أعدت هيئة الأوراق المالية والسلع مشروع نظام صناديق الاستثمار الجديد وذلك في اطار سعيها إلى تعديل النظام المعمول به حاليا وعلى نحو يساهم في مواكبة افضل الممارسات العالمية في مجال الاستثمار الى جانب التسهيل على المستثمرين الراغبين بتأسيس مثل هذا الوعاء المالي في دولة الامارات.
ويتضمن مشروع النظام الذي من المقرر صدوره رسميا مع بداية العام المقبل العديد من آليات العمل التي تحدد طبيعة نشاط تجميع آمال المستثمرين بغرض الاستثمار مقابل وحدات استثمارية متساوية في القيمة. ووفقا للمشروع – الذي حصل البيان الاقتصادي على نسخة منه – فقد تم تحديد 3 أنواع من الصناديق الاستثمارية هي صندوق الاستثمار العام وصندوق الاستثمار المفتوح وصندوق الاستثمار المغلق وآليات عمل كل منها.
كما نص المشروع على ألاّ تزيد أموال الصندوق المستثمرة في ورقة مالية معينة (إصدار واحد) للمصدر الواحد عن (5%) من صافي قيمة الأصول، وألا تزيد الأموال المستثمرة في الأوراق المالية لمصدر واحد بأي حال من الأحوال عن (10%) من صافي قيمة الأصول، وبحد أقصى (40%) من صافي قيمة الأصول لمجموع الاستثمارات في الأوراق المالية التي تزيد نسبتها عن (5%) من صافي قيمة الأصول.
ويجوز للصندوق الاقتراض النقدي بما لا يزيد على (20%) من إجمالي قيمة ممتلكاته لمدة لا تزيد عن عام لمواجهة طلبات الاسترداد وفقاً لما هو وارد في مستند الطرح. ويلتزم مدير الصندوق ومقدمو خدماته – كل فيما يخصه – ببذل العناية اللازمة لتوفير المعلومات الكافية والدقيقة لمالكي وحدات الصندوق الحاليين والمرتقبين بما يمكنهم من اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.
وينبغي أن يحتفظ مدير الصندوق بالمستندات والوثائق وسجلاته المحاسبية المتعلقة بأعمال صندوق الاستثمار لمدة لا تقل عن (10) سنوات.
ويجب أن يقوم مدير الاستثمار بالإفصاح الفوري للهيئة ولمالكي الوحدات عن أي معلومات أو أحداث جوهرية أثرت أو من شأنها التأثير على الصندوق.
كما يلتزم مقدم خدمات الإدارة بالإفصاح الفوري والدوري والدائم عن كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالصندوق وفقاً للوسيلة المنصوص عليها بمستند الطرح.
وفيما يلي النصل الكامل لمشروع النظام:
نطـاق التطبيـق
1-تسري أحكام هذا النظام على صناديق الاستثمار، وكافة الأطراف ذات العلاقة، وعلى ترويج أي صندوق استثمار داخل الدولة.
2-يطبق قانون الشركات التجارية على صناديق الاستثمار فيما لم يرد بشأنه نص في أحكام هذا النظام أو في مستند الطرح.
3-لا يخضع لأحكام هذا النظام:
أ.تجميع الأموال بهدف توظيفها في حساب مصرفي مشترك، أو بهدف إبرام عقود التأمين الجماعية أو الاشتراك في الضمان الاجتماعي، أو برامج تحفيز الموظفين، أو خطط استثمار مرتبطة بعقود تأمين ما لم تتخذ شكل صندوق استثمار، والصناديق التي يملكها شخص واحد ولا يتم توزيع أو ترويج وحداتها.
ب. تجميع الأموال بهدف تكوين أي نوع من أنواع الشركات الواردة في قانون الشركات التجارية.
ج.المحافظ الاستثمارية التي لا تتخذ شكل صندوق استثمار.
د.الترويج العكسي، بمبادرة مستثمر داخل الدولة بطلب عرض أو شراء وحدات محددة لصناديق استثمار أجنبية خارج الدولة، دون أن يكون ذلك بناءً على ترويج من قبل الصندوق الأجنبي أو مروجيه أو موزعي وحداته، على أن يتم اثبات ذلك من قبل الجهة المعنية.
ه. الصناديق التي تؤسسها أو تروج لها الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية، أو الشركات المملوكة بالكامل لها.
الفصل الأول: مدير صندوق الاستثمار العام
شروط مدير الصندوق
يتعين ألا يقل رأس مال مدير الصندوق الراغب في تأسيس صندوق استثمار عام عن (5) ملايين درهم، وأن يكون متخذاً أحد الأشكال التالية:
1. شخص اعتباري مؤسس وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية، أو فرع شركة أجنبية بشرط أن يكون مرخصاً من المصرف المركزي وحاصلا على موافقته على تأسيس الصندوق، أو مرخصاً من قبل الهيئة وحاصلا على موافقتها على تأسيس الصندوق.
2. شركة مؤسسة وفقاً لقانون الشركات التجارية وغرضها الرئيسي تأسيس الصناديق.
