رصد خبيران نحو 10 توصيات لتعزيز دور هيئة مكافحة الفساد «نزاهة» في مكافحة الفساد وتعزيز قيم الشفافية والمحاسبة داخل الجهات الحكومية مؤكدين أن مرور ما يقارب الأربعة أعوام على تأسيسها ليست كافية لتقييم أدائها بموضوعية.
وتضمنت التوصيات العشرة تشكيل مجلس إدارة للهيئة من اختصاصين في القانون، والاقتصاد، والمالية، وحقوق الإنسان وإفصاح رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أموالهم وثرواتهم وثروات زوجاتهم وأولادهم قبل الانضمام لعضوية مجلس الإدارة، وتحديد خدمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، ومنح حصانة لمنسوبى الهيئة وأيضا سلطة التحقيق في القضايا المتعلقة بالفساد المالي والإداري بالإضافة إلى منح الاستقلالية للهيئة وتوضيح كيفية تمويلها وتوفير الحماية للشهود والمبلغين والخبراء المكتشفين لقضايا الفساد، وأن تمتد هذه الحماية إلى عوائلهم واستخدام وسائل الاتصال والتكنولوجيا الحديثة لحفظ بلاغاتهم بسرية عالية وصياغة قانون الإفصاح والمعمول به في العديد من الدول المتقدمة ومنها بريطانيا وأستراليا ومعاقبة أي شخص قام بنشر أو تسريب أي معلومة تتعلق بهوية وسكن الشهود والخبراء والمبلغين في قضايا الفساد.
في البداية تساءل الدكتور فالح بن سالم القحطاني ـ الأكاديمي والمستشار القانوني ـ عن كيفية المواءمة ما بين نظام هيئة مكافحة الفساد (المرن إلى حد ما تشريعيًا) وبين اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والموقع عليها من قبل حكومة المملكة بتاريخ 09 /01 /2004م مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية بعد مصادقة حكومة المملكة عليها ودخولها حيز التنفيذ بتاريخ 29 /04 /2013م، تعتبر من قبيل القانون الأول واجب التطبيق والاتباع.
وقال إن أهم التوصيات الملحة لتطوير نظام هيئة مكافحة الفساد قانونيًا تشكيل مجلس إدارة للهيئة يكون له رئيس وعلى الأقل عشرة أعضاء معينين من أصحاب الاختصاص في القانون، والاقتصاد، والمالية، وحقوق الإنسان وتسمية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة يجب أن تتم بمرسوم ملكي يصدر من مجلس الوزراء وأن يفصح رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أموالهم وثرواتهم وعن أموال وثروات أزواجهم وزوجاتهم وأولادهم قبل الانضمام لعضوية مجلس الإدارة.
وأوضح أنه يجب منح رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الحصانة الدبلوماسية وذلك من أجل تمكينهم من أداء إعمالهم من دون أي ضغوطات أو تأثيرات خارجية محتملة ولا يتم احتجاز أو إلقاء القبض على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من دون أمر قضائي مسبب يصدر من المحكمة المختصة، إلا في حالة واحدة وهي حالة التلبس بالجريمة، وللمحكمة المختصة الحق في حجزهم، أو إلقاء القبض عليهم، أو إطلاق سراحهم بعد سماع حيثيات القضية ومراعاة الاشتراطات القانونية الأخرى المعمول بها في المملكة.
وأشار إلى أن المادة الخامسة عشرة من نظام الهيئة أعطت الهيئة الحق في وضع سياساتها المالية، والحق في إصدار واعتماد ميزانيتها السنوية مشيرا إلى أن هذه المادة تحتاج إلى التعديل القانوني التالي «ميزانية الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد يجب أن تعتمد من قبل ديوان المراقبة العامة، مثلها مثل بقية الأجهزة الحكومية الأخرى» باعتبار أنه من غير المعقول أن الهيئة التي تشجع النزاهة وتحارب الفساد لا تعتمد ولا تراجع من قبل الجهة المختصة بهذا الأمر وهي ديوان المراقبة العامة.
وأضاف: «قد يثار حيال هذا التعديل الجدل التالي وهو أن هيئة مكافحة الفساد ترتبط بخادم الحرمين الشريفين، وبأنها تتمتع بالاستقلال التام في أداء أعمالها واختصاصاتها» مشيرا إلى أن هناك العديد من الهيئات والجهات الحكومية المرتبطة مباشرة بخادم الحرمين الشريفين وتتمتع بالاستقلالية في أداء أعمالها ويقوم ديوان المراقبة العامة بمراجعة واعتماد ميزانيتها السنوية.
أضف تعليق