أسواق المال الخليجية

“الأوراق المالية والسلع” توضح حقوق حملة سندات الدين

قالت هيئة الأوراق المالية والسلع إن هناك 10 حقوق لحملة سندات الدين وآليات لحماية هذه الحقوق، سواء أصدرت هذه السندات شركات مساهمة أم أصدرتها جهات أخرى.

وأضافت الهيئة -حسبما أوردت صحيفة “البيان الاقتصادي”- أنه من بين هذه الحقوق عدم جواز إصدار وطرح السندات في اكتتاب عام إلا بعد موافقة الهيئة، ويجب إدراجها بالسوق حتى تخضع لضوابط ورقابة السوق في تداولها ومتابعة الإفصاحات المتعلقة بها، وضمان التعامل السليم عليها.

كما أوجبت عدم تعارض إصدار سندات الدين مع الوثائق التأسيسية للمصدر، وألا تتضمن تلك الوثائق أي قيود تمنعه من تنفيذ الالتزامات والأحكام المتعلقة بإصدار وإدراج سندات الدين.

وفيما يخص الإدراج الأساسي بالسوق لسندات الدين التي تصدرها الشركات المساهمة، أوجبت الهيئة أن يكون المصدر قد تأسس في الدولة خارج منطقة حرة مالية، حتى يكون المصدر خاضعاً لولاية الهيئة.

ونوهت الهيئة بأنه في حال كانت سندات الدين التي يُعتزم إدراجها لدى السوق سندات دين مغطاة، وجب تعيين أمين على الأصول لحماية مصالح حاملي السندات، ويتمتع الأمين بحق الاطلاع على أي معلومات أو بيانات خاصة بالأصول، ووجوب تعيين وكيل دفع في الدولة ليتولى دفع العائد واسترداد السندات، ويجوز لوكيل الدفع أن يقوم بمهمة تمثيل حاملي السندات.

وأشارت الهيئة إلى أنه إذا كان مصدر السندات شركة مساهمة، يجب توقيع اتفاقية مع ممثل مستقل لتمثيل وحماية حقوق ومصالح حاملي سندات الدين، وتتضمن حق ممثل حاملي السندات في الحصول على أي معلومة تتعلق بتلك السندات، ويجوز أن يكون الأمين في السندات المغطاة هو ممثل حاملي السندات.

وأكدت ضرورة الحصول على موافقتها على الإدراج المشترك لسندات الدين التي أصدرها مصدر أجنبي أو مؤسس في منطقة حرة مالية بعد استيفاء البيانات والمستندات التي حددها النظام، موضحةَ أن المصدر الأجنبي أو المؤسس في منطقة حرة مالية ملتزم بالإفصاحات المستمرة التي حددها النظام في المواد 18، 19، 20 من نظام سندات الدين، بما يحقق الشفافية ويحمي المستثمر في السوق المحلي.

وقالت الهيئة إنه حمايةَ للمستثمرين وحفاظا على حسن سير العمل في السوق، يجوز للهيئة أن تطلب من المصدر الذي أدرج سندات الدين في السوق نشر المعلومات التي تراها مناسبة على نفقته، وإذا لم يلتزم بنشر تلك المعلومات جاز لها نشر المعلومات المعنية بعد منحه الفرصة لتوضيح الأسباب الموجبة لعدم النشر.

ولفتت إلى وجوب الحصول على موافقة الهيئة على نشر أي مستند أو إعلان داخل الدولة باسم أو بالنيابة عن المصدر يهدف إلى الإعلان عن قبول إدراج أي سندات دين، ويجب أن يتضمن ذلك المستند أو الإعلان بياناً واضحاً بأن الهيئة قد وافقت على نشره، حتى لا يقع المستثمرون في خداع إعلانات أو بيانات غير صحيحة، مع التأكيد على عدم مسؤولية الهيئة عن صحة البيانات التي وافقت على نشرها، غير أن مراجعة الهيئة لها تحمل قدراً من الجدية وتحديد مسؤولية الموقع عليها حال تبين عدم صحتها.

وقالت الهيئة إن المشرع أوجب على المصدر مجموعة من الإفصاحات، خاصة فيما يتعلق بنشرة الاكتتاب، والتقارير المالية المدققة للمصدر، والإفصاحات المستمرة عن واقعة أو تطورات أو معلومات غير معلنة من شأنها أن تؤثر تأثيراً جوهرياً على سعر أو حجم تداول سندات الدين أو التعاملات التي تتم عليها في السوق أو على قدرة المصدر على الوفاء بالتزاماته، وغير ذلك من المسائل المهمة التي أوردتها المادتان 18، 19 من نظام سندات الدين؛ تحقيقاً لتدفق المعلومات لدى الهيئة والسوق وحملة سندات الدين ومن يرغب في الاستثمار فيها حتى يبني قراره الاستثماري على أسس صحيحة وعادلة.

وقالت هيئة الأوراق المالية إن قانون الشركات التجارية وضع أحكاماً عامة لإصدار الشركة المساهمة سندات دين، وضع فيها الأطر العامة لتنظيم إصدار الشركة للسندات، وخوّل الهيئة في إصدار نظام قانوني يتضمن الأحكام التفصيلية لسندات الدين، إصداراً، وطرحاً، وإدراجاً.

وذكرت الهيئة أن السندات التي تصدر بمناسبة قرض واحد تعطي لأصحابها حقوقاً متساوية، ولا يجوز للشركة تقديم أو تأخير تاريخ الوفاء بالسندات ما لم ينص على ذلك قرار إصدار السندات ونشرة الاكتتاب. غير أنه يجوز لحاملي السندات أن يطلبوا أداء قيمة سنداتهم قبل تاريخ استحقاقها في حالة حل الشركة لغير سبب الاندماج، كما يجوز للشركة أن تعرض عليهم ذلك وبموافقتهم، فإذا تم الوفاء في أي من هاتين الحالتين سقطت الفوائد عن المدة المتبقية من أجل القرض.

وأوضحت الهيئة أن حقوق حملة السندات الصادرة عن الشركة والتي لا تطرح للاكتتاب العام تحدد في الاتفاقية المنشئة لتلك السندات، وتتضمن هذه الاتفاقية كذلك الإجراءات اللازمة لحملة السندات لعقد الاجتماعات وتعيين أي لجان وحقوق التصويت وجميع المسائل الأخرى المتعلقة بذلك وشروط تحولها إلى أسهم في الشركة إذا كانت قابلة للتحويل.

ونص القانون على أنه يجوز للشركة أن تصدر سندات قابلة للتداول، سواءً كانت قابلة أو غير قابلة للتحول إلى أسهم في الشركة بقيم متساوية لكل إصدار، ولا يجوز تحويل السندات إلى أسهم إلا إذا نُص على ذلك في نشرة الإصدار، فإذا تقرر التحويل كان لمالك السند وحده الحق في قبول التحويل أو قبض القيمة الاسمية للسند. فمالك السند هو الذي يملك الخيار في التحويل أو قبض قيمة السند، ولا يجوز للشركة أن تجبره على أي من البديلين.