3. شركة أجنبية مرخص لها بمقر تأسيسها كمصرف أو مدير استثمار أو شركة استثمار، أو لمزاولة هذا النشاط، على أن تكون خاضعة لسلطة رقابية مثيلة للهيئة، وبعد الحصول على موافقة الجهة المعنية في الدولة على مزاولة النشاط.
التزامات مدير الصندوق
1. إدارة صندوق الاستثمار والإشراف عليه وفقاً لمستند طرحه وبما لا يتعارض مع التشريعات المعمول بها، وبما يحافظ على حقوق صندوق الاستثمار وحقوق مالكيه.
ولا يجوز لمالكي الوحدات التدخل في إدارة الصندوق بأي شكل من الأشكال، باستثناء الموضوعات الواردة بمستند الطرح أو التي يرى مدير الاستثمار ضرورة طرحها على مالكي الوحدات للتصويت، وذلك ما لم يكن لصندوق الاستثمار جمعية لحملة الوحدات.
2. تمثيل الصندوق قانوناً أمام الغير.
3. التعاقد مع مقدمي الخدمات، وتعيين أول مجلس إدارة للصندوق حال اتخذ الصندوق شكل مجلس إدارة، أو تعيين من يتولى مهام مجلس الإدارة حال لم يكن للصندوق مجلس إدارة.
4. تقييم أداء كافة الأطراف المتعاقد معها.
5. بذل عناية الشخص الحريص عند أدائه لمهامه.
وفي جميع الأحوال يجوز لمدير الصندوق أن يعهد مهامه للغير.
عزل مدير الصندوق العام أو استقالته
لا يجوز عزل مدير الصندوق إلا بحصول مدير الاستثمار على موافقة (75%) مالكي الوحدات، أو بموجب حكم من المحكمة المختصة، كما يجوز لمدير الصندوق الاستقالة بعد تأسيس الصندوق، على أن يخطر مالكي الوحدات بذلك قبل (60) يوم عمل، وإلا كان مسؤولاً عن التعويض عن ذلك، ولا يترتب على عزله أو استقالته حل الصندوق أو انقضاؤه.
الفصل الثاني: صندوق الاستثمار العام
تأسيس الصندوق العام
1. على مدير الصندوق أن يتقدم إلى الهيئة بطلب تأسيس الصندوق على النموذج المعد لذلك مشفوعاً بالمستندات والبيانات المحددة بالنموذج، ومرفقاً به مستند الطرح على النموذج المعد من قبل الهيئة وبما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام، على أن يكون معدا باللغة العربية ويجوز إعداده باللغة الإنجليزية.
2. للهيئة منح مقدم الطلب موافقة مبدئية مشروطة لغايات استكمال إجراءات تأسيس الصندوق.
3.تُصدر الهيئة قرارها في الطلب المقدم بالموافقة أو الرفض خلال مدة أقصاها (30) يوما من تاريخ استيفاء كافة البيانات والمستندات المرفقة بالطلب.
4. لا يجوز لمدير لصندوق البدء بتأسيس الصندوق أو مزاولة نشاطه إلا بعد صدور قرار الهيئة بالتأسيس.
5. يتعين إخطار الهيئة قبل إجراء أي تعديل على مستند الطرح، على أن يتم التعديل وفقاً للآلية والمدد المحددة بمستند الطرح، وأن يتم إخطار مالكي الوحدات بهذا التعديل قبل العمل به بمدة كافية، بما يضمن لمالكي الوحدات الحق في بيع أو استرداد وحداتهم خلال تلك المدة.
الترويج للصندوق العام
يحظر الاعلان عن بدء الإجراءات الأولية لتأسيس صندوق استثمار إلاّ بعد الحصول على موافقة الهيئة المبدئية المشروطة على التأسيس والإعلان، كما يحظر الإعلان عن تأسيس صندوق استثمار، أو عن الاكتتاب في وحداته، أو الترويج له بأي صورة، أو الاعلان عن أي بيانات أو معلومات أو اعداد وتوزيع أي مواد دعائية أو ترويجية للصندوق إلا بعد صدور قرار الهيئة بتأسيس الصندوق، والحصول على موافقتها على الاعلان.
الشخصية الاعتبارية للصندوق
1.يكتسب صندوق الاستثمار شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة بصدور قرار الهيئة بتأسيسه، ويكون له خلال فترة التأسيس شخصية اعتبارية بالقدر اللازم لذلك وفقاً لأحكام هذا النظام.
2.تعتبر أموال صندوق الاستثمار ملكاً له ويتمتع بالأهلية اللازمة للتصرف فيها في حدود غرضه، وعلى النحو المحدد بمستند الطرح.
3.تضمن أموال صندوق الاستثمار حقوق مالكي الوحدات، ولا يجوز رهنها أو إقراضها للغير، أو الحجز عليها أو التصرف بها استيفاءً لأية مستحقات أو مديونيات تتعلق بأي جهة أخرى.
