أصدر السلطان قابوس بن سعيد المعظم الأسبوع الماضي مرسوما سلطانيا رقم 11/2016 بإصدار قانون التأمين التكافلي حيث تناول الفصل الأول تعريفات وأحكاما عامة حول القانون الجديد فيما تناول الفصل الثاني اختصاصات وصلاحيات الهيئة بتنظيم قطاع التأمين التكافلي.
وتضمن القانون إصدار التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطة التأمين التكافلي ووضع الشروط والضوابط والإجراءات اللازمة للترخيص بمزاولة المهن المرتبطة بقطاع التأمين التكافلي، وإصدار التراخيص اللازمة لتلك المهن والإشراف والرقابة والتفتيش على الشركات للتحقق من التزامها بتطبيق أحكام هذا القانون واللائحة وإعداد الدراسات اللازمة ووضع الخطط المناسبة لتعزيز وتطوير أنشطة التأمين التكافلي ورفـــع مستـــوى الوعــي بالتأمين التكافلي من خلال إعداد وتنفـيذ برامج توعوية فـي هذا الخصوص وتعزيز التعاون مع الجهات الوطنية والأجنبية والمنظمات والاتحادات الإقليمية والدوليـــة المعنيـــة بأنشطـــة التأميـــن التكافلـــي، وذلـــك مــن خلال إبرام اتفاقيات أو مذكـــرات تفاهــــم، والانضـمــــام لعضويتهــــا بمراعــاة أحكــام القوانيــن النافــذة بالسلطنة وتحديد رسوم التراخيص وغيرها من الخدمات التي تقدمها الهيئة فـي مجال التأمين التكافلي وإصدار التعاميم والتعليمات اللازمة لتنظيم قطاع التأمين التكافلي.
وعلى الهيئة إنشاء هيـئة عليــا للرقابــة الشرعيــة علــى أنشطــة التأميــن التكافلــي يصدر ـ بتشكيلها وتحديد اختصاصها ونظام العمل بها والشروط الواجب توافرها فـي أعضائها وتحديد مكافآتهم – قرار من المجلس.
أما المادة السادسة فأشارت الى ان الهيئة بكافة الصلاحيات اللازمة لممارسة اختصاصاتها، ولها بصفة خاصة الآتي.
إجـــراء التحقيقـــات الإداريـــة اللازمــة فـي شـــأن الوقائــع والتصرفات التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللائحة وما يصدر عن الهيئة من تعليمات وتكليــف الخبــير الاكتواري للشركة أو أي خبير اكتواري آخر على نفقة الشركة لدراســــــة الوضـــع المالـــي للشركــــــة بمـــا فـــي ذلـــك تقييـــم أصولـهـا والتزاماتهـا وكل مـــا يتعلق بالأنشطة المرخص بها، وإعداد تقرير بذلك، وتقديمه للهيئة وفقا للإجراءات والمواعيد التي تحددها الهيئة وإلزام الشركة بإعداد تقرير عن مجمل أنشطة التأمين التكافلي العائلي المرخص بها وتقديمه للهيئة وفقا للإجراءات والمواعيد التي تحددها الهيئة وتعيين عضو مراقب فـي مجلس إدارة الشركة يكون له حق المشاركة فـي المناقشات وتسجيل رأيه فـيما يتخذ من قرارات دون أن يكون له صوت معدود فـي المداولات ومجلس إدارة الشركة، وتعيين لجنة تسيير لحين اختيار مجلس إدارة جديد.
واشار المرسوم في المادة السابعة: للهيئة ممارسة كافة الصلاحيات المنصوص عليها فـي المـادة من هذا القانون متى ما تطلبت المصلحة ذلك، أو إذا توفرت أي من الحالات الآتية.
1 ـ إذا قـــدرت الهيئــــة أن ثـمـــة ضـــرورة للتدخـــل لحمايـــة حقــوق ومصالح المشاركين أو المشاركين المحتمليـــن، مـــن مخاطــر عدم مقدرة الشركة على الوفاء بالمطالبات الحالية أو المتوقعة.
2 ـ إخفــاق الشركة فـي الوفاء بأي من التزاماتها المنصوص عليها فـي هذا القانون واللائحة.
3 ـ قيام الشركة بتزويد الهيئة ببيانات أو معلومات غير صحيحة.
4 ـ إخفاق الشركة فـي اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان توافق أنشطة التأمين التكافلـــي المرخـــص بهـــا مـــع أحكـــام الشريعـــة الإسلاميــة، بما فـي ذلك الإخفاق فـي تعيين لجنة الرقابة الشرعية أو عدم الالتزام بالقرارات الصادرة عنها.
5 ـ إخفــاق الشركة فـي اتخـاذ الترتيبـات اللازمـة لتغطيـة مخاطـر إعـادة التأميــن التكافلي.
6 ـ امتنـــاع الشركـــة عـــن اتخـــاذ الإجـــراءات اللازمـــة لتمكيــن الهيئة من ممارسة اختصاصاتها وصلاحياتها المنصوص عليها فـي هذا القانون واللائحة.
الفصل الثالث ” التراخيص”
( 9 )
يجب على الشركة الحصول على ترخيص لمزاولة كل فرع من فرعي التأمين التكافلي.
كمـــا يجــب عليهـــا الحصــول علـــى موافقـــة كتابيـــة مـــن الهيئـــة بمزاولــة فئــات الأنشطــة التي تندرج تحت الفرع المرخص لها به.
المــادة ( 10 )
يشترط للترخيص استيفاء الآتي:
1 ـ أن يكون مقدم الطلب شركة مساهمة وفقا لأحكام القوانين النافذة فـي السلطنة، وإذا كان مقدم الطلب شركة مساهمة مقفلة التزم بطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال مدة لا تتجاوز (2) سنتين.
2 ـ ألا يقل رأس مال شركة المساهمة العامة المدفوع عن (10.000000) عشرة ملايين ريال عماني.
3 ـ تقديم ما يفـيد استيفاء الشركة هامش الملاءة.
4 ـ تقديم ما يفـيد الاحتفاظ بوديعة مالية فـي أحد المصارف المرخص لها بمزاولة المعامـلات المصرفـيـة الإسلاميـة فـي السلطنــة، وذلـك فــي الحــدود التــي تبينهــا اللائحة.
5 ـ تقديم ما يفـيد عمل الترتيبات اللازمة لتغطية مخاطر إعادة التأمين التكافلي، مــا لـــم تقـــدر الهيئــة عدم الحاجة إلى هذه الترتيبات بناء على أسباب موضوعية مقنعة تقدمها الشركة.
6 ـ تقديم ما يفـيد تعيين المدير العام للشركة أو رئيسها التنفـيذي.
7 ـ تقديم ما يفـيد تعيين لجنة الرقابة الشرعية وفقا لأحكام هذا القانون.
8ـ سداد الرسوم المقررة.
9 ـ أي شروط أخرى تحددها اللائحة.
المــادة (11)
يقــدم طلـــب الترخيـــــص إلــى الهيئـــة مـــن الممثـــل القانونـــي للشركـــة علــى النمـــوذج المعـــد لهـــذا الغـــرض مرفقـــا بـــه المستنـــدات المنصـــوص عليـهــا فـي المــادة (10) من هذا القانون، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.
المــادة (12)
يصـــدر الرئيــــس التنفـيــــذي قـــرارا بالبـــت فــــي طـــلب الترخيــص خلال (60) ستين يوما مــن تاريــخ تقديمه مستوفـيا كافة المستندات، وفـي حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسببا، ويعتبر مضي هذه الفترة دون البت فـيه قرارا بالرفض.
وفـي حالة الموافقة تلتزم الهيئة بنشر قرار الترخيص فـي الجريدة الرسمية خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوما من تاريخ الموافقة، ومنح الشركة شهادة معتمدة تفـيد قيدها فـــي سجــل الشركــات المرخصــة، يبيــن فـيهــا الأنشطــة المرخــص بهـا ومــدة الترخيــص، ويجب على الشركة وضع تلك الشهادة فـي مكان بارز، ولا يجوز للشركة مزاولة أنشطة التأمين التكافلي قبل نشر القرار.
المــادة ( 13 )
تكون مدة الترخيص (5) خمس سنوات قابلة للتجديد، بناء على طلب من الممثل القانوني للشركة يقدم إلى الهيئة قبل انتهاء مدته بشهرين على الأقل، شريطة استمرار الشركة مستوفـية شروط الترخيص وسداد الرسوم المقررة.
المــادة ( 14 )
يجــوز للمجلــس فـــي إطــار تنظيم قطاع التأمين التكافلي التوقف عن إصدار تراخيص جديــدة للفترات التي يراها مناسبة على أن يكــون قـراره فـــي هــذا الخـصــوص مسبــبا، ويحظر إصدار تراخيص جديدة إلا إذا كان الاقتصاد الوطني وقطاع التأمين التكافلي قادرين على استيعابها.
المــادة ( 15 )
يجب على الهيئة إلغاء الترخيص فـي الحالات الآتية:
1 ـ إذا فقدت الشركة شرطا من شروط الترخيص.
2 ـ إذا أخلـــت الشركــة إخـلالا جسيمـا بـأي مـن الواجبـات والالتزامـات، أو ارتكبـت أيـا من المحظورات الواردة فـي هذا القانون أو اللائحة.
3 ـ الحالات الأخرى التي تحددها اللائحة.
وفـــي جميـــع الأحـــوال لا يجـــوز للهيئـــة إلغاء الترخيص إذا قامت الشركة بإزالة أسباب المخالفة خلال الميعاد الذي تحدده الهيئة.
المــادة ( 16 )
تلتزم الهيئة بنشر قرار إلغاء الترخيص فـي الجريدة الرسمية خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار.
المــادة ( 17 )
للشركة بعد موافقة الهيئة تأسيس فروع لها، واعتماد وكلاء لها داخل أو خارج السلطنة، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة .
الفصــل الرابــع
التزامـات شركـات التأميـن التكافلـي
الفـــرع الأول
التزامــات عامــة
المــادة ( 18 )
يجب على الشركة المرخص لها بمزاولة أنشطة التأمين التكافلــي العائلــي قبــل مزاولــة النشاط، تعيين خبير اكتواري، سواء كان خارجيا أو متفرغا للعمل بها.
وعلى الخبير الاكتواري المعين إبلاغ الهيئة عن أي وقائع أو تصرفات تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو اللائحة.
المــادة ( 19 )
يجب على الشركة تعيين مراقب حسابات خارجي وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية، وذلك بمراعاة الشروط والضوابط التي تبينها اللائحة.
المــادة ( 20 )
لا يجــوز للشركــة إنهاء خدمات الخبير الاكتواري أو مراقب الحسابات إلا لأحد الأسباب التي تحددها اللائحة، وعلى الشركة إخطار الهيئة بعزمها إنهاء خدمات أي منهما قبل إصدار القرار.
وعلى الخبير الاكتواري ومراقب الحسابات الخارجي إخطار الهيئة بعزمه الاستقالة قبل تقديمها بوقت كاف مع بيان أسبابها، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.
المــادة ( 21 )
يجــــب علــــى الشركـــــة تعييــــــن خبيـــــر اكتـــــواري أو مراقـــــب حسابـــــات بديـــل عن المستقيل ، أو من أنهيت خدماته منهما، وذلك خلال الفترة التي تحددها اللائحة.
المــادة ( 22 )
يجب على الشركة تشكيل لجنة للرقابة الشرعية لا يقل عــدد أعضائهـــا عـــن (3) ثلاثـــة يكون من بينهـــم متخصـــص فـــي فقـــه المعامـــلات المالية ومن الخبراء فـي مجال أنشطة التأميـــن التكافلــي، تختص بالتوجيه والإشراف والرقابة على أنشطة التأمين التكافلي التي تمارسها الشركة لضمان توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ويصدر بتشكيل اللجنة قرار مــن الجمعية العامـــة للشركــة، وتبين اللائحة صلاحياتها وشروط العضوية فـيها ونظام عملها.
المــادة ( 23 )
تلتزم الشركة بموافاة الهيئة بما يفـيد احتفاظها بالوديعة وهامش الملاءة وفقا للإجراءات والمواعيد التي تحددها اللائحة.
المــادة ( 24 )
يتـــم حســـاب هامـــش الملاءة على أساس أموال صندوق المشاركين، وفـي حالة عدم كفايتها أو وجود عجز بها وعدم مقدرة الصندوق عن الوفاء بالتزاماته يلتزم صندوق المساهمين بالوفاء بها نيابة عنه قرضا حسنا، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.
المــادة ( 25 )
لأغراض حساب هامش الملاءة، يتم حساب أصول والتزامات الشركة وفقا لأحكام التقييم التي تبينها اللائحة.
المــادة ( 26 )
يجب على الشركة إجراء تقييم دوري لهامش الملاءة، وإعداد تقريـــر بنتيجتـه، وتسليـــم نسخة منه إلى الهيئة، وذلك وفقا للأوضاع والشروط والإجراءات والمواعيد التي تحددها اللائحة.
وتعتبر الشركة تلقائيا غير محتفظة بهامش المــلاءة إذا تخلفــت أو امتنعــــت عــــن تسليــم الهيئة نسخة من التقرير المشار إليه فـي الموعد المحدد.
المــادة ( 27 )
يجــب علـــى الشركــة إخطـــار الهيئـــة بانخفـــاض هامـــش المـــلاءة فـــور حدوثــه، وعلى الهيئة فـي تلك الحالة إلزام الشركة باتخاذ أي من الإجراءات الآتية:
1 – زيادة رأس المال إلى الحد اللازم لاستيفاء هامش الملاءة.
2 – زيادة قيمة المشاركات.
3 – تخفـيض التكاليف، وذلك دون المساس بالمراكز القانونية للعاملين بالشركة.
4 – التوقف عن إبرام عقود تأمين تكافلي جديدة، أو عن تجديد العقود القائمة.
5 – تسييل بعض الأصول.
6 – أي إجراءات أخرى تحددها اللائحة.
المــادة ( 28 )
يحظر على الشركة توزيع أي أرباح على المساهميــن ، وذلك فـــي حالــة انخفـــاض هامــش الملاءة عن الحد الأدنى المقرر له.
المــادة ( 29 )
يجب على الشركة الاحتفاظ بالمخصصات والاحتياطيات الفنية على النحــو الــذي تبينــه اللائحة.
المــادة ( 30 )
يجـــب علـــى الشركـــة فــي استثمــار أصولها، التقيد بأحكام الشريعة الإسلامية والقواعد التي تبينها اللائحة.
المــادة ( 31 )
يجب على الشركة الاحتفاظ داخل السلطنة بأصول ذات قيمــة معينـــة أو تعـــادل نسبـــة محددة من التزاماتها، وذلك فـي الحالات، وعلى النحو الذي تبينه اللائحة.
ويجوز للهيئة تحديد نوع الأصول المشار إليها فـي الفقرة الأولى من هذه المـادة.
وفـي جميع الأحوال يجب أن تكون الأصول المشار إليها مقبولة من لجنة الرقابة الشرعية.
المــادة ( 32 )
لا يجوز للشركة توزيع فائض من صندوق المشاركين إلا باستيفاء الشروط الآتية:
1 ـ وجود سياسة بالشركة لتوزيع الفائض وسد العجز معتمدة من الهيئة.
2 ـ استيفاء صندوق المشاركين هامش الملاءة قبل وبعد التوزيع.
3 ـ الحصـول علـى موافقـة الخبيـر الاكـتواري فـيمـا يتعلـق بتوزيـع فائــض صنــدوق المشاركين الخاص بفرع التأمين التكافلي العائلي.
الفــرع الثانــي
إنشــاء وإدارة الصناديــق
المــادة ( 33 )
يجــب علــى الشركــة الفصــل بيــن أمـوال المساهمين وأموال المشاركين من خلال إنشاء صندوق يسمى “صندوق المساهمين”، وصندوق آخر لكل فرع من فروع التأمين التكافلي المرخص بها للشركة يسمى “صندوق المشاركين”، وتتولى الشركة إدارة تلك الصناديق، وتبين اللائحة مصادر أموال كل صندوق وإيراداته وعوائده ونظام عمله، وأقسام صناديق المشاركين والعلاقة بينها.
المــادة ( 34 )
يعد كل صندوق من الصناديق المشار إليها فـي المـادة (33) من هذا القانون وحدة محاسبية مستقلة من خلال إنشاء الدفاتــر والسجــلات اللازمة، وذلك على النحــو الــذي تبينــه اللائحة.
