اخبار

“خليفة بن زايد” يصدر قانوناً بشأن تداول المواد البترولية

أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ، قانوناً اتحادياً بشأن تداول المواد البترولية.

وتتضمن المواد البترولية الغاز الهيدروكربوني والمشتقات البترولية ولا يعتبر النفط الخام من المواد البترولية المشمولة بأحكام القانون.
و يهدف القانون إلى تنظيم تداول المواد البترولية، وتحديد شروط وإجراءات تداول المواد البترولية، ومكافحة الممارسات الضارة على الاقتصاد الوطني والأمن والسلامة والبيئة المتعلقة بالقانون.

وتسري أحكام القانون على كامل إقليم الدولة، بما في ذلك المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة ومناطق الاستثمار، وتستثنى من أحكام هذا القانون أية جهة يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير بالتنسيق مع السلطة المختصة.

وينص القانون على أنه يتوجّب على المنشآت التي تقوم بتداول المواد البترولية في الدولة توفيق أوضاعها بما يتفق مع أحكام القانون، وذلك خلال سنتين من تاريخ العمل بالقانون، ولمجلس الوزراء تمديد المهلة لسنة أخرى، ولا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري تداول المواد البترولية إلا إذا كان مرخصا له بذلك.

وللسلطة المختصة اضافة اية شروط أو إجراءات اضافية بما لا يتعارض مع الشروط والإجراءات الصادرة بموجب القرار الصادر عن الوزير.

وتشكل في كل إمارة لجنة تسمى «لجنة تنظيم تداول المواد البترولية» على أن يكون من بين أعضائها ممثلون عن الوزارة ووزارة الداخلية والهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية والجهات ذات العلاقة بتداول المواد البترولية في الإمارة. وتختص اللجنة بدراسة طلبات إصدار تصاريح التداول المحالة اليها من السلطة المختصة، والتحقق من استيفاء تلك الطلبات للشروط المعتمدة في هذا الشأن.

ويجوز لكل إمارة تحديد المواد البترولية التي يجوز للمرخص له تداولها فيها وفقاً لأحكام هذا القانون.

ونص القانون على ما يلي:

– حيث يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تقل عن مئة الف درهم ولا تزيد على خمسمئة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: تداول مواد بترولية في الدولة بدون ترخيص صادر عن السلطة المختصة، أو عرض للبيع أو باع أو اشترى أو زود الغير أو وزع مواد بترولية غير مطابقة للمواصفات المعتمدة من الهيئة، حاز مواد بترولية بكميات تجارية مجهولة المصدر بقصد استهلاكها أو توزيعها أو بيعها أو تزويد الغير بها، استبدال خزان الوقود لأية وسيلة نقل أو أضاف إليها خزان أو حوره بقصد إدخال مواد بترولية إلى الدولة، أو توزيعها أو عرضها للبيع أو بيعها أو تزويد الغير بها بدون ترخيص.

– وفي حال العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة لا تقل عن مليون درهم ولا تزيد على خمسة ملايين درهم.

– تحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة المواد البترولية المضبوطة ويجوز لها أن تحكم بمصادرة وسيلة النقل والمعدات والأجهزة المستخدمة في ارتكاب الجريمة، وذلك كله دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.

– يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على خمسمئة ألف درهم كل مرخص له خالف أياً من التزاماته المنصوص عليها في المادة 13 من هذا القانون.

– يعاقب بذات العقوبة كل من نقل مواد بترولية في وسائل نقل غير مرخصة لنقل المواد البترولية أو فاقد لأحد شروط الترخيص المعتمدة من الجهات المعنية، تزود بمواد بترولية من شخص غير مرخص بالتداول مع علمه بذلك.

– لا تحرك الدعوى الجزائية عن أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة من هذا القانون، إلا بطلب كتابي من السلطة المختصة، ويجوز التصالح عن أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة من هذا القانون قبل إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يزيد على الغرامة المقررة للجريمة وفقاً للضوابط التي يقررها مجلس الوزراء وتقضي الدعوى الجزائية بسداد مبلغ التصالح. وإذا رفض المخالف الصلح يحال الأمر إلى النيابة العامة.

وأشار القانون إلى أنه يتوجب على المرخص له الالتزام بما يلي:

– القيد في السجل، شروط تصريح التداول الصادر له من السلطة المختصة.

– معايير الأمن والسلامة المعتمدة من السلطة المختصة ومواصفات المواد البترولية المعتمدة من الهيئة.

– توفير المعدات والأجهزة المطابقة للمواصفات المعتمدة في الدولة عند تداول المواد البترولية.

– مزاولة النشاط المصرح به في المكان المحدد في تصريح التداول.

– إخطار الجهات المعنية في الدولة بحسب الأحوال عند وقوع أية حوادث تشكل خطراً على الأرواح أو الممتلكات أو الصحة العامة أو البيئة.

– إبلاغ السلطات المختصة قبل إجراء أي تغيير على المكان الذي يزاول النشاط المصرح له به.

– تمكين موظفي السلطة المختصة من الاطلاع على السجلات والوثائق المتعلقة بنشاطه.

– معاينة المواد البترولية وأخذ العينات.

– فحص المعدات والأجهزة والمرافق ووسائل النقل التي يتم استخدامها في التداول.

وبين القانون أن التداول غير المشروع يشمل ما يلي:

– تداول المواد البترولية في إقليم الدولة بدون ترخيص صادر عن السلطة المختصة.

– بيع أو شراء أو تزويد الغير أو توزيع أو العرض للبيع مواد بترولية غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة .

– حيازة مواد بترولية بكميات تجارية مجهولة المصدر بقصد توزيعها أو بيعها أو تزويد الغير بها.

– التزود بالمواد البترولية من الأشخاص والمنشآت غير المرخصين سواء كان بمقابل أو بدون مقابل.

– استبدال خزان الوقود لأية وسيلة نقل أو إضافة خزان لها أو تحويره بقصد إدخال مواد بترولية إلى الدولة أو بقصد توزيعها أو عرضها للبيع أو تزويد الغير بها بدون ترخيص.