اخبار

الدول العربية تدرس تطبيق قانون جمارك موحّد

أعدت اللجنة المختصة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية «القطاع الاقتصادي» مشروع قانون جمارك عربي موحد، تضمن أحكاماً وإجراءات دخول وخروج البضائع للدول الأعضاء في الجامعة، علاوة على تنظيم عبورها.

وفيما استبعدت مصادر مسؤولة لـ «الراي» إمكانية تطبيق مشروع القانون على المدى القصير أو المتوسط في ظل التعقيدات التي تشهدها بعض الدول سياسياً وأمنياً وعسكرياً، علاوة على التحديات الاقتصادية التي تواجه العديد منها، لفتت إلى ان المشروع المقترح يتشابه في هيكله التشريعي مع قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي، ما يزيد التكهنات حول مصير قانون جمارك دول مجلس التعاون في حال أقر المشروع عربياً؟

وفي هذا الخصوص افترضت مصادر جمركية مسؤولة أن يلغى العمل بالقانون الخليجي، مستندة في هذا الخصوص على المادة 181 من مشروع القانون الجمركي العربي الموحد التي تنص على أنه «يحل القانون الجمركي العربي الموحد بعد نفاذه محل الأنظمة والقوانين الجمركية المعمول بها في الدول الأعضاء، وفي حدود القواعد والنظم الدستورية والأساسية المعمول بها في كل دولة، وبما لا يتعارض معها».

كما نصت المادة نفسها على أن «يقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي للدول الأعضاء اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويتم إصداره وفقا للأداة القانونية لكل دولة».

أما عربياً فيحظى مشروع القانون المقترح ببعض الغموض، خصوصاً مع طرح أسئلة غير محددة الاجابة بوضوح، من قبيل، هل يؤدي تطبيق موجبات القانون المقترح إلى إطفاء حرارة التعريفة الجمركية التي تطبقها بعض الدول ذات الكثافة السكانية المرتفعة وفي مقدمتها مصر، على بعض السلع وأبرزها السيارات، والتي تهم شريحة كبيرة من المغتربين في وقت تعد فيه الأغلى بلائحة الرسوم الجمركية.

ففي حالة انسحبت المقاربة القانونية بين اللوائح المعمول بها خليجياً وما يخطط لتطبيقه عربياً، يمكن تصور أنه بإمكان أي مقيم في دولة خليجية أن ينقل سيارته إلى دولته مستقبلاً، برسوم جمركية منخفضة على غرار ما هو مطبق بين دول التعاون، على اعتبار أن وكيل السيارات المعتمد في كل من هذه الدول قام مسبقاً بدفع الرسوم الجمركية المقررة في دولته.

ومن المقترح في مشروع القانون أن تكون فئة ضريبة التعريفة الجمركية إما «مئوية» نسبة من قيمة البضاعة «أو نوعية» مبلغاً على كل وحدة من البضاعة، ويجوز أن تكون هذه الضريبة مئوية ونوعية معاً للنوع الواحد من البضاعة.

كما نظم مشروع القانون المقترح حالات الإعفاءات، حيث من المقرر أن يعفى ما يستورد للقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي بجميع قطاعاتها من ذخائر وأسلحة وتجهيزات ووسائط عسكرية وقطعها وأي مادة أخرى بقرار من مجلس الوزراء أو الجهة المختصة، كما تعفى الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية المستعملة التي يجلبها المواطنون المقيمون في الخارج والأجانب القادمون للبلاد للمرة الأولى، علاوة على الهدايا التي بحوزة المسافرين والأمتعة الشخصية، إلى جانب مستلزمات الجمعيات الخيرية، والبضائع الأجنبية المعتادة إلى البلاد والتي ثبت أنه سبق تصديرها إلى الخارج إذا اعيدت خلال سنة واحدة من تاريخ إعادة تصديرها.