4.لا يجوز لمالكي الوحدات أو ورثتهم أو دائنيهم طلب تخصيص أو تجنيب أو فرز أو السيطرة على أيٍ من أموال الصندوق بأي صورة، أو الحصول على حق اختصاص عليها.
5.لا يسأل الصندوق إلاّ عن الالتزامات الناشئة عن مزاولته لنشاطه فقط، ولا يسأل مالكو وحداته عن التزامات الصندوق إلا في حدود ما يمتلكونه من وحدات في الصندوق.
6.يتحمل صندوق الاستثمار جميع المصروفات التي أنفقها مدير الصندوق لإتمام عملية التأسيس، وتنتقل للصندوق كافة الآثار التي أجراها مدير الصندوق لحساب الصندوق خلال عملية التأسيس.
السياسة الاستثمارية للصندوق
أولاً: يجب أن تتضمن السياسة الاستثمارية للصندوق الواردة بمستند الطرح، على الأقل ما يلي:
1.حصر أدوات الاستثمار المتاحة المقترح استثمار أموال الصندوق فيها وحدود تلك الاستثمارات.
2.تحديد المخاطر الاستثمارية المرتبطة باستثمارات الصندوق، ومدى تأثيرها المستقبلي المتوقع على تحقيق أهداف الصندوق الاستثمارية، وكيفية إدارة المخاطر التي يتعرض لها الصندوق.
3.القيود المرتبطة باستثمار أموال صندوق الاستثمار في صناديق الاستثمار الأخرى.
4.سياسة وحدود وضوابط الاقتراض أو التمويل بما يتناسب مع طبيعته الاستثمارية.
5.آلية تعديل السياسة الاستثمارية.
6.اعتماد لجنة الفتوى والرقابة الشرعية للسياسة الاستثمارية لصندوق الاستثمار الإسلامي.
ثانياً: الالتزام بعدم الاستثمار في الصندوق إلاّ وفقاً لسياسته الاستثمارية الواردة بمستند الطرح.
ثالثاً: تلتزم صناديق الاستثمار التي تهدف سياستها الاستثمارية إلى الاستثمار في الأوراق المالية المتداولة بما يلي:
1.ألاّ تزيد أموال الصندوق المستثمرة في ورقة مالية معينة (إصدار واحد) للمصدر الواحد عن (5%) من صافي قيمة الأصول، وألا تزيد الأموال المستثمرة في الأوراق المالية لمصدر واحد بأي حال من الأحوال عن (10%) من صافي قيمة الأصول، وبحد أقصى (40%) من صافي قيمة الأصول لمجموع الاستثمارات في الأوراق المالية التي تزيد نسبتها عن (5%) من صافي قيمة الأصول.
2.ألاّ تزيد أموال الصندوق المستثمرة في وحدات صندوق استثمار آخر عن (20%) من صافي قيمة الأصول، على ألا تزيد نسبة استثماره في أي صندوق آخر عن (15%) من صافي قيمة الأصول.
رابعاً: مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا النظام، تطبق على صناديق الاستثمار المتخصصة ومن بينها صندوق الاستثمار العقاري، وصندوق المؤشرات المتداولة، وصندوق الاستثمار في النقد الضوابط التي تصدرها الهيئة في هذا الشأن.
الاكتتاب في وحدات الصندوق العام
1.يتم الاكتتاب في وحدات الصندوق وفقاً لما يحدده مستند الطرح، ويعتبر اكتتاب المستثمر موافقة على مستند الطرح، ويجب أن تكون الحصص المقدمة للاستثمار في الصندوق نقدية.
2.إذا لم يتم تغطية الحد الأدنى للاكتتاب خلال الفترة المحددة بمستند الطرح، فيجوز لمدير الصندوق بعد الحصول على موافقة الهيئة اتخاذ أحد الإجراءات التالية:
أ-تمديد فترة الاكتتاب لفترة مماثلة بحد أقصى (3) شهور للفترتين.
ب-تعديل قيمة الأموال المراد استثمارها بما يتفق والحصص المغطاة بشرط ألا تقل قيمة تلك الحصص عن (50%) من الأموال المراد استثمارها عند عرض الوحدات.
ج-التراجع عن إنشاء الصندوق إذا لم يتم بلوغ الحد المشار إليه وفي تلك الحالة يتم رد المبالغ المكتتب بها محملة بالفوائد أو الأرباح المتحققة عليها إلى المكتتبين.
3.حال زيادة طلبات الاكتتاب عن عدد الوحدات المطروحة جاز لمدير الصندوق اتخاذ أحد الإجراءين التاليين:
أ-زيادة قيمة الأموال المراد استثمارها إذا كان ذلك يتفق وطبيعة الاستثمار بالصندوق وبعد الحصول على موافقة الهيئة على تلك الزيادة وبما يستوعب طلبات الاكتتاب الزائدة.
ب-توزيع الوحدات المطروحة على المكتتبين بالنسبة والتناسب.
