أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، اليوم الثلاثاء، مرسوماً بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة،
وقال الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية: “تحرص القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة على تطوير البنية التشريعية والقانونية للدولة نظرا لما لها من دور هام في ضمان الالتزام المستمر بالمعايير الدولية ذات الصلة بمكافحة جرائم غسل الأموال ومواجهة تمويل الإرهاب
ويعتبر المرسوم بقانون من أهم الركائز الأساسية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويسهم في رفع فعالية الإطار القانوني والمؤسسي وتحقيق النتائج المرجوة.
وقال: “يتمثل الهدف من إصدار هذا القانون في مكافحة جرائم غسل الأموال ووضع الإطار القانوني الذي يدعم ويعزز الجهود التي تبذلها الجهات ذات العلاقة في الدولة لمكافحة غسل الأموال والجرائم المرتبطة وعمليات تمويل الإرهاب والتنظيمات المشبوهة”.
وأشار إلى أن هذا المرسوم بقانون اتحادي قد جاء بالتماشي مع متطلبات وتوصيات مجموعة العمل المالي (فاتف)،
تفاصيل القانون
وجاءت بعض المواد التي أوردها القانون توجب على أي شخص أن يفصح عندما يُدخل الى الدولة أو يُخرج منها عملات أو أدوات مالية قابلة للتداول لحاملها أو معادن ثمينة أو أحجار ذات قيمة، وفقاً لنظام الإفصاح الذي يصدره المصرف المركزي.
ويوضح القانون اختصاصات اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الاموال ومكافحة تمويل الارهاب، وصلاحياتها في إعداد التقييم الوطني للمخاطر، كونه مطلباً أساسياً لتوصيات مجموعة فاتف، بالإضافة إلى توسيع التزامات جهات الترخيص والرقابة، لتشمل وضع منهج قائم على المخاطر وتطبيقه على المنشآت المرخصة من قبلها.
ترشيحات
رئيس الإمارات يصدر قانوناً لـ ” الاستثمار الأجنبي”
مقابلة.. ماجد الغرير: قمة الاقتصاد الإسلامي تعزز مكانة دبي العالمية
ويحدد المرسوم بقانون مرتكب جريمة غسل الأموال كل من كان عالماً بأن الأموال متحصلة من جناية أو جنحة، وارتكب عمداً أحد الأفعال الآتية: تحويل المتحصلات أو نقلها أو أجرى أي عملية بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع، و/أو أخفى أو موّه حقيقة المتحصلات، أو مصدرها.
أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها، و/أو اكتسب أو حاز أو استخدم المتحصلات عند تسلمها، و/أو ساعد مرتكب الجريمة الأصلية على الإفلات من العقوبة.
وتعتبر جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة، ولا تحول معاقبة مرتكب الجريمة الأصلية دون معاقبته على جريمة غسل الأموال، كما لا يشترط حصول الإدانة بارتكاب الجريمة الأصلية لإثبات المصدر غير المشروع للمتحصلات.
وبموجب القانون، إنشاء “وحدة معلومات مالية” مستقلة ضمن المصرف المركزي، ترسل لها دون غيرها تقارير المعاملات المشبوهة والمعلومات المتعلقة بها من كافة المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة.
وتعمل على دراستها وتحليلها، وإحالتها إلى الجهات المختصة بشكل تلقائي أو عند الطلب. وتختص هذه الوحدة بالطلب من المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والجهات المعنية، تقديم أي معلومات أو مستندات إضافية متعلقة بالتقارير والمعلومات التي تلقتها، وغيرها من المعلومات التي تراها ضرورية لأداء مهامها.
أضف تعليق