المــادة ( 35 )
يحظر علـى الشركـة استخـدام أموال صــندوق المشاركــين، إلا لتغطية مصروفات إدارة الصندوق “الوكالة” أو حصة المضاربة أو أي مصروفات أخرى وافقت عليها لجنة الرقابة الشرعية.
وتبين اللائحة مقدار أجر الوكالة وحصة المضاربة وطريقة احتسابهما.
الفــرع الثالــث
السجلات والحسابات
المــادة ( 36 )
يجـــــب علـــى الشركــــة إنشــاء الدفاتــر والسجـــلات وإعـــداد البيانــــات الماليــــة التــــي تفصــــح عـــن مركزهـــا المالـــي، وعليهـــا فـي ذلـــك الالتزام بالمعايير المحاسبية للمؤسسات المالية الإسلامية أو أي معايير محاسبية دولية أخرى، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.
المــادة ( 37 )
يجب على الشركة تقديم تقارير ربع سنوية، وتقرير سنوي للهيئة عن نشاطها ونتائج أعمالها، تتضمن البيانات التي تفصح عن أدائها وحقيقة مركزها المالي، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.
المــادة ( 38 )
يجب على الشركة تقديم تقرير سنوي للهيئة بشأن تنظيمها وإدارتها، يتضمن بيانا بمدى التزامها بـميثاق تنظيم شركات التأمين التكافلي، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.
المــادة ( 39 )
يجب على الشركة تقديم التقرير السنوي الصادر من لجنة الرقابة الشرعية إلى الهيئة متضمنــا بيانــا بمـدى التـزام الشركـة فــي مزاولـة أنشطتهـا بأحكـام الشريعـة الإسلاميـة، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.
المــادة ( 40 )
يجب على الشركة المرخص لها بمزاولة أنشطة التأمين التكافلي العائلي إجراء تقييم اكتواري سنوي لمركزها المالي وإعداد تقرير فـي هذا الشأن معتمد من خبيرها الاكتواري، وتقديمه إلى الهيئة، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.
المــادة ( 41 )
يجب على الشركة المرخص لها بمزاولة أنشطة التأمين التكافلي العام متى طلبت الهيئة ذلك ، إجراء تقييم اكتواري لمركزها المالي، وإعداد تقرير فـي هذا الشأن معتمد من خبيرها الاكتواري، وتقديمه إليها، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.
المــادة ( 42 )
يجب على الشركة الاحتفاظ بالدفاتر والتقارير والسجلات والبيانات المالية فـي مركزها الرئيسي أو فـي أي مكان آخر داخل السلطنة، وذلك لفترة لا تقل عن (10) عشر سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء السجل أو الدفتر، أو من تاريخ تسليم التقرير للهيئة، أو من تاريخ انتهاء المعاملة، وذلك بحسب الأحوال.
المــادة ( 43 )
يجب على الشركة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتمكين الهيئة من ممارسة اختصاصاتها وصلاحيتها المنصوص عليها فـي هذا القانون، وبصفة خاصة، تقديم السجلات والدفاتر والأوراق والوثائق والمعلومات التي تطلبها الهيئة فـي أي وقت، وإعادة إنتاجها ونسخها، وإيفاد مراقب الحسابات أو الخبير الاكتواري أو أي مسؤول آخر بالشركة لتقديـم الإيضاحــات اللازمة.
وإذا كانت السجلات وغيرها مما ذكر فـي الفقرة السابقة لــدى طــرف ثالــث وجــب عليــه تقديمها إلى الهيئة متى طلبت منه ذلك، دون المساس بحقوقه.
الفصــل الخامــس
مزاولـة أنشطـة التأميـن التكافلـي
المــادة ( 44 )
يحظر على أي شخص يحصل على معلومات فـي أثناء أو بمناسبة قيامه بأي عمل يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون، الإفادة منها بأي طريقة ، أو إفشاؤها إلا فـي الحالات الآتية:
1 ـ بناء على نص فـي قانون أو مرسوم سلطاني.
2 ـ بقرار من السلطات القضائية المختصة بمناسبة تحقيق جنائي.
