اخبار

“الاتحادية للضرائب”: “آلية هامش الربح” تطبق فقط على السلع المستعملة

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن “آلية هامش الربح” المتعلقة بالسلع المستعملة عموماً ومن بينها السيارات المستعملة تنطبق فقط على السلع التي سبق لها أن خضعت لضريبة القيمة المضافة قبل التوريد الحالي.

وأشارت إلى أن مخزون السلع المستعملة التي تم شراؤها قبل نفاذ المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 بشأن ضريبة القيمة المضافة، أو تلك التي لم تخضع للضريبة لأسباب أخرى.. غير مؤهلة لبيعها وفقاً لآلية هامش الربح، لذلك تستحق ضريبة القيمة المضافة على سعر البيع الكامل لهذه السلع.

جاء ذلك رداً على استفسارات طرحت خلال ندوة تعريفية عقدت في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي لتوعوية تجار السيارات بالإجراءات والمعاملة الضريبية بهذا القطاع، والخطوات التي تقوم بها الهيئة لتذليل أي عقبات قد تواجه العاملين بالقطاع.

وأشار ممثلو الهيئة خلال الندوة التعريفية إلى أنه لا يجوز للخاضع للضريبة أن يحتسب الضريبة على أساس هامش الربح للسلع إذا تم إصدار فاتورة ضريبية أو مستند آخر لذلك التوريد وكان مبلغ الضريبة المفروضة على التوريد مذكوراً في الفاتورة الضريبية.

وأوضحوا أن هامش الربح يُعتبر شاملاً الضريبة، وأنه يجوز للأعمال المسجلة لضريبة القيمة المضافة تطبيق آلية هامش الربح على السلع المؤهلة إذا كان شراء السلعة من شخص غير مسجل للضريبة أو من خاضع للضريبة قام باحتساب الضريبة على التوريد على أساس هامش الربح، أي الأعمال المسجلة التي طبقت آلية هامش الربح على ذات السلع.

كما يجوز للأعمال المسجلة تطبيق هذه الآلية إذا قام الخاضع للضريبة بتوريد سلع لم يتم استرداد ضريبة مدخلاتها وفقاً للمادة (53) من قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2017.

وأشار ممثلو الهيئة خلال الندوة إلى ضرورة تأكد الموردين من أن السلع المستعملة قد خضعت للضريبة في توريد سابق ليتم تطبيق آلية هامش الربح عليها موضحين أنه على سبيل المثال لا الحصر فإن المعلومات والإثباتات قد تشمل معلومات متعلقة بتاريخ تصنيع أو بيع أو توفر السلعة للاستخدام.

وأضافوا أنه في حال كانت السلعة سيارة مثلاً فإن أول تاريخ لتسجيل السيارة يوضح إن كان توريدها خاضعاً للضريبة إذا تم تسجيلها بعد الأول من يناير 2018، كما أنه يمكن التأكد من أن المورد قد دفع ضريبة القيمة المضافة على الشراء الأصلي للسلعة من خلال طلب المورد بتزويده بفاتورة شراء السلعة.

كما أكدوا أنه إذا فرض المسجل ضريبة على توريد على أساس هامش الربح فإنه يلتزم بإصدار فاتورة ضريبية تنص صراحة على أن الضريبة فُرضت على أساس هامش الربح بالإضافة إلى جميع المعلومات التي يتعين ذكرها ضمن الفاتورة الضريبية باستثناء مبلغ الضريبة.