أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، اليوم، مرسوماً بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية.
ووفق بيان رسمي صدر عن وزارة المالية فإن أحكام هذا القانون لا تسري على المناطق الحرة المالية في الدولة والمنشآت المالية الخاضعة للسلطات الرقابية في تلك المناطق.
وقال الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية إن القانون الجديد رفع رأس مال المصرف المركزي إلى 20 مليار درهم، وسمح بتكوين احتياطي عام يصل إلى أربعة أضعاف رأس المال المدفوع، كما حدد القانون ثلاثة أهداف رئيسية للمصرف المركزي أهمها حماية استقرار النظام المالي في الدولة، وضمان إدارة رشيدة لاحتياطيات المصرف المركزي الأجنبية، والمحافظة على استقرار العملة الوطنية في إطار النظام النقدي، وبما يحقق نمواً متوازناً للاقتصاد الوطني.
وقال مبارك راشد المنصوري محافظ المصرف المركزي إن القانون الجديد يعزز استقلالية المركزي وسلطاته الإشرافية، بما يسهم في الرقابة الفعالة على القطاع المالي، إذ يتضمن عددًا من الأحكام الجديدة المتعلقة بالإنفاذ والحوكمة الرشيدة للمنشآت المالية المرخصة من قبله، والإشراف على البنية التحتية المالية في الدولة، فضلاً على تشجيع المنافسة النزيهة وإنفاذ حماية العملاء.
وأضاف المنصوري أن فلسفة القانون تقوم على ترخيص أنشطة مالية معينة وإخضاع الأفراد الذين يتولون المهام الرئيسية فيها لشروط الأهلية والجدارة للحصول على التصريح اللازم لممارسة مهامهم.
ويتضمن القانون الجديد أحكاماً خاصة بحماية العملاء، ويحدد قواعد شاملة لتنظم سرية وحماية المعلومات المصرفية والائتمانية للعملاء واستخدامها على نحو ملائم، بالإضافة إلى تحقيق شمول مالي أوسع.
وسيسمح القانون للمصرف المركزي بما يلي:
– ممارسة امتياز إصدار النقد.
– تنظيم الأنشطة المالية ووضع الأسس الخاصة بممارستها وتحديد المعايير المطلوبة لتطوير وتعزيز الممارسات الاحترازية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
– صلاحيات إدارة الاحتياطيات الأجنبية للاحتفاظ بها في جميع الأوقات وباحتياطيات كافية من الأصول بالعملة الأجنبية لتغطية القاعدة النقدية.
– مراقبة الوضع الائتماني في الدولة للمساهمة في تحقيق نمو متوازن للاقتصاد الوطني.
– يعزز القانون الجديد سلطات المصرف المركزي في إنفاذ القانون وذلك من خلال منحه صلاحيات بفرض مجموعة واسعة من الجزاءات الإدارية والمالية والعقوبات على المنشآت المالية المرخصة التي تخالف أحكام هذا القانون.
– يخول هذا القانون موظفي المصرف المركزي، الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالتنسيق مع المحافظ، الحصول على صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون وتوقيع العقوبات المقررة.
– يحدد القانون لأول مرة أحكاماً واضحة تنظم البنية التحتية المالية لدولة الإمارات. ويجوز للمصرف المركزي بموجب أحكام هذا القانون أن يحدد -بالتعاون والتنسيق مع السلطات الرقابية الأخرى في الدولة- أي نظام بنية تحتية مالية لعمليات المقاصة والتسوية على أنه ذو أهمية نظامية. وعليه، سيتولى المصرف المركزي الإشراف على عمليات هذه النظم وضمان سلامتها، وفقاً للمعايير الدولية ذات الصلة.
– يحدد القانون أحكاماً متعلقة بنهائية الدفع والتسوية اللازمة للحفاظ على الحقوق المتعلقة بالمعاملات وحماية العمليات وتحويل الأموال التي تتم من خلال نظم المقاصة والتسوية.
إضافة إلى صلاحيات الإنفاذ الجديدة الممنوحة للمصرف المركزي، سيتم إنشاء لجنة مستقلة تسمى بـ “لجنة الفصل في التظلمات والطعون” برئاسة قاض بمحكمة الاستئناف، تختص وحدها وحصرياً بالفصل في التظلمات والطعون على أي من القرارات الصادرة عن المصرف المركزي المتعلقة بالترخيص، والتصريح للأفراد، وترخيص نظم البنية التحتية المالية وتحديدها.
وأشار وزير المالية إلى أن هذا القانون سيعزز من أداء السياسات النقدية واستقرار النقد في الدولة، ويساهم في وضع أطر رقابة أفضل للوضع الائتماني في الدولة، بما يحقق نمواً متوازناً للاقتصاد الوطني، إذ يرتقي القانون بأطر الرقابة وإجراءات الإفصاح والامتثال والحوكمة في عمليات المصرف المركزي، كما سيرفع الأداء النقدي للدولة، ويعزز الثقة في الاقتصاد الوطني.
هذا ويحل المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 محل القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته، والقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1985 في شأن المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية.
أضف تعليق