3 ـ بنـــاء علـــى طلـــب مـــن الهيئـــة بمناسبـــة ممارســـة اختصاصاتهــا المنصـــوص عليهــا فـي هذا القانون.
4 ـ فـي أي حالـة أخـرى، شريطـة الحصـول علـى موافقـة كتابيـة من المشـارك المعنـي بتلك المعلومات.
المــادة ( 45 )
دون الإخلال بحكم المـادة (44) من هذا القانون، يحظر علـى الشركــة تحويــل المعلومــات الشخصية والتجارية للمشاركين إلى طرف آخر إلا فـي الأحوال، وعلى النحو الذي تبينه اللائحة.
المــادة ( 46 )
يكون الإعلان عن أنشطة التأمين التكافلي وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة.
ويقصـــد بالإعـــلان فـــي تطبيــق هــذه المـادة، الدعاية والترويج لأنشطة التأمين التكافلي من قبل الشركة أو وكلائها بقصد جذب العملاء بأي وسيلة.
المــادة ( 47 )
يجب على الشركة تزويد الهيئة بنسخة باللغة العربية من نماذج الاستمارات والعقود والمستندات والإعلانات وغيرها مما يكـون معـدا للاستعمـال فـي مزاولـة أنشطتهـا، وذلـك لمراجعتها واعتمادها.
ويحظـــر علـــى الشركـــة إجــراء أي تعديـــل علــى نمــاذج الاستمارات والعقود والمستندات والإعلانـــات وغيرهــا – ممـــا يكـــون معـــدا للاستعمــال فــي مزاولة أنشطتها – دون الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة.
المــادة ( 48 )
يجــب علــى الهيئــة إلزام الشركة بتعديل النماذج المنصوص عليها فـي المـادة (47) من هذا القانون فـي الحالات الآتية :
1 ـ إذا كانــت تتعارض مع القوانين أو المراسيم السلطانية، أو اللائحة، أو القرارات الصادرة من الهيئة.
2 ـ إذا كانت تتضمن أحكاما أو شروطا مبهمة أو غير واضحة.
3 ـ إذا كانت تنطوي على مساس بمصالح المشاركين.
الفصــل الســادس
نقـل أنشطـة التأميـن التكافلـي
المــادة ( 49 )
يجب على الشركة التي ترغب فـي نقل أنشطتها إلى شركة أخرى الحصول على موافقة الهيئة واتباع الإجراءات الآتية:
1ـ تقديـــم خطـــة نقـــل تفصيليـــة للهيــئة مرفــق بهـا تقرير الخبير الاكتواري وغيره من التقارير المنصوص عليها فـي الخطة.
2 ـ تضمين خطة النقل ما تراه الشركة ضروريا لإنفاذ أحكامها بما فـي ذلك نقل الأصول والحقوق والالتزامات إلى الشركة الخلـف دون الحاجـة إلـى تأكيــدات إضافـية .
3 ـ الإعـــلان عـــن خطـــة النقــــل ونشرهــــا فـــي صحيفتيــن يوميتين واسعتي الانتشار فـي السلطنة، على أن تكون إحداهما – على الأقل – باللغة العربية.
4 ـ تضمين الإعلان ما يفـيد إتاحة الاطلاع على خطة النقل لذوي الشأن خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ النشر، مع بيان المكان المخصص لذلك.
ويشترط فـي الشركة المنقول إليها أنشطة التأمين التكافلي أن تتوافق أنظمتها مع أحكام الشريعـــة الإسلاميــــة، وأن يتوافـــر فـيهـــا الاشتراطــــات المنصـــوص عليهــا فــي المـادة (10) من هذا القانون.
المــادة ( 50 )
لكل ذي مصلحة الاعتراض كتابة لدى الهيئة على خطة النقل، وذلك خلال (60) ستين يوما من تاريخ نشرها، وعلى الهيئة البت فـي كافة الاعتراضات دفعة واحدة خلال (30) ثلاثيـــن يومــا مــن انتهــاء (60) الستين يوما المذكورة، وفـي حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسببا، ويعد انقضاء ميعاد الثلاثين يوما المذكورة دون البت فـي الاعتراض قرارا بالرفض.
