اصدرت هيئة الاوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة، قرارا بشأن تعديل ضوابط صندوق الإستثمار العقاري.
وتضمن القرار ادخال تعديلات على ثلاث مواد من القرار الاداري رقم 1 لسنة 2017 بشأن ضوابط صندوق الاستثمار العقاري.
وتنص المادة الثانية على ” مع مراعاة ما ورد بنظام صناديق الاستثمار، يشترط حال تضمنت استثمارات الصندوق ما ورد في البند1 من المادة1 من هذا القرار استيفاء عدة شروط وهي أن تكون جميع عقارات الصندوق موافقا على تخطيطها أو تطويرها أو بنائها من قبل الجهات الرسمية” كذلك “أن تثبت ملكية الصندوق للعقار بموجب عقود رسمية أو من خلال التملك في شركة مالكة للعقار”.
كما جرى تعديل المادة الثالثة من القرار الاداري ذاته حيث اصبحت تنص على أنه يجوز لصندوق الاستثمار العقاري أن يؤسس أو يمتلك شركة أو أكثر للخدمات العقارية ،ويشترط ألا تزيد استثماراته في ملكية تلك الشركة والشركات التابعة لها عن نسبة 20% من اجمالي اصوله بالنسبة لصندوق الاستثمار العقاري العام” .
و يجب أن لا تقل الأصول العقارية المنتجة لعوائد صندوق الاستثمار العقاري العام عن نسبة 75% من اجمالي أصوله ويجب أن لا تقل مصادر الايرادات من العقارات والفوائد والتوزيعات والارباح الرأسمالية لصندوق الإستثمار العقاري العام عن نسبة 90% من اجمالي ايراداته،ويستثنى صندوق الإستثمار العقاري( غير المولد لدخل دوي) من الالتزام بالشرطين الاخيرين من هذه المادة .
وشمل التعديل ايضا المادة السادسة من القرار الاداري بشان ضوابط صندوق الاستثمار العقاري التي اصبحت تنص على أنه “يجب على صندوق الاستثمار العقاري العام توزيع نسبة لا تقل عن 80% من الارباح الصافية المتحققة على مالكي وحداته ويستثنى من ذلك صندوق الاستثمار العقاري غير المولد لدخل دوري “.
أضف تعليق