4.يجب ألا يتجاوز تاريخ رد المبالغ للمكتتبين مدة (10) أيام عمل تالية لتاريخ غلق باب الاكتتاب النهائي، وأن تكون الأموال التي يتم ردها للمكتتبين محملة بالفوائد المحتسبة أو الأرباح المتحققة عن تلك الأموال منذ تاريخ إيداعها عند الاكتتاب وحتى اليوم السابق لتاريخ إتاحة صرفها للمكتتبين وعلى أساس سعر الفائدة الجاري أو الربح المتوقع في ذلك الوقت والمعلن بمستند الطرح.
5.يلتزم مدير الصندوق بعدم الاعلان عن أي نتيجة للاكتتاب إلا بعد انتهاء عملية الاكتتاب، وإخطار الهيئة بذلك.
إصدار وحدات الصندوق
1.يقوم مدير الصندوق خلال (5) أيام عمل من تاريخ غلق باب الاكتتاب بإصدار وحدات للمكتتبين متساوية في قيمتها الاسمية.
2.تمنح وحدات الصندوق ذات الفئة الواحدة مالكيها حقوقاً متساوية، ويشارك مالك الوحدة في الأرباح والخسائر الناتجة عن نشاط الصندوق نسبةً وتناسباً بين ما يملكه من وحدات.
الفصل الثالث: التزامات الصندوق العام
إدراج وتداول وحدات الصندوق
1.يجب أن يتم إدراج وحدات صندوق الاستثمار العام المغلق، ولا يتم تداول وحداته إلا في السوق.
2.يتم بيع واسترداد وحدات صندوق الاستثمار العام المفتوح من قبل مدير الاستثمار أو من يخوله بذلك من مقدمي الخدمات، على أن تلتزم تلك الجهات بالسعر المعلن لصافي قيمة أصول الوحدات.
إقراض واقتراض صندوق الاستثمار العام
1- يجوز للصندوق الاقتراض النقدي بما لا يزيد على (20%) من إجمالي قيمة ممتلكاته لمدة لا تزيد عن عام لمواجهة طلبات الاسترداد وفقاً لما هو وارد في مستند الطرح.
2- فيما عدا تداول الصندوق في السندات أو الصكوك وأدوات الدين الأخرى المنصوص عليها في سياسته الاستثمارية، لا يجوز للصندوق العام القيام بأي عمليات إقراض أو تمويل نقدي مباشر أو غير مباشر.
3- يجوز للصندوق اقتراض وإقراض الأوراق المالية وفقاً للنظام الصادر عن الهيئة في هذا الشأن.
السنة المالية للصندوق العام وتقاريره
1. لكل صندوق سنة مالية من كل عام، تحدد في مستند طرحه.
2. يلتزم مدير الصندوق بإمساك حسابات الصندوق، وإعداد التقارير اللازمة له وفقاً للمعايير الدولية المتبعة في هذا الشأن، على النحو التالي:
(أ) تقارير مالية نصف سنوية مراجعة من مدقق الحسابات الخارجي المستقل، خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ انتهاء الفترة نصف السنوية.
(ب) تقرير مالي سنوي مدقق من مدقق الحسابات الخارجي المستقل، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للصندوق.
(ج) تقرير دوري سنوي، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور من تاريخ انتهاء السنة المالية للصندوق، يتضمن كافة أعمال الصندوق، ونشاطه واستثماراته، وأي تطورات جوهرية، والمخاطر المتعلقة بأداء الصندوق، وإجراءات الرقابة الداخلية للصندوق، ورأي لجنة الفتوى والرقابة الشرعية لصندوق الاستثمار الاسلامي.
3. تنشر التقارير الصادرة عن الصندوق باللغة العربية وأية لغات أخرى يراها مناسبة وفقاً لطرق النشر المحددة في مستند الطرح.
حوكمة الصندوق العام
1.إذا نص مستند الطرح على أن يكون الهيكل الإداري للصندوق من مجلس إدارة أو جمعية عمومية فتطبق قواعد حوكمة الصناديق بما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار.
2.يتعين أن يتضمن مستند الطرح كيفية تشكيل مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية، وتحديد مهامهما وكيفية الدعوة إلى انعقاد اجتماعاتهما، ونصاب الحضور، وطريقة التصويت على قراراتهما والبنود التي يمكن مناقشتها في هذه الاجتماعات بما لا يخالف أحكام هذا النظام.
3.يتولى مدير الصندوق، وبعد موافقة الهيئة – وفقاً لحجم الصندوق وطبيعة استثماراته – تعيين مجلس إدارة للصندوق فردي العدد، وبما لا يقل عن (3) على أن يكون أغلبهم أعضاء مستقلين، ويتمتعون بالأهلية والخبرة اللازمة، وإذا شغر مركز أحد الأعضاء يقوم مدير الصندوق بتعيين عضو في المركز الشاغر ليكمل مدة سلفه وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة، ولا يجوز عزل أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الصندوق إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة.
4.مع مراعاة حكم الفقرة السابقة، إذا تم تشكيل مجلس إدارة الصندوق من (5) أعضاء يجوز أن يكون من بينهم عضو ممثل لمدير الصندوق أو لمدير الاستثمار وفقاً لرغبة مدير الصندوق، وإذا تم تشكيل مجلس إدارة الصندوق من (7) أعضاء فيجوز أن يضم في عضويته ممثلاً لمدير الصندوق وممثلاً لمدير الاستثمار بشرط ألا يكون مدير الصندوق هو ذاته مدير الاستثمار.