وديبلوماسياً، لا يجوز التصرف في السيارة المعفاة قبل مضي ثلاث سنوات على تاريخ اعفائها إلا في حالات من بينها انتهاء مهمة العضو الديبلوماسي أو القنصلي المستفيد من الإعفاء في البلاد، أو إصابة السيارة بعد إعفائها بحادث يجعلها غير ملائمة لمقتضيات استعمال العضو الديبلوماسي أو القنصلي بناء على توصية مشتركة من إدارة المرور والإدارة.

وفي ما يلي تنشر «الراي» أبرز مواد مشروع قانون الجمارك العربي الموحد المقترح:

المادة (9)

تخضع البضائع التي تدخل الى الدولة للضريبة الجمركية بموجب التعريفة الجمركية الموحدة، وللرسوم المقررة إلا ما استثني بموجب أحكام هذا القانون أو أي اتفاقية دولية أخرى في إطار الاتحاد الجمركي العربي.

المادة (10)

تكون فئة ضريبة التعريفة الجمركية إما مئوية (نسبة مئوية من قيمة البضاعة) أو نوعية (مبلغاً على كل وحدة من البضاعة)، ويجوز أن تكون هذه التعريفة مئوية ونوعية معاً للنوع الواحد من البضاعة.

المادة (11)

تفرض الضريبة الجمركية وتعدل وتلغى بالأداة القانونية المعمول بها في كل دولة من الدول الاعضاء، مع مراعاة القرارات التي تصدر عن الدول الأعضاء في هذا الشأن وأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة.

المادة (15)

تخضع البضائع الخارجة من المناطق والأسواق الحرة الى الأسواق الداخلية للتعريفة الجمركية النافذة في تاريخ خروجها.

المادة (16)

تخضع البضائع المهربة، أو التي هي في حكم المهربة، للتعريفة الجمركية النافذة في تاريخ اكتشاف التهريب أوتاريخ وقوعه إذا أمكن تحديدها أيهما أعلى.

المادة (17)

تطبق التعريفة الجمركية النافذة يوم البيع على البضائع التي تبيعها الدائرة الجمركية وفق الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة (18)

تطبق التعريفة الجمركية النافذة على البضاعة التي تعرضت للتلف وفق قيمتها في الحالة التي تكون عليها وقت تسجيل البيان الجمركي.

المادة (34)

كون ربان السفينة أو وكيلها أو من يمثله مسؤولاً عن النقص في عدد القطع او الطرود أو في محتوياتها أو في مقدار البضائع الفرط الى حين تسلم البضائع في المخازن الجمركية أو في المستودعات أو من قبل أصحابها عندما يسمح لهم بذلك، مع مراعاة أحكام المادة (55) من هذا القانون.المادة (35)

إن تحقق نقص في عدد القطع أو الطرود المفرغة عما هو مدرج في بيان الحمولة «المنافست» او في مقدار البضائع الفرط، فعلى ربان السفينة او من يمثله بيان سبب هذا النقص وتأييده بمستندات تثبت أنه تم خارج النطاق الجمركي البحري، وإذا تعذّر تقديم هذه المستندات في الحال، يجوز إعطاء مهلة لا تتجاوز ستة أشهر لتقديمها بعد أخذ ضمان يكفل حقوق الإدارة.

المادة (37)

أ- ينظم بكل حمولة «المنافيست» وسيلة النقل البرية بيان حمولة «منافيست» يوقعه الناقل او من يمثله متضمنا معلومات كافية عن وسيلة النقل وحمولتها وجميع البيانات الاخرى وفق الشروط التي يحددها المدير العام.

ب- على ناقلي البضائع أو من يمثلهم تقديم بيان الحمولة «المنافيست» إلى الدائرة الجمركية فور وصولهم إليها.

المادة (45)

أ- لا يجوز أن تذكر في بيان الحمولة «المنافيست» او ما يقوم مقامه عدة طرود مقفلة ومجمعة بأي طريقة كانت على أنها طرد واحد، ويراعى في شأن المستوعبات (الحاويات) والطبليات والمقطورات التعليمات التي يصدرها المدير العام.

ب- لا يجوز تجزئة الإرسالية الواحدة من البضائع وللمدير العام أن يسمح لأسباب مبررة بالتجزئة، على ألا يترتب على هذه التجزئة أي خسارة تلحق بالخزينة.

المادة (54)

أ- تجري معاينة البضائع في الدائرة الجمركية، ويسمح في بعض الحالات بإجرائها خارج هذه الدائرة وفقا للقواعد التي يحددها المدير العام.

ب- يكون نقل البضائع إلى مكان المعاينة وفتح الطرود وإعادة تغليفها وكل الأعمال الأخرى التي تقتضيها المعاينة على نفقة مالك البضاعة، ويكون مسؤولاً عنها حتى وصولها الى مكان المعاينة.

ت- لا يجوز نقل البضائع التي وضعت في المخازن الجمركية أو في الأماكن المحددة للمعاينة دون موافقة الدائرة الجمركية.

ث- يكون العاملون في نقل البضائع وتقديمها للمعاينة مقبولين من الدائرة الجمركية.

ج- لا يجوز لأي شخص دخول المخازن والمستودعات الجمركية والحظائر والسقائف والساحات المعدة لتخزين البضائع أو إيداعها والأماكن المعدة للمعاينة دون موافقة الدائرة الجمركية.

المادة (59)

إذا لم يكن بوسع الدائرة الجمركية التأكد من صحة محتويات البيان الجمركي عن طريق فحص البضاعة أو المستندات المقدمة، فلها أن تقرر إيقاف المعاينة وطلب المستندات التي توفر عناصر الإثبات اللازمة.

المادة (61)

يتم في الدوائر الجمركية المختصة المعاينة والتصريح لما يصطحبه المسافرون أو يعود اليهم، وفق الأصول والقواعد التي يحددها المدير العام.

المادة (62)

تشكل لجنة للفصل في القيمة من موظفي الادارة بموجب قرار من المدير العام، وتكون مهمتها حل الخلافات التي تنشأ بين الدائرة الجمركية واصحاب العلاقة حول قيمة البضائع المستوردة، ولها الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة.

ودون الاخلال بحق المستورد باللجوء الى القضاء، يحق للمستورد ان يتظلم من قرارات زيادة قيمة البضاعة امام لجنة القيمة، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل البيان الجمركي او من تاريخ اعلامه بالقيمة التي قدرتها الادارة للبضاعة بكتاب مسجل بعلم الوصول وتكون قرارات هذه اللجنة بالاغلبية ونافذة بعد تصديق المدير العام عليها، ويجب ابلاغ المستورد كتابة بالقرار الذي اصدرته اللجنة فيتظلمه ويكون قرارها مسببا.

المادة (64)

أ- تكون البضائع رهن الضريبة الجمركية، ولا يمكن الإفراج عنها إلا بعد إتمام الاجراءات الجمركية عليها وتأدية الضريبة الجمركية وأي رسم آخر عنها وفقاً لأحكام هذا القانون.

ب- يكون تسليم البضائع لأصحابها أو من يفوضهم رسمياً وفق الإجراءات التي يحددها المدير العام.

المادة (71)

مع مراعاة أحكام المادة (69) من هذا القانون وأحكام اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، والبرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، يسمح بعبور البضائع (ترانزيت) الى أراضي الدول الاعضاء وفق أحكام الانظمة والاتفاقيات الدولية النافذة.

المادة (73)

مع مراعاة احكام الاتفاقيات الاقليمية والدولية النافذة، يتم نقل البضائع بالعبور (ترانزيت) عن الطرق المعينة وبمختلف وسائط النقل وعلى مسؤولية الناقل وفق التعليمات التي يصدرها المدير العام، وتحدد الطرق والمسالك التي يمكن اجراء النقل عليها بطرق العبور (الترانزيت) وشروط هذا النقل بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.

