أهم الأخبار

“المالية الإماراتية” تنشر اللائحة التنفيذية بشأن الإجراءات الضريبية

عقب اعتماد مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدت يوم 13 سبتمبر 2017 برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي نشرت وزارة المالية اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (7) بشأن الإجراءات الضريبية، التي تتضمن مسؤوليات الخاضع للضريبة، والإجراءات التي تتبعها الهيئة الاتحادية للضرائب في إطار سعيها لتطبيق نظام ضريبي وفقاً لأرقى المعايير العالمية.

وقال عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية: يشكل اعتماد مجلس الوزراء للائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (7) بشأن الإجراءات الضريبية نقلة نوعية في مسيرة تطبيق النظام الضريبي في دولة الإمارات، فهي تعد مكوناً أساسياً لبناء علاقة تعاون وثيق وشراكة فعالة بين الهيئة الاتحادية للضرائب كونها الجهة المختصة بإدارة وتحصيل وتنفيذ الضرائب الاتحادية وكاﻓﺔ ﻓﺌﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ معها من خاضعي ودافعي الضرائب والشركاء من الجهات الحكومية للمساهمة في تحقيق أهداف النظام الضريبي وترسيخ مكانة الدولة على مؤشرات التنافسية العالمية من خلال التطوير المتواصل في جودة الخدمات الحكومية والتوسع في مشروعات البنية التحتية لتواكب المستقبل.

وأضاف: تنسجم اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (7) بشأن الإجراءات الضريبية مع حرصنا على تعزيز الشفافية باعتبارها عنصراً مهماً يدعم تنمية الموارد المالية للحكومة بكفاءة لتحقيق التطوير والاستدامة وسلامة النظام المالي، فهي تشكل صورة واضحة وشاملة ومعمقة للإجراءات التي سوف تتبعها الهيئة في تنفيذ الضرائب، كما أنها تبين الأحكام التي تنظم علاقتها مع المتعاملين معها من مؤسسات وأفراد المجتمع.

السجلات والدفاتر

تحدد اللائحة التنفيذية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (36) لسنة 2017 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 بشأن الإجراءات الضريبية السجلات المحاسبية والدفاتر التجارية التي تتضمن قيود المدفوعات والمقبوضات والمشتريات والمبيعات والإيرادات والمصروفات، وأي أعمال، و أيّ أمور مفروضة بموجب أي قانون معمول به، ومن ذلك الميزانية العمومية وحسابات الأرباح والخسائر.

وتشمل السجلات المحاسبية والدفاتر التجارية كذلك سجلات الرواتب والأجور، وسجلات الأصول الثابتة، وسجلات وحساب المخزون (المتضمنة الكميات والقيم) الممسوكة في نهاية أي فترة ضريبية ذات صلة، وجميع سجلات جرد المخزون الخاصة بكشوف المخزون، كما تشتمل على سجلات إضافية على النحو الذي يقتضيه القانون الضريبي ولائحته التنفيذية.

ويحق للهيئة الاتحادية للضرائب بموجب القرار أن تطلب أي معلومات أخرى من أجل التأكد من الالتزام الضريبي للشخص من خلال سلسلة مستندية قابلة للتدقيق بما في ذلك مسؤوليته عن التسجيل لغايات الضريبة.

ويجب على كل شخص يقوم بمسك وحفظ أيّ من السجلات المحاسبية والدفاتر التجارية بموجب قرار مجلس الوزراء أن يحتفظ بها على نحو يمكّن الهيئة أو أي موظف مخوّل من قِبلها من التأكد من الالتزامات الضريبية المفروضة على الشخص المعني، وذلك لمدة (5) سنوات بعد انتهاء الفترة الضريبية التي تتعلق بها بالنسبة للخاضع للضريبة، ومدة (5) سنوات من انتهاء السنة الميلادية التي تم إنشاء المستند المعني خلالها بالنسبة للشخص غير الخاضع للضريبة، أو للمدة التي يحددها القانون الضريبي في ما يخص السجلات العقارية.

وتتضمن اللائحة النقاط الرئيسية التالية:

إجراءات التسجيل والإلغاء

يُتبع في شأن التسجيل الضريبي وإلغائه العديد من الإجراءات بما فيها تقديم طلب التسجيل الضريبي من قبل الخاضع للضريبة غير المسجل أو أي شخص آخر يحق له التسجيل وفقاً للنماذج المعتمدة لديها في هذا الشأن، وتقديم طلب إلغاء التسجيل إلى الهيئة من قبل المسجل الذي يحق له أو يُطلب منه إلغاء التسجيل، وفقاً للنماذج المعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن.