5.يتولى مجلس الإدارة في أول اجتماع له انتخاب رئيس للمجلس من بين الأعضاء المستقلين فقط وتكون مدة عضوية المجلس (3) سنوات باستثناء عضوية مجلس الإدارة الأول المعين من قبل مدير الصندوق.
6.يقوم مجلس إدارة الصندوق بتعيين أمانة سر للمجلس تتولى كافة الأعمال الإدارية الخاصة بالمجلس.
7.تعتبر أتعاب وبدلات أعضاء مجلس الإدارة، وكذلك كافة الأعباء المرتبطة بمقر الصندوق وأمانة سر المجلس أعباء مالية على الصندوق، ويتم الإعلان عنها بمستند الطرح، ولا تعدل إلا بموافقة مالكي الوحدات.
مجلس إدارة الصندوق العام
يختص مجلس إدارة الصنـدوق بما يلي:
1.الافصاح عن تعارض المصالح وإدارتها بين الأطراف المتعاقد معها وتنظيم العلاقات بينهم، ومتابعة الأداء الفعلي لجميع الأطراف للتأكد من تنفيذ كافة المهام الموكلة إليهم على النحو المطلوب.
2.تحديد مقدم الخدمة الذي سيتولى مهام المراقب الداخلي للصندوق ومهام مسؤول الانضباط.
3.اعتماد القوائم المالية لصندوق الاستثمار، والتأكد من الالتزام بقواعد الإفصاح خاصة فيما يتعلق بالأحداث الجوهرية والتأكد من إخطار مالكي الوحدات بتلك القوائم والإعلان عنها والنشر الدوري لها.
4.إذا كان صندوق الاستثمار صندوق استثمار إسلاميا فإنه يتعين على مجلس إدارة الصندوق التأكد مما يلي:
•امتثال الصندوق للقرارات والفتاوى والتوجيهات الشرعية الصادرة عن لجنة الرقابة الشرعية للصندوق.
•إتاحة كافة البيانات والمعلومات بصفة دورية وعند الطلب لتمكين اللجنة الشرعية من القيام بمهامها.
الإفصاح وتوفير المعلومات للصندوق العام
1.يلتزم مدير الصندوق ومقدمو خدماته – كل فيما يخصه – ببذل العناية اللازمة لتوفير المعلومات الكافية والدقيقة لمالكي وحدات الصندوق الحاليين والمرتقبين بما يمكنهم من اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.
2.يحتفظ مدير الصندوق بالمستندات والوثائق وسجلاته المحاسبية المتعلقة بأعمال صندوق الاستثمار لمدة لا تقل عن (10) سنوات.
3.يجب أن يقوم مدير الاستثمار بالإفصاح الفوري للهيئة ولمالكي الوحدات عن أي معلومات أو أحداث جوهرية أثرت أو من شأنها التأثير على الصندوق.
4.يلتزم مقدم خدمات الإدارة بالإفصاح الفوري والدوري والدائم عن كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالصندوق وفقاً للوسيلة المنصوص عليها بمستند الطرح.
تعارض المصالح، والعضوية في مجلس إدارة الصندوق العام
1. على مدير الصندوق ومقدمي الخدمات الافصاح عن تعارض مصالحهم مع مصالح الصندوق الذي يقدمون له خدماتهم، وتعارض المصالح فيما بين صناديق الاستثمار التي يقدمون لها خدماتهم والافصاح عنها.
2. يتعين أن يكون عضو مجلس إدارة الصندوق العام عضواً مستقلاً، بألا يكون هو أو زوجه أو أي من أقاربه من الدرجة الأولى عضو مجلس إدارة أو أحد أعضاء الإدارة التنفيذية لمدير الصندوق أو مقدمي الخدمات أو المروج خلال فترة الصندوق أو العامين السابقين لتأسيسه.
الفصل الرابع: مقدمو الخدمات للصندوق العام
أحكام عامة
1-يجب على مقدمي الخدمات الالتزام بما يلي:
أ-إبرام عقد لتقديم خدماتهم مع مدير الصندوق يتضمن توضيح حقوق والتزامات كل طرف، والمقابل الذي سيتقاضاه وأسس احتسابه ومواعيد سداده والإجراءات الواجب اتباعها عند إنهاء أو انتهاء التعاقد.
ب-الالتزام أثناء ممارستهم لعملهم بعناية الرجل الحريص، وبكافة القوانين ذات العلاقة وأحكام هذا النظام، وكل ما يرد بمستند طرح صندوق الاستثمار.
2- يجوز لمقدمي الخدمات الاستعانة بمقدمي خدمات آخرين لتقديم بعض أو كل المهام الموكلة إليهم وفقاً للقوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها والضوابط التي تضعها الهيئة بشأن تعهيد الخدمات.
