اخبار

محمد بن راشد يصدر قرارا بتشكيل لجنة إعادة التنظيم المالي

أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قراراً بشأن تشكيل لجنة إعادة التنظيم المالي.

ونص القرارعلى ما يلي:

– تشكل اللجنة من 9 أعضاء، برئاسة وكيل وزارة المالية، وعضوية ممثلين عن الجهات التالية: وزارة المالية، وزارة الاقتصاد، وزارة العدل، المصرف المركزي، هيئة الأوراق المالية والسلع، حكومة أبوظبي، حكومة دبي، وحكومة الشارقة.

– ترشح كل جهة من الجهات المشار إليها من يمثلها في عضوية اللجنة من ذوي الخبرة والاختصاص، ويصدر قرار من وزير المالية بقبول عضويتهم فيها، وتختار اللجنة من بين أعضائها نائباً لرئيس اللجنة في أول اجتماع تعقده، ويحل محله في حال غيابه أو خلو منصبه لأي سبب من الأسباب.

– مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وفقاً للإجراءات وإذا انتهت مدة العضوية في اللجنة، ولم يتعين أعضاء جدد، يستمر في هذه الحالة الأعضاء المنتهية مدة عضويتهم في أداء مهامهم إلى حين إعادة تشكيل اللجنة وفق أحكام هذه المادة.

– إذا شغر منصب أي عضو من أعضاء اللجنة لأي سبب، لا يؤثر ذلك في استمرار اللجنة في أداء مهامها شريطة ألّا يقل أعضاؤها عن 7 على أن يتم تعيين عضو يحل محل العضو الذي شغر منصبه للمدة المتبقية من عضويته.

– تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها أو نائبه مرة كل 4 أشهر أو كلما دعت الحاجة.

– تختص اللجنة بالإشراف على إجراءات إعادة التنظيم المالي للمؤسسات المالية، لتسهيل الوصول إلى اتفاق رضائي بين المدين ودائنيه، وإنشاء وتنظيم سجل للأشخاص الصادرة بحقهم أحكام قضائية سواء بفرض أي قيود تأمر بها المحكمة أو بفقدان أهليتهم وفقاً لأحكام قانون الإفلاس.

– وجاء في القرار شروط إعادة التنظيم المالي بأنه يجوز لأي مؤسسة مالية تقديم طلب إلى اللجنة لإعادة التنظيم المالي، وفقاً لشروط عدة؛ من بينها: أن تكون المؤسسة المالية في حالة مواجهة صعوبات مالية حالية أو متوقعة، ألّا تكون المؤسسة المالية في حكم المتوقفة عن دفع ديونها أو في حالة ذمة مالية حالية أو متوقعة.

– تدرس اللجنة طلب إعادة التنظيم المالي والبيانات المرفقة به، وتصدر قرارها بقبوله أو رفضه خلال مدة لا تجاوز الـ15 يوم عمل من تاريخ استلامه، ويكون القرار الصادر بهذا الشأن نهائياً، على أن يكون قرارها مسبباً في حالة رفض الطلب.

– يعلق التزام المدين بطلب افتتاح الإجراءات وفقاً لأحكام الباب الرابع من “قانون الإفلاس”، وذلك طيلة مدة إجراءات إعادة التنظيم المالي، في حالة توقف المدين عن دفع ديونه في موعد استحقاقها لمدة تزيد على 30 يوماً متتالية؛ نتيجة اضطراب مركزه المالي.

– تعين اللجنة خبيراًَ أو أكثر بين الخبراء المقيدين لديها وفق أحكام هذا القرار؛ وذلك في حالة قبولها طلب إعادة التنظيم المالي، وإجراءات إعادة التنظيم المالي، التي من بينها أنه يجب على الخبير إخطار اللجنة خلال 10 أيام عمل من تاريخ تعيينه بالمدة التي يتوقع الانتهاء من إجراءات إعادة التنظيم المالي خلالها.

– تصدر اللجنة قراراً بتحديد مدة انتهاء إجراءات إعادة التنظيم المالي، ويجوز لها لأسباب مبررة تمديد تلك المدة.

– يتولى الخبير وفق أحكام القرار، تقييم الوضع الاقتصادي والمالي للمدين، وتسهيل التوصل إلى اتفاق رضائي بين المدين ودائنيه، وأي من المتعاقدين معه، تقديم الاقتراحات للمدين؛ بهدف استمرارية أعماله والإبقاء على موظفيه، يتولى الخبير رفع تقارير شهرية؛ لإطلاع اللجنة على تقدم سير إجراءات إعادة التنظيم المالي وأي مهام أخرى تكلفه بها اللجنة.

– لا يؤثر تعيين الخبير وفق أحكام هذا القرار، في حق المدين في إدارة أعماله ولا يعفيه ذلك من أي التزامات قانونية أو تعاقدية تنشأ عن مزاولته لأعماله.

– تعد كافة المعلومات والبيانات المتعلقة بإجراءات إعادة التنظيم المالي سرية، ولا يجوز للخبير أو أي شخص آخر الإفصاح عنها لغير الأطراف المعنيين بهذه الإجراءات.

– يحيل أمين سر اللجنة طلب القيد في قائمة الخبراء إلى اللجنة؛ للبت فيه خلال مدة لا تجاوز الـ14 يوم عمل؛ بعد التحقق منه واستكمال الطلب لشروط تقديمه.

– تقرر اللجنة إجراءات معينة أو اشتراطات اجتياز دورات مهنية متخصصة في مجال إعادة التنظيم المالي والإفلاس قبل القيد في قائمة الخبراء.

– تزود اللجنة، وزارة العدل والسلطات المحلية في كل إمارة ذات قضاء محلي بقائمة الخبراء المنشأة لديها، التي تخولهم القيام بالمهام المحددة في “قانون الإفلاس”.