 درهم لكل متر مربع من مساحة الأرض
أضف تعليق