3- يجوز لمقدمي الخدمات تقديم أكثر من خدمة للصندوق وفقاً للضوابط التي تصدرها الهيئة بشأن منع التعارض بين الأنشطة.
4- يمتنع على مدير الصندوق أو مدير الاستثمار أو أي من شركاته التابعة مزاولة مهام الحافظ الأمين لذات الصندوق، كما يمتنع على أي من مقدمي الخدمات مزاولة مهام مدقق الحسابات لذات الصندوق.
مدير استثمار الصندوق العام
تتمثل الالتزامات الرئيسية لمدير استثمار الصندوق فيما يلي:
1-وضع آلية لتقييم أصول الصندوق، وتسعير وحداته.
2-إخطار مالكي وحدات الصندوق بالتوزيعات وبحالات إيقاف عمليات الاسترداد وفقاً لوسيلة الإخطار المنصوص عليها بمستند الطرح، وأن تكون كافة الإجراءات موثقة، وأن يتم التعامل معهم بطريقة عادلة.
3-وضع سياسات استثمارية فعالة لإدارة السيولة وعمليات إيقاف الاسترداد تضمن أن توفر قدرا من السيولة تتناسب مع طبيعة الصندوق لمواجهة المخاطر المرتبطة باستثمارات الصندوق، ويجوز أن تكون تلك السيولة متمثلة في أدوات استثمارية منخفضة المخاطر وقابلة للتحويل إلى نقدية عند الطلب.
4-الاحتفاظ بأصول الصندوق منفصلة عن أصوله، وعن أصول أي صندوق آخر يديره.
5-تنفيذ عمليات البيع والشراء في السوق مع مراعاة تحقيق «أفضل تنفيذ» وألا ينحاز لبعضها على نحو قد يحقق له مكاسب خاصة أو يضر بحقوق مالكي الوحدات، وألا يختلق عمليات بهدف زيادة عمولات أو أتعاب أو مصروفات جهات أخرى، مع الاحتفاظ بالسجلات التجارية والسجلات المتعلقة بالتداول لمدة لا تقل عن (10) سنوات، والاحتفاظ بنسخ احتياطية عن تلك البيانات لذات المدة.
6-عدم استثمار أموال الصناديق التي يديرها في بعضها البعض، خلافاً لما هو محدد بمستند الطرح.
7-عدم حصوله هو وأيٍ من العاملين لديه على مكاسب أو مميزات خاصة من الصندوق باستثناء أتعاب الإدارة المتفق عليها، وألا تكون له مصلحة من أي نوع مع الشركات التي يستثمر فيها الصندوق بيعاً أو شراءً أو يتعامل معها في معرض ممارسة الصندوق لنشاطه.
8-دراسة المركز المالي للشركات والأصول التي يستثمر فيها أموال الصندوق الذي يديره، وتنويع الاستثمارات وفقاً لما هو منصوص عليه في مستند الطرح، وألا يستخدم تلك الأموال في التأثير على أسعار الأوراق المالية بالسوق.
9-الإفصاح عن كل عمل أو تصرف من شأنه أن يخلق تعارض مصالح عند استثماره لأموال الصندوق وكيفية التعامل معه، وأن يتجنب أي عمل يترتب عليه زيادة غير ضرورية في التكاليف أو المخاطر التي يتعرض لها الصندوق، وأن يعمل على حماية مصالح الصندوق في كل تصرف أو إجراء.
10-بذل عناية الرجل الحريص في إدارته لأموال الصندوق، وبالشكل والطريقة التي تضمن استقلال الذمة المالية للصندوق عن كافة الأطراف الأخرى وأيضاً عن أي صناديق استثمار أخرى يديرها وأن يحتفظ بحسابات مستقلة لكل صندوق.
الحافظ الأمين للصندوق العام
تتمثل المهام الرئيسية للحافظ الأمين للصندوق فيما يلي:
1.تحصيل توزيعات الأرباح المقررة عن استثمارات الصندوق، وأي أرباح مقررة لمالكي الوحدات.
2.التأكد من تنفيذ المدفوعات والتحصيلات المرتبطة بأعمال الصندوق في إطار الحدود الزمنية المتبعة.
3.حفظ الأوراق المالية التي يستثمـر فيهـا الصنـدوق أموالـه.
4.حفظ مستندات ملكية الأصول التي يستثمر فيها الصندوق أمواله.
5.متابعة الحركة اليومية لعمليات الشراء والبيع التي يقوم بها مدير الاستثمار أو من يناط به تلك المهمة وفقاً لطبيعة الصندوق وأن تتخذ الخطوات اللازمة لنقل الأرصدة من وإلى الصندوق حسب طبيعة العملية.
6.يكون مدير الاستثمار مسؤولاً في حالة الاستثمار بأسواق لا يضمن الحافظ الأمين أعمال الحفظ بها.
الفصل الخامس: صناديق الاستثمار الأخرى
صندوق الاستثمار الخاص
أولاً: صندوق استثمار (مفتوح أو مغلق) موجه إلى المستثمر المؤهل، المتمثل في الآتي:
1-المستثمر القادر على إدارة استثماراته بذاته، وهو:
أ.الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية
ب.الهيئات والمنظمات الدولية
ج.الشخص المرخص بمزاولة نشاط تجاري في الدولة، على أن يكون أحد أغراضه الاستثمار.
