أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي عدة قرارات بشأن إنشاء سجل لإشهار الحقوق على الأموال المنقولة، إضافة إلى قرار بشأن قانون مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية.
وتضمن القرار رقم (5) لسنة 2018 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (20) لسنة 2016 المتعلق برهن الأموال المنقولة ضمانا للدين على تنظيم الإشهار من خلال الموقع الإلكتروني للسجل الإلكتروني المخصص لإشهار الحقوق على الاموال المنقولة، وتمكين العامة من البحث في قاعدة البيانات للاطلاع على معلومات الإشهار الأساسية، إضافة إلى إصدار تقارير إلكترونية أو ورقية تتضمن المعلومات الواردة في السجل وتصديقها.
وشمل القرار 22 مادة تتعلق بآلية إبرام عقد الرهن ووصف محل الرهن وإجراءات الإشهار ولغته ونفاده، وإجراءات الاطلاع على السجل الإلكتروني المخصص لإشهار الحقوق على الأموال المنقولة، إضافة إلى الرسوم، وإيداع العوائد وحصيلة التنفيذ.
وجاء قرار مجلس الوزراء رقم 6 لسنة 2018 في شأن إنشاء سجل لإشهار الحقوق على الأموال المنقولة يسمى ” سجل إشهار الحقوق على الأموال المنقولة”.
ونص القرار على أن يتولى مصرف الإمارات للتنمية إدارة السجل والإشراف عليه ويتحمل مصاريف إنشائه وإدارته وكافة ما يتعلق بتقديم خدماته بشكل فعال.
وأصدر قرار رقم (8) لسنة 2018 في شأن اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية.
وجاء القرار في 96 مادة تناولت الممارسات الضارة في التجارة الدولية للصناعات الوطنية وشروط تقديم الشكاوى وإجراءات التحقيق، وتدابير مكافحة الإغراق والدعم والتدابير التعويضية والتدابير الوقائية ضد الزيادة في الواردات واجتماعات اللجنة الاستشارية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية وألية مداولاتها.
أضف تعليق