اخبار

«جمارك دبي» تلزم متعامليها الحصول على رقم تسجيل ضريبي

اشترطت «جمارك دبي» على المتعاملين ممن يستحق عليهم دفع ضريبة «القيمة المضافة» ويرغبون في إثبات تصدير بضائعهم وجوب تنظيم بيان جمركي معد وفق الإجراءات الجمركية المتبعة لإثبات خروج البضاعة من الدولة وتنظيم شهادة خروج/‏‏دخول معتمدة من الجمارك وإجراء معاينة وتفتيش للبضائع من حيث الوصف والنوع والكمية والوزن وبلد المنشأ.

وأضافت أنه لن يتم تكرار الشروط المذكورة سابقا حال المطالبة باسترداد الرسوم والضمانات وإثبات تصدير البضائع لأغراض الضريبة للهيئة الاتحادية للضرائب عن ذات المعاملة، على أن تظل الإجراءات الأخرى المتبعة كما هي على أن يتم تطبيق هذا الإجراء على الشحنات والبضائع اعتبارا من أول يناير 2018.

ألزمت الدائرة جميع الشركات التي تنطبق عليها شروط التسجيل الضريبي استكمال إجراءات التسجيل المطلوبة لدى الهيئة الاتحادية للضرائب والحصول على رقم التسجيل الضريبي.

وأشارت «جمارك دبي» إلى انه لغايات إنجاز البيانات الجمركية والإفراج عن البضائع المستوردة فيتعين على الشركات المسجلة والحاصلة على رقم تسجيل ضريبي أن يتم التخليص على بضائعها المستوردة مباشرة حسب الإجراءات الجمركية المعمول بها مع استكمال الإجراءات الضريبية المطلوبة من الهيئة الاتحادية للضرائب من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب.

فيما ينبغي على الشركات غير المسجلة «ليس لديها رقم التسجيل الضريبي» أن يتم التخليص على بضائعها بعد إنهاء الإجراءات الضريبية لدى الهيئة الاتحادية للضرائب ويمكن سداد الضريبة المستحقة من خلال المخلصين الجمركيين المعتمدين.

كما ألزمت الدائرة جميع المتعاملين لديها بأن تكون الفواتير الضريبية الصادرة بدءاً من الأول من يناير/‏‏كانون الثاني 2018 مستوفاة لشروط المادة 59 من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة ولن يتم القبول بأي فاتورة ضريبية غير مستوفاة لشروط تلك المادة.

* المادة 59:

وتتضمن الفاتورة الضريبية جميع البيانات الآتية:

أ. عبارة «فاتورة ضريبية» موضحة على الفاتورة.

ب. اسم وعنوان المسجل الذي يقوم بالتوريد ورقم التسجيل الضريبي الخاص به.

ج. اسم وعنوان المتلقي أو المستلم ورقم التسجيل الضريبي الخاص به في حال كان مسجلاً.

د. رقم تسلسلي للفاتورة الضريبية أو رقم خاص يمكن تحديد الفاتورة الضريبية وترتيبها من ضمن مجموعة فواتير.

ه. تاريخ إصدار الفاتورة الضريبية.

و. تاريخ التوريد إذا كان مختلفاً عن تاريخ إصدار الفاتورة الضريبية.

ز. وصف السلع أو الخدمات التي تم توريدها.

ح. سعر كل وحدة من سلعة أو خدمة والكمية والحجم الذي يتم توريده ونسبة الضريبة والمبلغ المستحق دفعه بالدرهم.

ط. قيمة أي خصم يتم تقديمه.

ي. المبلغ الإجمالي المستحق دفعه بالدرهم.

ك. قيمة الضريبة المستحقة الدفع بالدرهم وسعر الصرف المطبق في حال تم تحويل العملة من عملة غير الدرهم الإماراتي.