د.المستثمر الذي لا يقل دخله السنوي عن مليون درهم سنوياً.
ه.المستثمر الذي يكون صافي حقوق ملكيته – باستثناء مسكنه الرئيسي – مبلغ (5) ملايين درهم.
2- المستثمر الذي يمثله مستثمر مؤهل.
ثانياً: يجوز إدراج وتداول وحدات الصندوق للاستثمار الخاص في السوق بما يتناسب مع طبيعته ومستند الطرح، وفي هذه الحالة يتعين تقديم طلب للهيئة للحصول على موافقتها وفقاً لإجراءات الإدراج.
ثالثاً: يجوز أن تكون الحصص المقدمة للاستثمار في الصندوق حصصا عينية متى توافرت الأسباب الموجبة لذلك.
رابعاً: يجوز لصندوق الاستثمار الخاص الاقتراض في الحدود وبالضوابط الواردة في سياسته الاستثمارية.
صندوق الاستثمار الأجنبي
يكون صندوق الاستثمار أجنبياً في الحالات التالية:
1- إذا كان مؤسساً خارج الدولة، أو مؤسساً في منطقة حرة مالية داخل الدولة وفقاً للقوانين والأنظمة السارية بمحل تأسيسه.
2- إذا كان مؤسساً خارج الدولة، أو مؤسساً في منطقة حرة مالية داخل الدولة ومستثنى كلياً أو جزئياً من التشريعات السارية بمحل تأسيسه، أو لا يخضع لإشراف ورقابة الجهة الرقابية بمحل تأسيسه، ولم يتم مراجعة مستند طرحه من قبل هذه الجهة.
تسجيل الصناديق الخاصة والأجنبية
1.يمتنع تأسيس أي صندوق استثمار خاص أو ترويجه، أو ترويج أي صندوق أجنبي داخل الدولة إلا بعد تسجيله من قبل الهيئة.
2.على مدير الصندوق أو مدير استثماره أو مروجه أن يتقدم إلى الهيئة بطلب تسجيل الصندوق على النموذج المعد لذلك مشفوعاً بالمستندات والبيانات المحددة بالنموذج، ومرفقاً به مستند الطرح.
3.تُصدر الهيئة قرارها في الطلب المقدم بالموافقة أو الرفض خلال مدة أقصاها (30) يوما من تاريخ استيفاء كافة البيانات والمستندات المرفقة بالطلب.
4.يتعين إخطار الهيئة قبل أي تعديل على مستند الطرح أو تغيير في أي من البيانات أو المعلومات الجوهرية للصندوق، على أن يتم التعديل وفقاً للآلية والمدد المحددة بمستند الطرح.
تصفية الصناديق الخاصة والأجنبية
في حال تصفية صندوق الاستثمار تصفية اختيارية أو إجبارية تتم التصفية وفقاً لمستند الطرح، وتحت إشراف ورقابة الهيئة.
انتهاء الشخصية الاعتبارية للصندوق العام
انقضاء الصندوق
1.ينقضي صندوق الاستثمار المحلي بتوافر أحد الأسباب التالية:
أ-انتهاء مدته المحددة بمستند الطرح، أو انتهاء الغرض الذي أسس الصندوق من أجله.
ب-واجهته ظروف حالت دون مزاولته لنشاطه لمدة (6) أشهر.
ج-لم يبدأ بإجراءات تأسيس الصندوق أو لم يقم بالبدء بمزاولة نشاطه خلال (6) أشهر من تاريخ الإخطار بالموافقة على تأسيسه.
د-هلاك جميع أموال الصندوق، أو معظمها بحيث يتعذر استثمار الأموال المتبقية.
ه-موافقة (75%) من مالكي الوحدات على تصفيته.
و-الاندماج أو التصفية وفقاً لأحكام هذا النظام.
ز-صدور قرار من الهيئة بانقضائه لمخالفاته الجوهرية أو طبقاً للمصلحة العامة.
2.صدور حكم قضائي بحل الصندوق.
3.يثبت انقضاء صندوق الاستثمار بصدور قرار من الهيئة، أو صدور حكم من المحكمة المختصة بانقضائه.
تصفية الصندوق العام
1.للهيئة طلب حل وتصفية صندوق الاستثمار العام، كلما استلزم ذلك مصلحة مالكي الوحدات، أو المصلحة العامة، ويحتفظ الصندوق خلال فترة التصفية بشخصيته الاعتبارية بالقدر اللازم لأعمال التصفية.
2.يجوز تصفية الصندوق اختيارياً بموافقة (75%) لمالكي الوحدات، ولا يجوز البدء أو الاعلان عن إجراءات التصفية إلا بعد تقديم مدير الصندوق طلبا إلى الهيئة، وصدور موافقتها على إجراءات التصفية والجهة التي ستتولى التصفية وأتعابها.