المادة (77)

يجوز إيداع البضائع في المستودعات داخل الدائرة الجمركية او خارجها دون تأدية الضريبة الجمركية عليها وفقا للقواعد والشروط التي يحددها المدير العام.

المادة (78)

للإدارة الحق في الإشراف والرقابة الجمركية على المستودعات التي تديرها الهيئات الأخرى وفقا لأحكام هذا القانون والقوانين الأخرى النافذة.

المادة (80)

أ- مع مراعاة أحكام المادتين (81 و82) من هذا القانون يمكن إدخال البضائع الاجنبية من أي نوع كانت ايا كان منشأها الى المناطق والاسواق الحرة واخراجها منها الى خارج البلاد أو إلى مناطق واسواق حرة أخرى دون أن تخضع للضريبة الجمركية.

ب- يجوز ادخال البضائع الاجنبية المعاد تصديرها من داخل البلاد الى المناطق والاسواق الحرة، على ان تخضع لقيود التصدير والاجراءات الجمركية المتبعة في حالة إعادة التصدير.

ج- لا تخضع البضائع الموجودة في المناطق والاطواق الحركة لأي قيد من حيث مدة بقائها فيها.

المادة (92)

للمدير العام أن يمنح الادخال الموقت لما يلي:

1- الآليات والمعدات الثقيلة لانجاز المشاريع أو لإجراء التجارب العملية والعلمية العائدة لتلك المشاريع.

2- البضائع الأجنبية الواردة بقصد إكمال الصنع.

3- ما يستورد موقتا للملاعب والمسارح والمعارض وما يماثلها.

4- الآلات والمعدات والاجهزة التي ترد إلى البلاد بقصد إصلاحها.

5- الأوعية والأغلفة الواردة لملئها.

6- الحيوانات الداخلة بقصد الرعي.

7- العينات التجارية بقصد العرض.

8- الحالات الأخرى التي تستدعي ذلك.

ويعاد تصدير الاصناف المنصوص عليها في هذه المادة أو يتم إيداعها في المنطقة لحرة أو الدوائر الجمركية أو المستودعات خلال فترة الادخال الموقت التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة (93)

تراعي أحكام البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتفاقيات الدولية الأخرى النافذة الخاصة بالادخال الموقت للسيارات وفق التعليمات التي تصدرها اللائحة التنفيذية.

المادة (97)

يجوز اعادة تصدير البضائع الداخلة الى البلاد التي لم تستوف عنها الضريبة الجمركية الى الخارج أو إلى المنطقة الحرة وفق الاجراءات والضمانات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة (99)

ترد كلياً أو جزئياً الضريبة الجمركية المستوفاة عن البضائع الاجنبية في حالة إعادة تصديرها، وفق الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة (102)

أ- لا يجوز التصرف في البضائع المعفاة بموجب المادة (101) من هذا القانون تصرفا يغاير الهدف الذي اعفيت من اجله، او التنازل عنها، إلا بعد إعلام الادارة وتأدية الضريبة الجمركية المستحقة.

ب- لا تجب الضريبة الجمركية إذا تصرف المستفيد فيما أعفى عملا بالمادة (101) من هذا القانون بعد ثلاث سنوات من تاريخ الفسح من الدائرة الجمركية، بشرط المعاملة بالمثل.

ج- لا يجوز التصرف في السيارة المعفاة قبل مضي ثلاث سنوات على تاريخ إعفائها إلا في الحالات التالية:

1- انتهاء مهمة العضو الديبلوماسي أو القنصلي المستفيد من الاعفاء في البلاد.

2- إصابة السيارة بعد إعفائها بحادث يجعلها غير ملائمة لمقتضيات استعمال العضو الديبلوماسي أو القنصلي بناء على توصية مشتركة من إدارة المرور والإدارة.

3- البيع من عضو ديبلوماسي أو قنصلي إلى عضو آخر، ويشترط في هذه الحالة أن يكون المتنازل له متمتعاً بحق الإعفاء.

المادة (104)

يعفى من الضريبة الجمركية ما يستورد للقوات المسلحة وقوى الامن الداخلي بجميع قطاعاتها من ذخائر وأسلحة وتجهيزات ووسائط نقل عسكرية وقطعها وأي مادة أخرى، بقرار من مجلس الوزراء أو من الجهة المخولة بذلك في كل دولة.

المادة (105)

أ- تعفى من الضريبة الجمركية الامتعة الشخصية والادوات المنزلية المستعملة التي يجلبها المواطنون المقيمون في الخارج والاجانب القادمون للاقامة في البلاد لاول مرة، ويخضع هذا الاعفاء للشروط والضوابط التي يحددها المدير العام.

ب- تعفى من الضريبة الجمركية الامتعة الشخصية والهدايا التي بحوزة المسافرين، على الا تكون ذات صفة تجارية، وان تكون وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة (106)

تعفى مستلزمات الجمعيات الخيرية من الضريبة الجمركية وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة (107)

تعفى من الضريبة الجمركية ما يلي:

1- البضائع ذات المنشأ الوطني المعادة التي سبق تصديرها.

2- البضائع الاجنبية المعادة الى البلاد والتي ثبت أنه سبق إعادة تصديرها الى الخارج إذا اعيدت خلال سنة واحدة من تاريخ إعادة تصديرها.

3- البضائع التي صدرت موقتا لاكمال صنعها أو إصلاحها، على ان تستوفي الضريبة الجمركية على الزيادة التي طرأت نتيجة لاكمال صنعها او اصلاحها وفقا لقرار يتخذه المدير العام.

4- البضائع التي يتم تصديرها موقتا واعيدت وفق الحالات التي يحددها الوزير أو الجهة المختصة.

وتحدد بقرار من الوزير أو الجهة المختصة الشروط الواجب توافرها للاستفادة من أحكام هذه المادة.

المادة (108)

أ- تطبق أحكام الإعفاءات الواردة في هذا الباب على البضائع التي يشملها الاعفاء، سواء استوردت بطريق مباشر أم غير مباشر أم اشتريت من المستودعات الجمركية أو المناطق الحرة، على ان تراعى الشروط التي تضعها الادارة.

ب- اذا وقع خلاف حول البضائع المنصوص عليها من هذا الباب،هي خاضعة للضريبة الجمركية أم معفاة منها، فيبت المدير العام في هذا الخلاف.

المادة (109)

أ- تخضع البضائع التي توضع في الساحات والمستودعات التابعة للدائرة الجمركية لرسوم التخزين والمناولة والتأمين والخدمات الاخرى التي تقتضيها عملية تخزين البضائع ومعاينتها وفقا للمعدلات المقررة ولا يجوز بأي حال من الاحوال ان يتجاوز رسم التخزين نصف القيمة المقدرة للبضاعة.

وإذا أدارت المستودعات جهات أخرى فلها استيفاء هذه الرسوم وفق النصوص والمعدلات المقررة بهذا الشأن.

ب- يجوز إخضاع البضائع لرسوم الترصيص والختم والتحليل وجميع ما يقدم لها من خدمات.

ج- تحدد الخدمات والرسوم الواردة في هذه المادة وشروط استيفائها بموجب قرار يصدره الوزير أو الجهة المختصة.

المادة (112)

يقبل التصريح عن البضائع لدى الدائرة الجمركية وإتمام الاجراءات الجمركية عليها من:

1 – مالكي البضائع او ممثليهم المفوضين من قبلهم، الذين تتوافر فيهم الشروط التي يحددها المدير العام، بما في ذلك شروط التفويض.