ل. إذا كانت الفاتورة متعلقة بتوريد يجب على المستلم أو المتلقي احتساب الضريبة بموجبه فلا بد من ذكر أن المستلم أو المتلقي ملزم بحساب الضريبة مع الإشارة إلى المادة المتعلقة بذلك في المرسوم بقانون.

الفاتورة المبسطة

ويجب أن تتضمن الفاتورة المبسطة التفاصيل الآتية:

أ. عبارة «فاتورة ضريبية» موضحة على الفاتورة.

ب. اسم وعنوان المسجل الذي يقوم بالتوريد ورقم التسجيل الضريبي الخاص به.

ج. تاريخ إصدار الفاتورة الضريبية.

د. وصف السلع أو الخدمات التي تم توريدها.

ه. إجمالي المقابل ومبلغ الضريبة المفروضة.

إصدار الفواتير

إذا توفرت أو ستتوفر سجلات كافية لتحديد تفاصيل توريد ما فإنه يجوز للخاضع للضريبة أن لا يقوم بإصدار فاتورة ضريبية للتوريد في حال كان التوريد بالكامل خاضعا لنسبة الصفر. وإذا توجب على الخاضع للضريبة إصدار فاتورة ضريبية فيجب أن تستوفي الفاتورة الضريبية المتطلبات الواردة في البند (1) من هذه المادة. واستثناء مما ورد في البند (4) من هذه المادة للخاضع للضريبة إصدار فاتورة ضريبية تستوفي المتطلبات الواردة في البند (2) من هذه المادة وذلك في أي من الحالات الآتية: في حال لم يكن المستلم أو المتلقي مسجلاً، في حال كان المستلم أو المتلقي مسجلاً وكان المقابل لا يجاوز 10000 (عشرة آلاف) درهم.

وسائل إلكترونية

يجب على الشركات الخاضعة للضريبة إصدار فاتورة ضريبية بوسائل إلكترونية بشرط: أن يكون الخاضع للضريبة قادراً على تخزين نسخة من الفاتورة الإلكترونية بشكل آمن وفقاً لمتطلبات حفظ السجلات، وأن يتم ضمان صحة مضمون ومصدر الفاتورة الضريبية الإلكترونية وفي حال موافقة المتلقي أو المستلم على إصدار فاتورة ضريبية نيابة عن مورد مسجل فيما يتعلق بتوريد سلع أو خدمات له، يعامل ذلك المستند على انه صادر عن المورد في حال توافر الشروط الآتية: أن يكون المتلقي أو المستلم مسجلاً، وأن يتم الاتفاق بين المورد والمتلقي أو المستلم خطياً على عدم قيام المورد بإصدار فاتورة ضريبية فيما يتعلق بأي توريدات يطبق عليها هذا البند، واحتواء الفاتورة الضريبية على البيانات المطلوب توافرها في البند (1) من هذه المادة، وإضافة عبارة «تم إعداد الفاتورة الضريبية من قبل المشتري» موضحة على الفاتورة.

وفي حال إصدار فاتورة ضريبية وفقاً للبند (9) من هذه المادة فإن أي فاتورة يصدرها المورد بخصوص ذلك التوريد لن تعتبر فاتورة ضريبية.

وفي حال قام وكيل مسجل بتوريد سلع وخدمات عن ولصالح موكله يجوز للوكيل المذكور إصدار فاتورة ضريبية بالنسبة لذلك التوريد كما لو أن ذلك الوكيل قام بالتوريد شريطة أن لا يقوم الموكل بإصدار فاتورة ضريبية.

وعند القيام بتوريد سلع أو خدمات تعتبر موردة في أي من الدول المطبقة على الخاضع للضريبة وضع البيانات الإضافية التالية في المستند الصادر: رقم تسجيل المتلقي أو المستلم لأغراض الضريبة الصادر عن الدولة المطبقة التي يعامل التوريد على أنه تم فيها، بيان يوضح أن التوريد تم ما بين الدولة وإحدى الدول المطبقة، أي معلومات أخرى تحددها الهيئة.