الاندماج
1. يجوز الاندماج بين صناديق الاستثمار المحلية، ولو كان الصندوق في دور التصفية، على أن يتم منح مالكي الوحدات مهلة (30) يوماً قبل البدء بإجراءات الاندماج بما يضمن لهم الحق في بيع أو استرداد وحداتهم خلال تلك المدة، ويحظر بعد انقضاء تلك الفترة استرداد أي وحدات لحين اتمام عملية الاندماج.
2. يكون استرداد قيمة الوحدة وفقاً لسعر الوحدة الوارد بمذكرة معلومات الاندماج المدققة من المدقق الخارجي المستقل لصندوق الاستثمار ودون خصم أية رسوم أو مصاريف ما لم تكن واردة بمستند الطرح.
3. لا يجوز البدء أو الاعلان عن عملية الاندماج إلا بعد تقديم مدير الصندوق طلبا إلى الهيئة، وصدور موافقتها على الاندماج وإجراءاته.
التظلم
الرقابة والتفتيش وجزاءات المخالفات
1. يجوز التظلم من القرارات الصادرة عن الهيئة تنفيذاً لأحكام هذا النظام بموجب طلب يقدم لرئيس المجلس خلال مدة لا تتجاوز (15) يوم عمل من تاريخ الإخطار بالقرار.
2. يُصدر رئيس المجلس قراره في التظلم خلال مدة لا تتجاوز (30) يوم عمل من تاريخ التظلم، وإذا لم يتم الفصل في التظلم خلال تلك المدة اعتُبر ذلك بمثابة رفض للتظلم.
3. يجوز لمن رفض تظلمه أو اعتُبر مرفوضاً أن يرفع دعوى للمحكمة المختصة خلال (60) يوماً من تاريخ إخطار مقدم التظلم برفض تظلمه أو انقضاء المدة المحددة للبت فيه، ولا تقبل الدعوى أمام المحاكم قبل التظلم من القرار وصدور قرار فيه بالرفض صراحة أو ضمناً.
نص الفصل السابع من مشروع النظام على عدد من البنود الخاصة بالرقابة والتفتيش والجزاءات تتمثل فيما يلي:
1- للهيئة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للإشراف والرقابة والتفتيش على صناديق الاستثمار المحلية، ومقدمي الخدمات، وكافة الأطراف ذات العلاقة، وعلى ترويج الصناديق الأجنبية والتأكد من مدى الالتزام بقانون وأنظمة الهيئة أو القرارات أو التعاميم أو الضوابط الصادرة طبقاً له.
2- للهيئة في سبيل تحقيق رقابتها وإشرافها، كافة الصلاحيات التي تمكنها من الاطلاع وطلب البيانات والمعلومات والمستندات التي تراها ضرورية أو لازمة لأغراض الرقابة، والتحقيق في أي مخالفات يسفر عنها التفتيش أو تتضمنها الشكاوى التي تتلقاها.
3- للهيئة أن تقرن أي موافقة صادرة عنها تطبيقاً لأحكام هذا النظام بالشروط والقيود التي تراها مناسبة وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.
4- لا تعفي الموافقات الصادرة عن الهيئة بشأن المستندات المقدمة لها مقدميها من مسؤوليتهم عنها وعما ورد بها من أخطاء أو بيانات مخالفة، وتعد أي موافقة أو قرار صادر عن الهيئة لاغيا حال تبين للهيئة أنه بناءً على مستندات أو بيانات أو معلومات غير صحيحة أو خاطئة أو مضللة أو مزورة.
5- للهيئة فرض حدين أقصى وأدنى لأي مقابل إدارة أو إشراف أو خدمات أو عمولات أو أتعاب مرتبطة بالصندوق العام.
6- للهيئة طلب نشر أي معلومات تراها ضرورية لحماية المستثمرين وللحفاظ على حسن سير أداء الصندوق.
المخالفات والجزاءات
وللهيئة حال مخالفة أحكام هذا النظام أو القرارات أو الضوابط الصادرة بمقتضاه توقيع واحد أو أكثر من الجزاءات التالية على المخالف:
1. إنذار المخالف وإلزامه بإزالة المخالفة في المدة التي تحددها الهيئة.
2. الغرامة بما لا يتجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه قانوناً.
3. وقف الترخيص أو الموافقة لمدة لا تجاوز سنة.
4. إلغاء الترخيص أو الموافقة الصادرة عن الهيئة، أو إلغاء التسجيل للصناديق الخاصة والأجنبية.
توفيق الأوضاع
نص المشروع في الفصل الثامن الخاص بالأحكام الختامية على إلغاء قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (37) لسنة 2012 بشأن نظام صناديق الاستثمار، فيما عدا المادة (47) الخاصة بتوفيق الأوضاع، وكذا يلغى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (37) لسنة 2013 بشأن الرسوم المتعلقة بصناديــق الاستثمــار.
وتضمنت مسودة مشروع نظام صناديق الاستثمار الجديد النص على قيام هيئة الأوراق المالية والسلع بإصدار القرارات والنماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام. بعد صدوره رسميا ونشره في الجريدة الرسمية.
أضف تعليق