نفط وغاز

صدور قانون يسمح لـ “أدنوك للحفر” بطرح أسهمها للاكتتاب العام

ذكرت صحيفة “الاتحاد” نقلا عن القانون الخاص بإعادة تنظيم شركة “الحفر الوطنية” الذي أصدره الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بصفته حاكم أبوظبي،‎ أنه يحق لشركة “أدنوك للحفر”، بموافقة خطية مسبقة من المجلس الأعلى للبترول، أن تطرح أسهمها للاكتتاب داخل الإمارات أو خارجها.

وأضافت أنه بحسب القانون يجب ألا تقل مساهمة شركة “أدنوك” في جميع الأوقات بشكل مباشر أو غير مباشر عن 51% من رأسمال الشركة، ومع عدم الإخلال بالأحكام السابقة في هذه المادة، كما يجوز للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين سواء من مواطني الدولة أو غيرهم، أن يتملكوا أسهماً في الشركة وفقاً للشروط التي يحددها النظام الأساسي لها.

وأشارت الصحيفة إلى أن المادة الثانية من القانون نصت على أن يستبدل اسم شركة “الحفر الوطنية” الوارد في القانون رقم 4 لسنة 1981 المشار إليه، ليصبح الاسم شركة “أدنوك للحفر” شركة مساهمة عامة.

وأضافت أن المادة الثالثة نصت على أن تباشر الشركة ما يلي:

– استيراد وشراء واستحواذ وامتلاك واستئجار وتأجير ونقل وبيع وتسويق وتشغيل وصيانة وتمويل الحفارات والتصرف في جميع أعمال الحفر من تصليح وخدمات التنبيه والاستهلاك للصنادل وكذلك أي معدات أو أصول والمواد والآلات اللازمة لتحقيق غايات الشركة.

– القيام بأعمال الحفر وخدمات الآبار المرتبطة بها وما يتعلق بتطوير ومعالجة الآبار البرية وآبار الجزر سواء الآبار التقليدية أو غير التقليدية لاستكشاف واستخراج النفط والغاز الطبيعي والماء.

– إنتاج وشراء وبيع وتوزيع وتسويق وإدارة وتخزين والحفاظ على المواد الكيميائية والمنتجات الأخرى المستخدمة أو المطلوبة في صناعة النفط والغاز وشراء وبناء وامتلاك وتأجير وتحويل وبيع وتشغيل وصيانة وتمويل والتصرف في أي منشآت أو أصول مطلوبة لمثل هذه الأغراض إضافة إلى توفير الأيدي العاملة.

– أي نشاط يوافق عليه المجلس الأعلى للبترول بناء على توصية مجلس للإدارة، وتباشر الشركة نشاطاتها بنفسها أو من خلال الشركات المملوكة كلياً أو جزئيا لها أو عن طريق وسطاء أو وكلاء تقوم بتعيينهم.

وحددت المادة السابعة رأسمال الشركة بمبلغ 400 مليون درهم مقسمة إلى 4 ملايين سهم جميعها مملوكة لشركة أدنوك وتبلغ القيمة الاسمية للسهم 100 درهم وغير قابلة للتجزئة، ويجوز زيادة رأسمال الشركة أو تخفيضه وفقاً لما ينص عليه النظام الأساسي للشركة.

وحددت المادة 14 مدة الشركة 100 سنة ميلادية، تبدأ من تاريخ تأسيسها وتجدد تلقائيا ما لم يصدر قرار من المساهمين بحلها قبل انتهاء مدتها.