2 – المخلصين الجمركيين المرخص لهم.

المادة (113)

في حالة ظهور اذن التسليم لاسم المخلص الجمركي أو ممثلي مالكي البضاعة، يعد ذلك تفويضاً لاتمام الاجراءات الجمركية عليها، دون تحمل الادارة أي مسؤولية من جراء تسليم البضاعة الى من ظهر له إذن التسليم.

المادة (117)

أ – على المخلص الجمركي ان يحتفظ لديه بسجل لمدة خمس سنوات من تاريخ تسجيل البيان، يدون فيه خلاصة المعاملات الجمركية التي أنجزها لحساب الغير ضمن الشروط التي تحددها الادارة. ويجب ان يشمل هذا السجل مقدار الضريبة الجمركية التي دفعت للادارة الجمركية.

ب – يحق للمدير العام إصدار التعليمات الخاصة باحتفاظ المخلص الجمركي بالوثائق والبيانات المتعلقة بالعملية الجمركية التي أنجزها لحساب الغير.

ج – لموظفي الادارة المخولين الصلاحية المطلقة في الاطلاع على السجلات او الوثائق او البيانات في اي وقت دون اعتراض من المخلص الجمركي.

د – مع مراعاة المادة (52) والفقرة ج من هذه المادة على المخلص الجمركي ان يحتفظ بسرية معاملات موكليه او مستخدميه وعدم الافشاء بها للغير او استخدامها لمصلحته الشخصية.

المادة (123)

تخضع لأحكام النطاق الجمركي:

أ – البضائع الممنوعة والمقيدة والخاضعة لضريبة جمركية مرتفعة.

ب – البضائع الاخرى التي يعينها المدير العام بقرار منه عند الاقتضاء.

وتحدد اللائحة التنفيذية شروط النقل داخل هذا النطاق والمستندات والاجراءات اللازمة لذلك.

المادة (124)

أ – على موظفي الادارة مكافحة التهريب وما في حكمها، ولهم في سبيل ذلك ان يقوموا بالكشف على البضائع ووسائط النقل وتفتيش الاشخاص وفقاً لأحكام هذا القانون والقوانين الاخرى النافذة.

ب – لا يجوز تفتيش النساء ذاتياً إلا من قبل مفتشات جمركيات.

ج – يحق لموظفي الادارة في حالة وجود دلائل كافية على وجود مواد مهربة، وبعد الحصول على اذن من الجهة المختصة. تفتيش اي بيت او مخزن او اي محل وفقاً القوانين النافذة.

د – لا يتحمل موظفو الادارة مسؤولية الناشئة عن ممارستهم لعملهم الوظيفي على الوجه المطلوب.

المادة (128)

يجوز إجراء التحري عن التهريب وحجز البضائع وتحقيق المخالفات الجمركية في شأن جميع البضائع على امتداد أراضي الدولة في ما يلي:

1 – في النطاق الجمركي.

2 – في الدوائر الجمركية وفي الموانئ والمطارات وفي جميع الاماكن الخاضعة للرقابة الجمركية.
3 – خارج النطاق الجمركي عند متابعة البضائع المهربة ومطاردتها مطاردة متواصلة من قبل المسؤولين عن ذلك، بعد ان شوهدت ضمن النطاق في وضع يستدل منه على قصد تهريبها.

المادة (129)

لموظفي الادارة المخولين الحق في الاطلاع على الأوراق والمستندات والسجلات والمراسلات والعقود التجارية والوثائق أيا كان نوعها، المتعلقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالعمليات الجمركية، وضبطها عند الاقتضاء، وذلك لدى مؤسسات الملاحة والنقل وجميع الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين لهم صلة بالعمليات الجمركية. وعلى المؤسسات والاشخاص المذكورين حفظ جميع الأوراق المشار إليها مدة خمس سنوات من تاريخ إتمام العمليات الجمركية.