اخبار

الإمارت تصدر قانون مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية

أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2017 في شأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية.
وتسري أحكام هذا القانون على الممارسات الضارة في التجارة الدولية من غير دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وبما يراعي اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.
وتعرّف وزارة الاقتصاد الإغراق بأنه يتمثل في تصدير منتج إلى أسواق دولة الإمارات بسعر تصدير أقل من القيمة العادية للمنتج المشابه حين يوجه للاستهلاك في مجرى التجارة العادي في سوق بلد التصدير.
وذكرت صحيفة الاتحاد أن القانون حدد إجراءات الشكوى والتحقيق حيث يجوز للصناعة الوطنية أو من يمثلها أن تتقدم بشكوى ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية للإدارة المعنية بمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بوزارة الاقتصاد مباشرة أو من خلال الجهة الحكومية المعنية بكل إمارة التي تقوم بإحالتها للإدارة، ويجوز للإدارة بناء على قرار من وزير الاقتصاد أو من يفوضه وبدون تلقي شكوى من الصناعة الوطنية أو من يمثلها البدء في تحقيق ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية إذا توافرت لديها دلائل كافية على وجود ممارسة ضارة في التجارة الدولية تتسبب في إحداث ضرر للصناعة الوطنية، ويتم تقديم الشكوى ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية التي تعرض لها الصناعة الوطنية وقبول دراستها واتخاذ إجراءات بدء التحقيق وإجراء التحقيق وإنهائه والمراجعة وأية إجراءات بشأنها وفقا لأحكام هذا القانون والضوابط والاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وبحسب القانون، تشكل بقرار من وزير الاقتصاد أو من يفوضه لجنة تحقيق من موظفي الإدارة المعنية بمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بوزارة الاقتصاد الفنيين في كل شكوى على حدة يعهد إليها بالاحتفاظ بكافة الوثائق المتعلقة بالتحقيق والقيام بكافة إجراءات التحقيق وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
وتستمر فترة التحقيق ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية 12 شهرا بحد أقصى من تاريخ بدء التحقيق، ويجوز في حال تعذر الانتهاء من التحقيق خلال هذه الفترة تمديدها لفترة أخرى بقرار من وزير الاقتصاد بناء على توصية الإدارة بشرط ان لا تتجاوز كامل المدة 18 شهرا بحد أقصى.
وتعليقا على إصدار القانون قال المهندس “سلطان المنصوري” وزير الاقتصاد، إن صدور القانون أعطى الجهات المعنية في الدولة، وفي مقدمتها وزارة الاقتصاد، السند التشريعي والقانوني الذي يمكّنها من التحرك للتصدي للممارسات الضارة بالتجارة الدولية، والمتمثلة بالإغراق أو الدعم أو زيادة الواردات، واتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة بمواجهتها عبر آليات تتوافق مع اتفاقيات التجارة الخارجية في إطار منظمة التجارة العالمية، الأمر الذي يرفع قدرة الصناعة الوطنية على مواجهة الآثار الضارة لتلك الممارسات ويعزز التنافسية التجارية للمنتج المحلي.
وأوضح أن الإجراءات المنصوص عليها في أحكام القانون من شأنها أن ترسي دعائم المنافسة التجارية العادلة في الأسواق المحلية وتمنع المنتجات المغرقة أو المدعومة أو الواردات المتزايدة من الإضرار بالصناعة الوطنية عبر اكتسابها أفضلية غير مشروعة في إطار النظام التجاري المتعدد الأطراف، الأمر الذي يعزز ثقة المستثمرين بالقطاع الصناعي بالدولة ويرفع قدرته على المنافسة والنمو والنفاذ بمنتجاته إلى الأسواق الخارجية، ويزيد بالتالي من القدرة التصديرية للإمارات ويرتقي بمكانتها التجارية.