المــادة ( 51 )
للهيئة بعد البت فـي الاعتراضات، أو انقضاء الميعاد المحدد لتقديمـهــا دون اعتــراض الموافقة على خطة النقل بحالتها أو بعد تعديلها من قبل أطرافها فـي ضوء ما تراه الهيئة ضروريا، وتعد الخطة نافذة بين أطرافها من تاريخ موافقة الهيئة أو من أي تاريخ لاحق تحدده.
الفصــل السابــع
الجـــزاءات
المــادة ( 52 )
دون الإخــــلال بـــأي عقوبـة أشـد منصـوص عليهـا فــي قانــون آخــر، يعاقـــــب بالسجـــــن مـــدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (20.000) عشرين ألف ريال عماني، ولا تزيد على (100.000) مائة ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يرتكب مخالفة لأحكام المـادتين (4) و(44) من هذا القانون.
المــادة ( 53 )
دون الإخـــلال بحكـــم المـــادة (52) مـــن هـــذا القانــون، يجوز للهيئة فـي حال قيام الشركة أو مجلس إدارتها أو إدارتها التنفـيذية أو الجهات التابعة لها أو وكلائها أو المرخص لهم بممارسة المهن المرتبطة بقطاع التأمين التكافلي بمخالفة أحكام هذا القانون أو اللائحة ، معاقبة المخالف بأي من العقوبات الآتية
1 ـ التنبيه
2 ـ الإنذار
3 ـ غرامــة إداريـة لا تقـل عـن (1000) ألـف ريـال عمانـي ، ولا تزيــد علـى (100.000) مائة ألف ريال عماني .
4 ـ استبعاد عضو مجلس الإدارة أو الإدارة التنفـيذية من منصبه.
5 ـ وقف الترخيص كليا أو جزئيا لمدة لا تزيد على (1) سنة واحدة.
6 ـ إلغاء الترخيص كليا أو جزئيا.
ويراعى فـي توقيع الجزاء التناسب بين المخالفة والعقوبة فـي ضوء ظروف وملابسات الواقعة، ومدى توافر التكرار من عدمه .
وتبين اللائحة إجراءات التحقيق مع الجهات المشار إليها، والسلطــة المختصــة بتوقيــع الجزاء وإجراءات نظر التظلم من القرارات الصادرة فـي هذا الشأن، والجهة المختصة به.
المــادة ( 54 )
يكون أعضاء مجلس إدارة الشركة وإدارتها التنفـيذيــة – كـــل فـيمـــا يخصـــه – مسؤوليـــن بالتضامن مع الشركة بتعويض الغير عما يصيبه من أضرار جراء ما يقع منهم بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو اللائحة.
المــادة ( 55 )
يجوز للمجلس – وحتى قبل صدور حكم قضائي – التصالح فـيما يقع من مخالفة لحكم المـادة (52) من هذا القانون بإجراء تسوية مالية مع المخالف .
وتبين اللائحة إجراءات التصالح وقيمة تلــك التسويــة ، وفـي جميــع الأحــوال لا يجــوز أن تقل الغرامة عن الحــد الأدنى للغرامة المقــررة للجريمــة، ولا تزيــد علـى ضعـف الحـد الأقصى لها.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى العمومية فـي الجريمة التي تم التصالح فـيها.
المــادة ( 56 )
يخول موظفو الهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من السلطة المختصة وفقا للقوانين النافذة بالاتفاق مع الرئيس التنفـيذي، صفــة الضبطيــة القضائيــة فــي نطــاق تطبيــق أحكام هذا القانون واللائحة والقرارات المنفذة له، وذلك بالنسبة للجرائم والمخالفات التي تقع فـي دوائر اختصاصهم، أو تكون متصلة بأعمال وظائفهم.
الفصــل الثامــن
أحكــام ختاميــة
المــادة ( 57 )
يصـدر الرئيس التنفـيذي للهيئة العامة لسوق المـال اللائحة فـي مدة لا تتجاوز (6) ستة أشهــر مــن تاريـــخ صـــدور هــذا القانـــون، كمــا يصــدر القــرارات اللازمـــة لتنفـيـــذ أحكـــام هــذا القانــون.
أضف تعليق