وتقوم الهيئة بدراسة طلب التسجيل الضريبي أو إلغائه وفقاً للقواعد المعتمدة لديها في هذا الشأن، حيث يتم التسجيل الضريبي أو إلغائه من خلال منح مقدم الطلب رقم التسجيل الضريبي أو إلغائه أو إعادة تفعيله عند إعادة تسجيل الشخص نفسه بحسب الأحوال. وتقوم الهيئة بإبلاغ الشخص بتسجيله الضريبي أو إلغاء تسجيله الضريبي أو إعادة تفعيله وفقاً للآلية المعتمدة لديها بهذا الشأن.

الالتزامات الضريبية

وإذا قام الخاضع للضريبة بسداد أي مبلغ للهيئة من دون تحديد نوع الضريبة أو الفترة الضريبية التي سُدد المبلغ عنها، فيجوز للهيئة تخصيص المبلغ المدفوع لتسوية أي ديون أو التزامات مستحقة لها وبحسب الأقدمية.

أما إذا تجاوزت المدفوعات المستلمة من قبل الهيئة الالتزامات الحالية على الخاضع للضريبة، فيحق للهيئة قيد هذا المبلغ الفائض كرصيد دائن نظير التزامات الخاضع للضريبة المستقبلية، ما لم يطلب الخاضع للضريبة استرداد المبلغ الفائض.

النطاق الزمني للتصريح الطوعي للهيئة

بحسب القرار إذا تبين للخاضع للضريبة أن الإقرار الضريبي المقدم من قبله للهيئة أو التقييم الضريبي المرسل له من الهيئة غير صحيح ما أدى إلى احتساب الضريبة المستحقة الدفع وفقاً للقانون الضريبي بأقل مما يجب بما يزيد على (10.000) درهم، فعليه تقديم تصريح طوعي خلال (20) يوم عمل من تاريخ علمه بالخطأ.

وإذا تبين للخاضع للضريبة أن الإقرار الضريبي المقدم من قبله للهيئة أو التقييم الضريبي المرسل له من الهيئة غير صحيح ما أدى إلى احتساب الضريبة المستحقة الدفع وفقاً للقانون الضريبي بأقل مما يجب بما لا يزيد على (10.000) درهم، فيجب عليه تصحيح الخطأ في الإقرار الضريبي عن الفترة الضريبية التي يتم فيها اكتشاف الخطأ، وذلك إذا كان عليه تقديم إقرار ضريبي للهيئة عن تلك الفترة الضريبية.

قيد الوكيل الضريبي

أما عن إجراءات قيد الوكيل الضريبي في السجل وحقوقه والتزاماته فيشترط لمن يطلب قيده في السجل استيفاء العديد من الشروط، بما فيها أن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، وإن كان قد رد إليه اعتباره، والحصول على درجة البكالوريوس أو الماجستير على الأقل المعتمدة في مجال الضريبة أو المحاسبة أو القانون من مؤسسة تعليمية معترف بها، أو الحصول على درجة البكالوريوس في مجال آخر، على أن يكون لديه شهادة معترف بها من إحدى الجمعيات الدولية المتخصصة في مجال الضريبة، وأن يكون لديه خبرة عملية حديثة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال الضرائب أو المحاسبة القانونية أو المحاماة، مع قدرة على التواصل شفهياً وكتابياً باللغتين العربية والإنجليزية.

عمليات التدقيق

ويجب على الهيئة قبل قيامها باتخاذ قرارها بشأن التدقيق الضريبي على الشخص أو عدم القيام به مراعاة أن يكون التدقيق الضريبي ضرورياً لحماية نزاهة النظام الضريبي.

وتحديد مسؤولية الشخص أو أي شخص مرتبط به بالامتثال للقانون والقانون الضريبي، وتحديد الإيرادات الضريبية المحتملة وأعباء الامتثال والأعباء الإدارية لكل من الهيئة والشخص الناتجة عن القيام بالتدقيق الضريبي، وإذا قررت الهيئة إعادة التدقيق فعليها أن تأخذ بالاعتبار نتائج التدقيق الضريبي السابق وأية معلومات أو بيانات جديدة من شأنها تغيير موقف الهيئة.

ويجوز للهيئة لأغراض إجراء التدقيق الضريبي، فحص المقرّ، والمستندات والأصول الموجودة فيه، بالإضافة إلى الأنظمة المحاسبية التي يستخدمها الخاضع للتدقيق الضريبي.

ويتم تبليغ الشخص الخاضع للتدقيق الضريبي بنتائج التدقيق الضريبي خلال (10) أيام عمل من انتهاء التدقيق الضريبي.

الضريبة والغرامات

بحسب القرار فإنه عندما يتم تقييم مبلغ الضريبة أو الغرامة الإدارية، ويبلغ بها شخص بموجب القانون الضريبي، فإنه يصبح في حكم الدين المُستحق السداد للهيئة، ويمكن تحصيله على ذلك الأساس.

ويجوز للهيئة تخفيض الغرامات الإدارية أو الإعفاء منها، لأي شخص ثبتت مخالفته لأحكام القانون أو القانون الضريبي، على أن يكون له عذر تقبله الهيئة.