تقارير رئيسي

للحالات الانسانية .. السعودية تخصص ابشر للسفر خارج البلاد

اعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية، بدء استقبال طلبات المواطنين الراغبين في السفر للدول المعلق السفر لها المعلنة سابقاً بسبب فيروس (كوفيد -19)؛ للحالات الإنسانية؛ وذلك من خلال منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر”، آلياً، دون الحاجة إلى مراجعة مقارها.

وأوضحت الجوازات، في بيان لها، أن الخدمة تتيح طلب تصاريح السفر للحالات التالية: الإقامة الدائمة في الخارج، وحالة وفاة قريب، ومواصلة مرافقة لمواطن يتلقى العلاج في الخارج، وللمتبرعين بالأعضاء من المواطنين لأقاربهم الذين يتلقون علاجاً في الخارج.

ابشر

ودعت الجوازات، الراغبين في الاستفادة من الخدمة، إلى الدخول عبر منصة “أبشر” الإلكترونية، ثم اختيار “خدماتي”، ثم “الجوازات”، ثم “تواصل”، ثم اختيار قسم “تصاريح السفر الاستثنائية”، ثم اختيار الخدمة الرئيسة “تصاريح مغادرة المواطنين للدول المعلق السفر لها استثنائياً”، واختيار من الخدمة الفرعية إحدى الحالات المحددة، وفق الشروط الموضحة في الموقع.

اعتمرنا

وقالت وكالة الأنباء السعودية، إن وزارة الحج والعمرة أعلنت بدء استقبال ضيوف الرحمن من المواطنين والمقيمين بالإضافة إلى استقبال طلبات العمرة من مختلف دول العالم تدريجيًّا اعتبارًا من يوم الاثنين الأول من شهر محرم 1443هـ الموافق 9 أغسطس 2021م، لأداء مناسك العمرة والزيارة والصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، بطاقة استيعابية تصل إلى 60 ألف معتمر موزعة على 8 فترات تشغيلية، لتصل الطاقة الاستيعابية إلى 2 مليون معتمر شهريًّا، حيث يكون إصدار التصاريح من خلال تطبيقي “اعتمرنا وتوكلنا”، وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتدابير الوقائية، التي اتخذتها المملكة العربية السعودية من أجل سلامة وصحة الراغبين في أداء مناسك العمرة والزيارة.

إجراءات العمرة

وفقا للقانون، يصدر الوزير المختص قرار بتحديد فئات الرسوم المقررة على شركات السياحة بالاتي: “رسم اعتماد او تصديق عقود الكترونية مع الوكلاء السعوديين بما لا يجاوز ٥٠٠٠ جنيه، رسم اصدار اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة بما لا يجاوز ١٠٠٠ جنيه، رسم استخراج شهادة خاصة ببيانات الشركة السياحة على البوابة بما لا يجاوز ١٠٠٠ جنيه”.

وللوزير المختص بقرار مسبب إيقاف نشاط الشركة السياحية كليا او جزئيا عن ممارسة نشاط العمرة لمدة لا تجاوز عام في حالة مخالفة القواعد والإجراءات المشار إليها، وفي حالة تكرار المخالفة يلغى ترخيص شركات السياحة.

كما يعاقب بغرامة لا تقل عن ٥٠٠ ألف جنيه، ولا تزيد عن ٢ مليون جنيه، كل من نفذ رحلات أداء مناسك العمرة بالمخالفة لهذا القانون وفي حالة التكرار يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن ٣ ملايين جنيه كل من نفذ رحلات العمرة من غير شركات السياحة المرخص لها بمزاولة النشاط، ومن لم يلتزم من شركات الطيران والنقل البري والبحري بمطابقة البيانات الخاصة لكل معتمر مع البيانات المسجلة لدى البوابة قبل مغادرة المعتمر لاي من منافذ الجمهورية، وفي حالة التكرار يضاعف الحدين الأدنى والأقصى.

فيما يعاقب بالحبس كل من زور بنفسه او بواسطة غيره الكود التعريفي المنصوص عليه في هذا القانون.

وتؤول حصيلة الرسوم المقررة في هذا القانون الى موازنة الوزارة المختصة بشئون السياحة، وتوزع مناصفة فيما بين وزارة المالية وصندوق السياحة وذلك بهدف دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على تنمية السياحة وتطوير الخدمات والمناطق السياحية .