اخبار

“الاتحادية للضرائب”: تخفيف أثر ضريبة “المضافة”على مبيعات الذهب والألماس عند توريدها

أوضحت الهيئة الاتحادية للضرائب أنّه بموجب آلية الاحتساب العكسي لن يتم فرض الضريبة من التاجر المسجل عند قيامه بتوريد الذهب أو الألماس لتاجر مسجّل آخر يقصد إعادة بيع هذه السلع أو استعمالها لانتاج أو تصنيع أي من هذه السلع، حيث يقرّ التاجر المستلم في إقراره الضريبي عن الضريبة المستحقة على هذا التوريد.

وأضافت الهيئة أنه من حق الخاضعين للضريبة عامة خصم الضريبة التي تكبّدوها على مدخلاتهم من خلال إقراراتهم الضريبية، وبذلك يكون التاجر المشتري للذهب والألماس المسجل للضريبة قادراً على استرداد الضريبة التي تكبدها على مشترياته في ذات الإقرار الضريبي الذي يقوم فيه باحتساب والإقرار عن الضريبة التي يتوجب عليه سدادها بناء على قرار مجلس الوزراء.

وسوف يتم تطبيق الضريبة على غير المسجلين الذين يتعين عليهم دفع نسبة ضريبة القيمة المضافة بواقع 5 % على مشترياتهم من الذهب والألماس وتكون مثبتة في الفاتورة الضريبية الصادرة عن التاجر المسجل الذي يقوم بدوره بسدادها للهيئة.

وأكدت الهيئة أن قرار مجلس الوزراء في شأن آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الذهب والألماس بين المسجلين في الدولة يهدف إلى توفير البيئة الملائمة والبنية التحتية والتشريعات اللازمة لمزاولة الأعمال ونموها في هذا القطاع.

وأضافت الهيئة ان القرار يهدف إلى المحافظة على مستويات السيولة النقدية لدى مستثمري وموردي وتجار الذهب والألماس المسجلين وتخفيف العبء الضريبي عليهم، وعدم التأثير على الأنشطة التجارية في هذا القطاع الحيوي الهام للمحافظة على مكانة الإمارات كوجهة عالمية رئيسية لتجارة الذهب والمجوهرات.

وقال خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة عند التوريد بين التجار المسجّلين بالهيئة في قطاع الذهب والألماس وفقاً لآلية الاحتساب العكسي يشمل 3 فئات من المنتجات بهذا القطاع وهي الذهب والألماس والمنتجات التي يكون مكونها الأساسي من الذهب أو الألماس مثل المجوهرات.

وأوضح أن هذه الآلية لن تطبق على السلع الخاضعة لنسبة الصفر وهي الصادرات من الذهب والألماس والمنتجات التي مكونها الأساسي من الذهب أو الألماس وكذلك توريدات المعادن الثمينة الاستثمارية.

وأكدت الهيئة ضرورة توافر أربع شروط أساسية لتطبيق الآلية المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء على توريد الذهب أو الألماس وهي:

– يجب أن يكون المستلم مسجلاً لضريبة القيمة المضافة في الدولة بتاريخ التوريد.

– أن يقوم المستلم بشراء الذهب أو الألماس أو منتجات مكونها الأساسي من الذهب أو الألماس.

– أن يكون القصد من شراء السلع إعادة بيعها أو استعمالها في انتاج أو تصنيع منتج آخر مكونه الأساسي من الذهب أو الألماس.

– أن يقوم المستلم بالإقرار خطياً للمورد بأنه مسجل للضريبة بتاريخ التوريد وأن حصوله على السلع لإعادة بيعها أو استعمالها في انتاج أو تصنيع منتج آخر مكونه الأساسي من الذهب أو الألماس، وأنه سيقوم باحتساب الضريبة المترتبة عن التوريد.

وذكرت الهيئة أن تطبيق الآلية يتطلب حصول المورد على إقرار خطي من المستلم وفق نموذج رسمي للإقرار سيتم توفيره من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب.